المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٤٥ - ٣١ الشهرة (الروائيّة و الفتوائيّة)
١٩٦/ لو نسي السجدتين تداركهما لو ذكرها قبل ركوعه/ الصلاة/ ٤/ ٢١٥
١٩٧/ لو ذكر بعد الإتيان بالمشكوك فيه إنّه فعله استأنف صلاته إن كان ركنا/ الصلاة/ ٤/ ٢٢٨
١٩٨/ وجوب البناء على الظنّ في الشكّ في ركعات الصلاة/ الصلاة/ ٤/ ٢٣٤
١٩٩/ حكم ما لو تساوى الاحتمالان في شكوك الصلاة و صور المسألة/ الصلاة/ ٤/ ٢٣٨
٢٠٠/ لو شكّ بين الاثنين و الثلاث يبني على الأكثر و يتمّ الصلاة و يحتاط بركعة قائما/ الصلاة/ ٤/ ٢٤٢
٢٠١/ ردّ ما قيل في خلاف المسألة/ الصلاة/ ٤/ ٢٤٢
٢٠٢/ لو شكّ بين الاثنين و الثالث و الرابع يتمّ الصلاة و يحتاط بركعتين قائما ثمّ بهما جالسا/ الصلاة/ ٤/ ٢٤٣
٢٠٣/ لو تعدّد المأمومون و اختلفوا مع الإمام و انفردوا بدونها رجع الجميع إلى الرابطة/ الصلاة/ ٤/ ٢٥٧
٢٠٤/ عدم وجوب سجدة السهو لكلّ زيادة و نقصان/ الصلاة/ ٤/ ٢٦٥
٢٠٥/ لو شكّ بين الثلاث و الأربع و توهّم الرابعة سجد سجدة السهو/ الصلاة/ ٤/ ٢٦٦
٢٠٦/ ترتيب الفوائت بعضها على بعض مثل الحواضر/ الصلاة/ ٤/ ٢٧٨
٢٠٧/ ترتّب الفائتة الواحدة مطلقا على الحاضرة وجوبا ما لم يتضيّق وقتها فيقدّم فيه/ الصلاة/ ٤/ ٢٨٢
٢٠٨/ لو فاتته فريضة من يوم لا يعلمها بعينها صلّى اثنتين و ثلاثا و أربعة مطلقة/ الصلاة/ ٤/ ٢٨٨
٢٠٩/ لو فاتته فريضة واحدة سفرا صلّى مغربا و ثنائيّة/ الصلاة/ ٤/ ٢٨٩
٢١٠/ ردّ ما قيل من وجوب الخمس من الثنائيّة للمسافر الجاهل بالفائتة/ الصلاة/ ٤/ ٢٨٩
٢١١/ عدم جواز الجماعة في النافلة/ الصلاة/ ٤/ ٢٩٤
٢١٣/ جواز صلاة الاستسقاء العيدين جماعة/ الصلاة/ ٤/ ٢٩٦
٢١٢/ جواز الحيلولة بما يمنع المشاهدة في المرأة بينها و بين إمامها إذا كان رجلا/ الصلاة/ ٤/ ٣٠٠