تجريد الأصول - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ١٣٣ - اصل فى الاعتراضات على القياس و غيره
الاقدام فى الحروب او كونه عدم مانع فى الفرع كما اذا علّل قصاص المكره بالقتل و عورض بالطواعية فاجيب بانها عدم الاكراه فلا ينتهض باعثا او استقلال وصفه بى صورة بنصّ او اجماع و ابطاله للمعارضة و ان استقلّ وصفها ظ كتيممه للقياس ان لم يتعرّض للتّعميم و إلا بطل و ثبت حكمه و لا يكفى الجواب بالتعدية فان رجحت بالتّوسعة رجح القصور بموافقة الاصل و محافظة الجمع على انّه لا ينفى احتمال الجزئية كمطلق الترجيح و لا بابطال العكس لعدم وجوبه و جواز علّة اخرى مستقلّة او غير مستقلة و لذا لو أبدأ ما يخلف الملغى بطل الالغاء و يسمّى تعدّد الوضع لتعدّد اصلى العلّة و وضعها للتّعليل فى احدهما على وضع و فى الآخر على آخر مثاله فى امان العبد للحربىّ امان من مسلم عاقل فيصحّ كالحرّ فيتعرض بالحرّيّة فبلغها بالاذن فى المقاتلة فيقول الاذن خلفها و جوابه الغاء الخلف الى انقطاع احدهما