المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ١٦٩ - ٢٣ حجّيّة خبر الواحد
٢٠. تقدّم العرف على اللّغة
١/ طهارة أبوال و أرواث الحمولات الثلاث مع الكراهية [١]/ الطهارة/ ١/ ٣٨٦
٢١. التكليف مع العلم بانتفاء الشرط
١/ لو تيمّم ثمّ وجد الماء و مضى زمان يتمكّن من استعماله نقض تيمّمه/ الطهارة/ ١/ ٣٧١
٢٢. الجمع بين الاخبار بالتخيير
١/ لو تجاوز الدم عشرة أيّام فذات العادة إن لم يكن لها تمييز ترجع إلى عادتها/ الطهارة/ ١/ ٢٣٤
٢/ استحباب مسح الجبهة في التيمّم/ الطهارة/ ١/ ٣٣٤
٣/ نزح أربعين دلاء للعذرة الذائبة في البئر و قيل: خمسون/ الطهارة/ ١/ ٥٥٧
٤/ لو دخل وقت الصلاة قادرا عليها تماما و لم يفعل و سافر وجب القصر/ الصلاة/ ٢/ ١٣٤
٥/ لو اضطرّ فاقد اللباس الطاهر إلى لبسه نجسا لأجل البرد و نحوه جاز بل وجبت الصلاة فيه/ الصلاة/ ٢/ ٢٩٧
٦/ لو عجز عن الركوع أصلا أومأ بالرأس ثمّ بالعينين/ الصلاة/ ٢/ ٥٧٣
٧/ لو دخل المسجد و خاف فوت الركعة لو بلغ الصف كبّر و ركع و مشى راكعا حتى يلحق بالصفّ/ الصلاة/ ٣/ ٢١٢
٨/ لو شكّ بين الاثنين و الأربع بنى على الأربع و احتاط بركعتين قياما/ الصلاة/ ٣/ ٢٩٥
٢٣. حجّيّة خبر الواحد
١/ لو اتّفق عيد و جمعة فمن صلّى العيد تخيّر في حضور الجمعة/ الصلاة/ ٢/ ٧١
[١]. التمسّك من الغير