تجريد الأصول - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ١٣٥ - اصل فى الاعتراضات على القياس و غيره
الاخذ بالارجح و جزئيّة للدّليل باطلة فالاشارة اليه غير لازمة و توقّف العمل عليه بعد المعارضة امر آخر كا ١٢ الفرق و قد تقدّم كب ٢٢ اختلاف الضابط فى الاصل و الفرع مثاله فى شاهد الزّور تسبّب للقتل فيقتض منه كالمكره فيقول الضابط فى الاصل الاكراه و فى الفرع الشهادة و لم يعتبر تساويهما و جوابه بيان الرّجحان او التساوى او كون الجامع ما اشتركا فيه من الحكمة و انضباطه كج ٣٢ كح اختلاف جنس المصلحة كقولهم فى اللواط ايلاج فى فرج محرم متّحد كالزنا فيق الحكمة فيهما مختلفة و ان اتّحد الضابط فاختلافهما فى الحكم ممكن و حاصله معارضة لابداء خصوصيّة و جوابها الغاؤها كد ٤٢ مخالفة حكم الفرع لحكم الاصل كالبطلان فى البيع و النكاح و جوابه بيان الاتحاد عينا او جنسا كه ٥٢ القلب كو ٦٢ القول بالموجب و قد تقدّما م تعدّد الاعتراضات جائز إن اتحدت او ترتّبت و باطل إن لم يترتب لنا على الاوّل اجماع الكل و على