المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٣٨٢ - ٩ أصالة البراءة
٩٢/ وجوب المسح من الأعلى في التيمّم [١]/ الطهارة/ ٢/ ١٣٠
٩٣/ عدم وجوب مسح الخلل و الفرج الواقع بين الأصابع/ الطهارة/ ٢/ ١٣٢
٩٤/ لا يشترط في التيمّم و لا في الوضوء طهارة غير محلّ الفرض من النجاسة العينيّة/ الطهارة/ ٢/ ١٣٦
٩٥/ عدم إعادة المتيمّم تيمّما مشروعا ما صلّى به في السفر مع ظنّ ضيق الوقت مطلقا/ الطهارة/ ٢/ ١٤٢
٩٦/ لو اشتبه النجس من الإنائين اجتنبا و تيمّم و عدم وجوب إهراق الماء/ الطهارة/ ٢/ ١٩٣
٩٧/ لو وجد العدلان في ثوب الغير نجاسة لا يجب عليهما الإخبار/ الطهارة/ ٢/ ١٩٩
٩٨/ لو خرج الدم من الجسد لكن لم يبرز إلى فضاء البدن لا يجب إخراجه من تحت الجلد/ الطهارة/ ٢/ ٢٧٩
٩٩/ لو شرب خمرا أو أكل ميتة لا يجب القيء/ الطهارة/ ٢/ ٢٧٩
١٠٠/ عدم جري عرق الكلب و ساير رطوباته و أجزائه و فضلاته مجرى لعابه/ الطهارة/ ٢/ ٣٢٤
١٠١/ عدم وجوب التجفيف بعد الغسلات الثلاث في ولوغ الكلب/ الطهارة/ ٢/ ٣٢٤
١٠٢/ استحباب رشّ الثوب من ملاقاة الخنزير جافّا/ الطهارة/ ٢/ ٣٢٨
١٠٣/ لو اتّفق وقوع الصلاة كاملا في الوقت و كان ناسيا صحّت/ الصلاة/ ٤/ ٩٣
١٠٤/ لو شكّ في تكليف إلزامي يلزم منه الحرج و العسر فالأصل عدمه مطلقا/ الصلاة/ ٤/ ١٧٢
١٠٥/ لو فقد الظنّ بالقبلة صلّى إلى أربع جهات كلّ فريضة [٢]/ الصلاة/ ٤/ ٢٧٧
١٠٦/ لو صلّى باجتهاد أو لضيق الوقت ثمّ انكشف فساده أعاد مطلقا إن كان مستدبرا للقبلة/ الصلاة/ ٤/ ٣٤٨
١٠٧/ لو كان مشرقا أو مغربا أعاد في الوقت خاصّة و لو كان بينهما فلا إعادة/ الصلاة/ ٤/ ٣٥٠
[١]. التمسّك من الغير.
[٢]. التمسّك من الغير.