المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٢١٥ - ٢٥ مفهوم الشرط
٢/ تطهير الماء باتّصاله بالجاري أو الكرّ أو البئر/ الطهارة/ ٨١/ ٣٠
٣/ جواز بيع بستان لم يدرك مع بستان آخر أدرك ثمرته و عدمه/ البيع/ ٢٢٧/ ٣٢
٤/ توضيح حول المسألة ببيان شقوقها مع حكمها/ البيع/ ٢٢٨/ ١٠
٢٢. المفهوم (أقوائيّة دلالة المنطوق عن المفهوم)
١/ تنجّس البئر بالملاقاة مع النّجس/ الطهارة/ ٧٧/ ٣٥
٢٣. مفهوم الأولويّة (الفحوى)
١/ عدم جواز بيع المميّز و شرائه وكالة/ البيع/ ١١٣/ ١
٢/ استحباب عدم بيع المولى أمّ ولده الرضاعيّة/ البيع/ ١٨٠/ ١
٣/ عدم منع الارتداد من البيع و الرهن/ البيع/ ١٨٦/ ٢٠
٤/ جواز بيع الثمار بعد الظهور و قبل بدوّ الصلاح و عدمه/ البيع/ ٢٢٥/ ٤
٥/ كفاية حصول بدوّ الصّلاح في بعض الثمرة في اعتبار البيع/ البيع/ ٢٢٧/ ٢٦
٢٤. مفهوم الحصر
١/ تنجّس الماء القليل بملاقاة النجاسة/ الطهارة/ ٦٩/ ٦
٢/ عدم ناقضيّة البول و الغائط و الريح الخارجة من غير المخرج الطبيعي للوضوء/ الطهارة/ ٨٥/ ٣٢
٢٥. مفهوم الشرط
١/ لو تغيّر وصف الماء بالريح لا يصحّ الوضوء منه/ الطهارة/ ٤٦/ ٢٢
٢/ لو تغيّر لون الماء أو طعمه أو ريحه لا يجوز شربه و لا الوضوء به/ الطهارة/ ٤٧/ ١
٣/ كفاية تغيّر اللون في عدم جواز شرب الماء و الوضوء منه/ الطهارة/ ٤٧/ ٢١
٤/ تنجّس الماء القليل بملاقاة النجس/ الطهارة/ ٦٧/ ٣١
٥/ لو لم يبلغ الماء قدر كر ينجّسه النجس و المتنجّس/ الطهارة/ ٦٨/ ٥