فائدة القبول وهي الاخبار بالرضى (وأ) ن (لا) يضف الوكيل (١) النكاح إلى الموكل (لزمه) النكاح وكانت
زوجة له (أو
بطل) العقد وان لم تكن له ولا للموكل اما الصورة التي يلزمه فيها النكاح وتكون
زوجة له لا للموكل أما حيث يكون الوكيل في الطرفين واحدا فذلك حيث وكله ولى المرأة على تزويجها مطلقا ولم يعين
الزوج أو يفوضه (٢) ان يزجها من شاء ووكله
الزوج أن
يتزوجها له فيقول قد تزوجت فلانة ولا يقول عن فلان (٣) فإنها في هذه الصورة تكون
زوجة له وأما حيث لا يتحد المتولي للطرفين فذلك حيث يقول الولي
زوجتك فلانة فيقول الوكيل قبلت ولم يقل الولي
زوجتك لفلان ولا الوكيل قبلت لفلان فهي في هذه الصورة تكون
زوجة للوكيل ذكره في التذكرة وغيرها وظاهره يقتضى أنها تثبت للوكيل ولو نويا جميعا (٤) كونها للموكل قال مولانا عليه السلام وفي ذلك نظر (٥) مع النية وأما حيث
يبطل العقد بترك الإضافة أما حيث يتولى الطرفين واحد فذلك حيث يوكله الولي أن يزوجها من زيد ويوكله زيد أن
يتزوجها له فيقول قد تزوجت فلانة ولا يقول عن زيد (٦) فهاهنا لا يصح نكاحها له (٧) ولا لزيد قال عليه السلام ولا تكفي نية كونها لزيد على ظاهر اطلاقهم وأما حيث يتولى الطرفين اثنان فذلك حيث تحصل الإضافة من أحد الجانبين (٨) أو حيث يضيف أحدهما إلى غير من أضاف إليه الاخر (٩) (ويفسده (١٠)) أي يفسد النكاح أمور أربعة
____________________
الوكيل فهو كالولي على المقرر قرز (١) يعني وكيل الزوج (٢) الف التخيير ثابت في بعض النسخ وعليه المعنى الصحيح اه أم وقيل لابد من الامرين اه ح لي كما في الزكاة ولا يصرف في نفسه الا مفوضا أو جرى عرف بأنه يدخل في الاطلاق ويمكن الفرق بان العلة في وكيل المال التهمة وليس كذلك في النكاح فلا يرد ما ذكر اه مفتي واستقربه الشامي (٣) هذا على كلام المفتي انه لابد من الإضافة وقرر خلافه (٤) إذ لا طريق للشهود الا اللفظ وهو شرط في النكاح فلا تأثير لنيته (٥) لا نظر لان من شرط النكاح الإضافة قرز (*) يعني يبطل على كلام الإمام عليلم (٦) صوابه لزيد (٧) وللوكيل تجديد ما وكل فيه ولا ينعزل بالباطل قرز (*) ويبقى موقوفا ان أضاف إلى وليها قرز والا فهو باطل مع عدم الإضافة قرز (٨) يعني على ظاهر كلام الهدوية كما تقدم لا على اختياره يعني م بالله الذي بنى عليه هو والفقيهان ل ح فإذا قال زوجت منك ابنتي لفلان فقال الوكيل قبلت ولم يقل له بطل على القول الأول لا على قول م بالله والفقيهان ل ح وغيرهم وهو المختار بل يكفي ذلك القبول كما تقدم بيانه ا ه نجري (٩) نحو أن يقول زوجت ابنتي من زيد فيقول قبلت لعمرو (١٠) مع الجهل لا مع العلم فهو باطل اه غيث معنى (*) ووجه فساده لعدم التسمية بعضش بل للتشريك في البضع لأنه ملك للزوج
(٢٣٦)