شرح الأزهار
(١)
كتاب الصيام أنواع الصيام عشرة
٢ ص
(٢)
دليل الصيام وجمع أنواعه نظما
٢ ص
(٣)
يجب الصوم والافطار لاحد خمسة أسباب
٣ ص
(٤)
وسمي رمضان
٣ ص
(٥)
هل يجوز اطعام الذمي في نهار رمضان
٣ ص
(٦)
ما يقال في الدعاء عند رؤية الهلال
٣ ص
(٧)
حد التواتر
٤ ص
(٨)
يستحب صوم يوم الشك
٧ ص
(٩)
يجب تجديد النية
٨ ص
(١٠)
الدعاء عند الافطار
١٣ ص
(١١)
فيما يفسد الصوم
١٦ ص
(١٢)
حكم شرب الدخان في نهار رمضان
١٨ ص
(١٣)
حكم من جامع قبل الفجر وأمنى بعده
١٩ ص
(١٤)
في حكم ابتلاع الريق
٢٠ ص
(١٥)
من أفطر لغير عذر
٢٢ ص
(١٦)
حقيقة الرخصة
٢٣ ص
(١٧)
في الفرق بين الصلاة والصوم في لزوم الكفارة
٣١ ص
(١٨)
شروط النذر بالصوم
٣٣ ص
(١٩)
باب الاعتكاف
٤٢ ص
(٢٠)
ويفسد الاعتكاف
٤٩ ص
(٢١)
في صوم التطوع
٥٢ ص
(٢٢)
في الأفضل درس القرآن أو العلم
٥٢ ص
(٢٣)
فضل صيام أيام البيض
٥٣ ص
(٢٤)
تجزية أيام الشهر وتسميتها
٥٣ ص
(٢٥)
فضل صوم يوم ست من شوال
٥٤ ص
(٢٦)
فضل صوم يوم عاشوراء وما يندب فيه من الخصال
٥٥ ص
(٢٧)
الكلام على ليلة القدر وعلامتها
٥٧ ص
(٢٨)
كتاب الحج
٥٨ ص
(٢٩)
ثلاث مسائل تلحق بالعذر المأيوس في جواز الاستئجار للحج
٥٩ ص
(٣٠)
تفسير الاستطاعة في الحج والكلام عليها
٦٠ ص
(٣١)
في ذكر المصالح المرسلة وشروطها
٦٣ ص
(٣٢)
الفرق بين شرط الوجوب وشرط الأداء
٦٦ ص
(٣٣)
فيما زاد الفرع على أصله
٦٦ ص
(٣٤)
في الفرق في قولهم مالا يتم الواجب الا به يجب كوجوبه
٦٧ ص
(٣٥)
وقولهم تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب
٦٧ ص
(٣٦)
حديث الحاج لعامنا هذا أم لكل عام
٦٨ ص
(٣٧)
ومناسكه عشرة الأول الحرام
٧٣ ص
(٣٨)
صفة التلبية بعد الاحرام
٧٤ ص
(٣٩)
الدعاء عند الاحرام
٧٤ ص
(٤٠)
ميقات الحج
٧٦ ص
(٤١)
حدود مواقيت الحج نظما
٧٦ ص
(٤٢)
تقديم الاحرام على المواقيت أفضل
٧٧ ص
(٤٣)
الأصل في النية المقارنة
٧٨ ص
(٤٤)
في محظورات الاحرام
٨٤ ص
(٤٥)
في محظورات الاحرام نظما
٨٤ ص
(٤٦)
في شرط جواز المناظرة
٨٥ ص
(٤٧)
الفدية لما ارتكب من محظورات الاحرام والكفارة الخ
١٠٠ ص
(٤٨)
في الفرق بين حرم مكة والمدينة
١٠١ ص
(٤٩)
وحد الحرم المحرم وجهاته
١٠١ ص
(٥٠)
محظور الحرمين
١٠٢ ص
(٥١)
النسك الثاني طواف القدوم
١٠٥ ص
(٥٢)
مساحة المسجد الحرام وذكر حجر الكعبة
١٠٦ ص
(٥٣)
في استلام الحجر الأسود
١٠٧ ص
(٥٤)
ركعتا الطواف وندب في الطواف
١٠٩ ص
(٥٥)
النسك ثالث السعي
١١٢ ص
(٥٦)
ندب في السعي
١١٣ ص
(٥٧)
الوقوف
١١٤ ص
(٥٨)
الكلام على آدم وهبوطه واجتماعه بحواء في عرفة
١١٥ ص
(٥٩)
التباس الوقوف بين التاسع والثامن
١١٦ ص
(٦٠)
المبيت بمزدلفة
١١٩ ص
(٦١)
المرور بالمشعر
١٢٠ ص
(٦٢)
رمي جمرة العقبة
١٢١ ص
(٦٣)
والترتيب بين رمي الجمرات واجب لا شرط
١٢٤ ص
(٦٤)
المبيت بمنى
١٢٨ ص
(٦٥)
التاسع طواف
١٢٩ ص
(٦٦)
طواف الوداع
١٣١ ص
(٦٧)
باب والعمرة
١٣٧ ص
(٦٨)
باب والتمتع
١٣٩ ص
(٦٩)
باب والقارن
١٥٠ ص
(٧٠)
فصل ولا يجوز للآفاقي
١٥٤ ص
(٧١)
فصل ويفعل الرفيق
١٥٧ ص
(٧٢)
الحج مخالف للقياس في أمور
١٦٢ ص
(٧٣)
في ذكر الحج عن الميت
١٧٢ ص
(٧٤)
يجوز التحجيج عن الفاسق
١٧٢ ص
(٧٥)
في الحج عن الميت بغير وصية منه
١٧٣ ص
(٧٦)
ولا يتجر الوصي بالعين في الحج
١٧٦ ص
(٧٧)
فيما يتعين منه النقد نظما
١٧٨ ص
(٧٨)
يجوز للأجير في الحج الاستنابة
١٨٦ ص
(٧٩)
أفضل أنواع الحج الخ
١٨٧ ص
(٨٠)
ومن نذر أن يمشى إلى بيت الله
١٨٨ ص
(٨١)
ومن نذر بذبح نفسه أو ولده الخ
١٩١ ص
(٨٢)
ووقت دم القران
١٩٣ ص
(٨٣)
كتاب النكاح
١٩٥ ص
(٨٤)
الأصل في النكاح وفضله
١٩٥ ص
(٨٥)
يحرم استنزال المني بالكف
١٩٧ ص
(٨٦)
خطبة النكاح وصفات من يستحب نكاحها
٢٠١ ص
(٨٧)
التدفيف في العرس والغناء
٢٠٣ ص
(٨٨)
في تفصيل من يحرم نكاحه
٢٠٤ ص
(٨٩)
في جواز النظر لمن يريد التزويج بها
٢٠٤ ص
(٩٠)
العلة في تحريم نكاح المحارم
٢٠٥ ص
(٩١)
ضابط ما يحرم من الرضاع
٢٠٧ ص
(٩٢)
في عقد النكاح على الصغائر
٢٠٧ ص
(٩٣)
الكلام في نكاح الكتابية
٢٠٩ ص
(٩٤)
في احكام الخنثى المشكل
٢١١ ص
(٩٥)
في حكم زوجة المفقود هل يفسخ النكاح أم لا
٢١٥ ص
(٩٦)
فصل ووليه
٢٢١ ص
(٩٧)
في شروط النكاح
٢٢٨ ص
(٩٨)
في الفرق بين الشرط والركن والفرض
٢٢٨ ص
(٩٩)
حقيقة الصبي المميز
٢٣٠ ص
(١٠٠)
الفرق بين الرسالة والوكالة
٢٣٢ ص
(١٠١)
ويفسده
٢٣٦ ص
(١٠٢)
الكلام على نكاح الشغار الفاسد
٢٣٧ ص
(١٠٣)
المتواطأ عليه كالمنطوق
٢٤٠ ص
(١٠٤)
القول قول الزوجة في بقاء البكارة
٢٤٥ ص
(١٠٥)
في النكاح الموقوف
٢٤٧ ص
(١٠٦)
في الحيلة في عدم فسخ الصغيرة
٢٤٨ ص
(١٠٧)
في الفرق بين الطلاق والفسخ
٢٥١ ص
(١٠٨)
والمهر لازم
٢٥٥ ص
(١٠٩)
أسماء المهر ثمانية
٢٥٥ ص
(١١٠)
قدر المهر الشرعي
٢٥٧ ص
(١١١)
للدخول عشرة احكام
٢٦٢ ص
(١١٢)
ما يسلمه الزوج قبل العقد على ثلاثة وجوه
٢٧٣ ص
(١١٣)
حكم تأجيل المهر
٢٨٤ ص
(١١٤)
في العيوب التي ينفسخ بها النكاح
٢٩٣ ص
(١١٥)
من تزوج بكرا فوجدها ثيبا
٢٩٣ ص
(١١٦)
في ذكر الكفاءة وأحكامها
٣٠١ ص
(١١٧)
لو كان مذهب أحد الزوجين اشتراط الولي والآخر عدمه
٣٠٦ ص
(١١٨)
لو تراضيا الزوجين على بقاء النكاح الفاسد
٣١٠ ص
(١١٩)
يجب على الزوج القيام بما يحتاج إليه
٣١١ ص
(١٢٠)
إذا ادعت المرأة اضرارا بالوطء
٣١١ ص
(١٢١)
تجب التسوية بين المسلمة والذمية
٣١٤ ص
(١٢٢)
في القسمة بين الزوجات والحيلة في عدم وجوبها
٣١٦ ص
(١٢٣)
من يجب عليه الاستبراء
٣٢١ ص
(١٢٤)
فيما يوجب انفساخ النكاح
٣٢٢ ص
(١٢٥)
في احكام نكاح الذكور من المماليك
٣٢٧ ص
(١٢٦)
في نكاح الإناث من المماليك
٣٣٢ ص
(١٢٧)
في احكام الأمة المزوجة
٣٣٦ ص
(١٢٨)
في حكم الجمع بين الأختين في الوطء والملك
٣٤١ ص
(١٢٩)
الاختلاف بين الزوجين في النكاح
٣٤٦ ص
(١٣٠)
باب وعلى واهب الأمة
٣٥٤ ص
(١٣١)
في حكم الإماء في الوطء من لحوق النسب
٣٥٩ ص
(١٣٢)
فصل يختص بأمة الابن
٣٦٣ ص
(١٣٣)
في احكام وطء الأمة المشتركة
٣٦٤ ص
(١٣٤)
باب الفراش
٣٦٩ ص
(١٣٥)
كتاب الطلاق
٣٨١ ص
(١٣٦)
حصر أفعال المكره
٣٨٢ ص
(١٣٧)
لو قال النساء الدنيا طوالق
٣٨٥ ص
(١٣٨)
فيمن قال لامرأته ان لم تفعلي كذا فأنت مكة وهو يهودي
٣٨٦ ص
(١٣٩)
فيمن قال علي الحرام
٣٨٧ ص
(١٤٠)
ومشروط الطلاق الخ
٣٩٢ ص
(١٤١)
مسألة وللدخول عشرة احكام
٣٩٢ ص
(١٤٢)
واما حكم الزوجات في المهر والميراث
٤١٥ ص
(١٤٣)
في حكم الحلف بالطلاق
٤١٧ ص
(١٤٤)
في حكم الطلاق الذي يوليه الزوج غيره
٤٢٥ ص
(١٤٥)
باب الخلع
٤٣٣ ص
(١٤٦)
الفرق بين العقد والشرط
٤٣٩ ص
(١٤٧)
في حكمه ولفظه وعوضه
٤٥٠ ص
(١٤٨)
مسألة في المعاياة صلى رجل في مسجد الخ
٤٥١ ص
(١٤٩)
في احكام الطلاق وهي عشرة
٤٥٣ ص
(١٥٠)
في حكم الطلاق المتتابع
٤٥٣ ص
(١٥١)
في حكم افتاء العامي في مسألة الطلاق والكلام فيمن يقول الطلاق يتبع الطلاق أم لا وحجة كل واحد
٤٥٤ ص
(١٥٢)
إذا طلق جزء من زوجته هل يسرى الطلاق لجميعها
٤٥٦ ص
(١٥٣)
ولا ينهدم من الطلاق الا ثلاثة
٤٥٩ ص
(١٥٤)
باب العدة
٤٦٢ ص
(١٥٥)
في احكام الطلاق الرجعي
٤٦٧ ص
(١٥٦)
في احكام عدة الطلاق البائن
٤٦٩ ص
(١٥٧)
العدة عن الوفاة
٤٦٩ ص
(١٥٨)
العدة عن فسخ
٤٧١ ص
(١٥٩)
حصر الفسوخات
٤٧٢ ص
(١٦٠)
فيما يلزم المرأة من الاحداد
٤٧٤ ص
(١٦١)
وما لها من الزينة
٤٧٤ ص
(١٦٢)
في الرجعة وما يتعلق بها
٤٧٩ ص
(١٦٣)
باب الظهار
٤٨٩ ص
(١٦٤)
ظهار خولة بنت حكيم
٤٩٠ ص
(١٦٥)
ظهار العوام ليس بظهار
٤٩٣ ص
(١٦٦)
الفرق بين الايلاء والظهار
٥٠٨ ص
(١٦٧)
باب اللعان
٥٠٩ ص
(١٦٨)
باب الحضانة
٥٢١ ص
(١٦٩)
للحضانة ثمانية شروط نظما
٥٢١ ص
(١٧٠)
ترافع رجل وامرأة إلى ملك اليمامة
٥٢٢ ص
(١٧١)
مسألة وأجرة الحاضنة على الأب
٥٢٧ ص
(١٧٢)
باب النفقات
٥٣٢ ص
(١٧٣)
يعتبر شبع الزوجة بما تعتاد
٥٣٤ ص
(١٧٤)
قدر الهادي نفقة الزوجة في اليوم والليلة
٥٣٥ ص
(١٧٥)
وأما الادام فهو المألوف
٥٣٦ ص
(١٧٦)
إذا خرجت الزوجة ناشزة
٥٣٧ ص
(١٧٧)
قال في البحر والنشوز
٥٣٧ ص
(١٧٨)
والفرق بين الكسوة والنفقة
٥٤٠ ص
(١٧٩)
الدليل على فسخ النكاح لاعسار النفقة
٥٤٣ ص
(١٨٠)
مسألة ومن له أب وابن معسرين الخ
٥٤٧ ص
(١٨١)
حديث أنت ومالك لأبيك وأبيات للأعرابي
٥٤٧ ص
(١٨٢)
ويجب سد رمق محترم الدم
٥٥٤ ص
(١٨٣)
فان لم يسد رمقه حتى مات
٥٥٤ ص
(١٨٤)
يجوز للمضطر أن يأخذ من مال الغير
٥٥٤ ص
(١٨٥)
والفرق بين البهائم والأرقاء
٥٥٥ ص
(١٨٦)
واما الشريك في انفاق القريب المعسر
٥٥٦ ص
(١٨٧)
والضيافة على أهل الوبر
٥٥٧ ص
(١٨٨)
باب الرضاع
٥٥٨ ص
(١٨٩)
ومن له زوجتان أحدهما طفلة فأرضعتها الكبرى
٥٦٣ ص
(١٩٠)
يجوز النظر إلى عورة الغير عند الضرورة
٥٦٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص

شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٥٢٢ - ترافع رجل وامرأة إلى ملك اليمامة

الرضاعة إلى آخر الآية الكريمة واما السنة فما روى أن رجلا (١) وامرأته تخاصمها (٢) إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في ولد فقال الرجل انا أحق به لأني حملته قبل أن تحملية ووضعته قبل أن تضعيه فقالت المرأة حملته بخفة وحملته ثقلا ووضعته بشهوة ووضعته كرها وكان بطني له غطاء وحجرى (٣) له وطاء وثديي له سقاء (٤) فقال صلى الله عليه وآله أنت أحق به ما لم تنكحي والاجماع ظاهر على الجملة واعلم أن الام الحرة (٥) أولا بولدها (٦)) في رضاعه والقيام مما يصلحه إذا طالبت في ذلك فان أسقطت حقها رباه غيرها ان قبل ذلك والا أجبرت (٧) قوله الحرة احتراز من الأمة فلاحق لها في الحضانة لأنها مشغولة بخدمة المالك فالأم الحرة أولى بولدها (حتى يستغنى بنفسه أكلا وشربا (٨) ولباسا ونوما) فمتى استغنى
____________________
(١) أبو الأسود الدؤلي (*) يقال أبو الأسود تابعي لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وآله فينظر (*) أبو الأسود رافع زوجته إلى معاوية لا إلى النبي صلى الله عليه وآله كما لا يخفى وقيل هو الأسود بن مالك فهو صحابي (٢) بعد أن طلقها اه‍ ضياء ذوي الابصار وقيل حين أراد ان يطلقها (٣) بالفتح مقدم القميص وبالكسر العقل وبالضم اسم لأب امرء القيس ذكره في مثلثة قطرب (٤) وترافع رجل وامرأة إلى عمليق ملك اليمامة فقالت المرأة هذا ولدي حملته تسعا ووضعته رفعا وأرضعته شبعا ولم أنل منه نفعا حتى إذا تم فصاله واستوت خصاله أراد أبوه ان يأخذه منى قهرا ويسلبه مني قسرا ويتركني منه صفرا فقال الرجل بل قد أخذت المهر كاملا ولم أنل منها طائلا الا ولدا جاهلا فافعل ما كنت فاعلا فحكم كما حكم النبي صلى الله عليه وآله (٥) المسلمة إن كان مسلما قرز (*) وكذا المكاتبة إذ لا خدمة عليها وقيل لا وقيل إذا كانت بأجرة لا تبرعا لان ذلك ولاية والولاية لا تتبعض قرز (*) قال في زاد المعاد لابن قيم الجوزية واما اشتراط الحرية فلا ينتهض عليه دليل يركن القلب إليه وقد اشترطه أصحاب الأئمة الثلاثة وقال ك فيمن له ولد من أمة ان الام أخص به الا ان تباع وتنتقل فيكون الأب أحق به وهذا هو الصحيح لان النبي صلى الله عليه وآله قال لا توله والدة عن ولدها وقال من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة وقد قالوا لا يجوز التفريق بين الام وولدها في البيع فكيف يفرقون بينهما في الحضانة وعموم الأحاديث يمنع من التفريق مطلقا في البيع والحضانة واستدلالهم بكون منافعها مملوكة للسيد ولا تفرغ لحضانة الولد ممنوع بل حق الحضانة لها في أوقات حاجة الولد مقدم على حق السيد كما في البيع سواء اه‍ من حط الإمام المتوكل على الله إسماعيل عادت بركاته آمين (٦) ولو مملوكا إذا أعتقت بعد وضعها قرز (٧) وان لم يكن فيها لبن لأنه غير شرط قرز وإنما المعتبر القيام بما يصلحه كما جعلنا للأب ونحوه الحضانة مع عدم اللبن وهذا إذا لم يفسخها بعدم اللبن من له الولاية اه‍ ع جياس (٨) مسألة والحاضنة أولى بالطفلة من زوجها حتى تصلح للاستمتاع
(٥٢٢)