شرح الأزهار
(١)
كتاب الصيام أنواع الصيام عشرة
٢ ص
(٢)
دليل الصيام وجمع أنواعه نظما
٢ ص
(٣)
يجب الصوم والافطار لاحد خمسة أسباب
٣ ص
(٤)
وسمي رمضان
٣ ص
(٥)
هل يجوز اطعام الذمي في نهار رمضان
٣ ص
(٦)
ما يقال في الدعاء عند رؤية الهلال
٣ ص
(٧)
حد التواتر
٤ ص
(٨)
يستحب صوم يوم الشك
٧ ص
(٩)
يجب تجديد النية
٨ ص
(١٠)
الدعاء عند الافطار
١٣ ص
(١١)
فيما يفسد الصوم
١٦ ص
(١٢)
حكم شرب الدخان في نهار رمضان
١٨ ص
(١٣)
حكم من جامع قبل الفجر وأمنى بعده
١٩ ص
(١٤)
في حكم ابتلاع الريق
٢٠ ص
(١٥)
من أفطر لغير عذر
٢٢ ص
(١٦)
حقيقة الرخصة
٢٣ ص
(١٧)
في الفرق بين الصلاة والصوم في لزوم الكفارة
٣١ ص
(١٨)
شروط النذر بالصوم
٣٣ ص
(١٩)
باب الاعتكاف
٤٢ ص
(٢٠)
ويفسد الاعتكاف
٤٩ ص
(٢١)
في صوم التطوع
٥٢ ص
(٢٢)
في الأفضل درس القرآن أو العلم
٥٢ ص
(٢٣)
فضل صيام أيام البيض
٥٣ ص
(٢٤)
تجزية أيام الشهر وتسميتها
٥٣ ص
(٢٥)
فضل صوم يوم ست من شوال
٥٤ ص
(٢٦)
فضل صوم يوم عاشوراء وما يندب فيه من الخصال
٥٥ ص
(٢٧)
الكلام على ليلة القدر وعلامتها
٥٧ ص
(٢٨)
كتاب الحج
٥٨ ص
(٢٩)
ثلاث مسائل تلحق بالعذر المأيوس في جواز الاستئجار للحج
٥٩ ص
(٣٠)
تفسير الاستطاعة في الحج والكلام عليها
٦٠ ص
(٣١)
في ذكر المصالح المرسلة وشروطها
٦٣ ص
(٣٢)
الفرق بين شرط الوجوب وشرط الأداء
٦٦ ص
(٣٣)
فيما زاد الفرع على أصله
٦٦ ص
(٣٤)
في الفرق في قولهم مالا يتم الواجب الا به يجب كوجوبه
٦٧ ص
(٣٥)
وقولهم تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب
٦٧ ص
(٣٦)
حديث الحاج لعامنا هذا أم لكل عام
٦٨ ص
(٣٧)
ومناسكه عشرة الأول الحرام
٧٣ ص
(٣٨)
صفة التلبية بعد الاحرام
٧٤ ص
(٣٩)
الدعاء عند الاحرام
٧٤ ص
(٤٠)
ميقات الحج
٧٦ ص
(٤١)
حدود مواقيت الحج نظما
٧٦ ص
(٤٢)
تقديم الاحرام على المواقيت أفضل
٧٧ ص
(٤٣)
الأصل في النية المقارنة
٧٨ ص
(٤٤)
في محظورات الاحرام
٨٤ ص
(٤٥)
في محظورات الاحرام نظما
٨٤ ص
(٤٦)
في شرط جواز المناظرة
٨٥ ص
(٤٧)
الفدية لما ارتكب من محظورات الاحرام والكفارة الخ
١٠٠ ص
(٤٨)
في الفرق بين حرم مكة والمدينة
١٠١ ص
(٤٩)
وحد الحرم المحرم وجهاته
١٠١ ص
(٥٠)
محظور الحرمين
١٠٢ ص
(٥١)
النسك الثاني طواف القدوم
١٠٥ ص
(٥٢)
مساحة المسجد الحرام وذكر حجر الكعبة
١٠٦ ص
(٥٣)
في استلام الحجر الأسود
١٠٧ ص
(٥٤)
ركعتا الطواف وندب في الطواف
١٠٩ ص
(٥٥)
النسك ثالث السعي
١١٢ ص
(٥٦)
ندب في السعي
١١٣ ص
(٥٧)
الوقوف
١١٤ ص
(٥٨)
الكلام على آدم وهبوطه واجتماعه بحواء في عرفة
١١٥ ص
(٥٩)
التباس الوقوف بين التاسع والثامن
١١٦ ص
(٦٠)
المبيت بمزدلفة
١١٩ ص
(٦١)
المرور بالمشعر
١٢٠ ص
(٦٢)
رمي جمرة العقبة
١٢١ ص
(٦٣)
والترتيب بين رمي الجمرات واجب لا شرط
١٢٤ ص
(٦٤)
المبيت بمنى
١٢٨ ص
(٦٥)
التاسع طواف
١٢٩ ص
(٦٦)
طواف الوداع
١٣١ ص
(٦٧)
باب والعمرة
١٣٧ ص
(٦٨)
باب والتمتع
١٣٩ ص
(٦٩)
باب والقارن
١٥٠ ص
(٧٠)
فصل ولا يجوز للآفاقي
١٥٤ ص
(٧١)
فصل ويفعل الرفيق
١٥٧ ص
(٧٢)
الحج مخالف للقياس في أمور
١٦٢ ص
(٧٣)
في ذكر الحج عن الميت
١٧٢ ص
(٧٤)
يجوز التحجيج عن الفاسق
١٧٢ ص
(٧٥)
في الحج عن الميت بغير وصية منه
١٧٣ ص
(٧٦)
ولا يتجر الوصي بالعين في الحج
١٧٦ ص
(٧٧)
فيما يتعين منه النقد نظما
١٧٨ ص
(٧٨)
يجوز للأجير في الحج الاستنابة
١٨٦ ص
(٧٩)
أفضل أنواع الحج الخ
١٨٧ ص
(٨٠)
ومن نذر أن يمشى إلى بيت الله
١٨٨ ص
(٨١)
ومن نذر بذبح نفسه أو ولده الخ
١٩١ ص
(٨٢)
ووقت دم القران
١٩٣ ص
(٨٣)
كتاب النكاح
١٩٥ ص
(٨٤)
الأصل في النكاح وفضله
١٩٥ ص
(٨٥)
يحرم استنزال المني بالكف
١٩٧ ص
(٨٦)
خطبة النكاح وصفات من يستحب نكاحها
٢٠١ ص
(٨٧)
التدفيف في العرس والغناء
٢٠٣ ص
(٨٨)
في تفصيل من يحرم نكاحه
٢٠٤ ص
(٨٩)
في جواز النظر لمن يريد التزويج بها
٢٠٤ ص
(٩٠)
العلة في تحريم نكاح المحارم
٢٠٥ ص
(٩١)
ضابط ما يحرم من الرضاع
٢٠٧ ص
(٩٢)
في عقد النكاح على الصغائر
٢٠٧ ص
(٩٣)
الكلام في نكاح الكتابية
٢٠٩ ص
(٩٤)
في احكام الخنثى المشكل
٢١١ ص
(٩٥)
في حكم زوجة المفقود هل يفسخ النكاح أم لا
٢١٥ ص
(٩٦)
فصل ووليه
٢٢١ ص
(٩٧)
في شروط النكاح
٢٢٨ ص
(٩٨)
في الفرق بين الشرط والركن والفرض
٢٢٨ ص
(٩٩)
حقيقة الصبي المميز
٢٣٠ ص
(١٠٠)
الفرق بين الرسالة والوكالة
٢٣٢ ص
(١٠١)
ويفسده
٢٣٦ ص
(١٠٢)
الكلام على نكاح الشغار الفاسد
٢٣٧ ص
(١٠٣)
المتواطأ عليه كالمنطوق
٢٤٠ ص
(١٠٤)
القول قول الزوجة في بقاء البكارة
٢٤٥ ص
(١٠٥)
في النكاح الموقوف
٢٤٧ ص
(١٠٦)
في الحيلة في عدم فسخ الصغيرة
٢٤٨ ص
(١٠٧)
في الفرق بين الطلاق والفسخ
٢٥١ ص
(١٠٨)
والمهر لازم
٢٥٥ ص
(١٠٩)
أسماء المهر ثمانية
٢٥٥ ص
(١١٠)
قدر المهر الشرعي
٢٥٧ ص
(١١١)
للدخول عشرة احكام
٢٦٢ ص
(١١٢)
ما يسلمه الزوج قبل العقد على ثلاثة وجوه
٢٧٣ ص
(١١٣)
حكم تأجيل المهر
٢٨٤ ص
(١١٤)
في العيوب التي ينفسخ بها النكاح
٢٩٣ ص
(١١٥)
من تزوج بكرا فوجدها ثيبا
٢٩٣ ص
(١١٦)
في ذكر الكفاءة وأحكامها
٣٠١ ص
(١١٧)
لو كان مذهب أحد الزوجين اشتراط الولي والآخر عدمه
٣٠٦ ص
(١١٨)
لو تراضيا الزوجين على بقاء النكاح الفاسد
٣١٠ ص
(١١٩)
يجب على الزوج القيام بما يحتاج إليه
٣١١ ص
(١٢٠)
إذا ادعت المرأة اضرارا بالوطء
٣١١ ص
(١٢١)
تجب التسوية بين المسلمة والذمية
٣١٤ ص
(١٢٢)
في القسمة بين الزوجات والحيلة في عدم وجوبها
٣١٦ ص
(١٢٣)
من يجب عليه الاستبراء
٣٢١ ص
(١٢٤)
فيما يوجب انفساخ النكاح
٣٢٢ ص
(١٢٥)
في احكام نكاح الذكور من المماليك
٣٢٧ ص
(١٢٦)
في نكاح الإناث من المماليك
٣٣٢ ص
(١٢٧)
في احكام الأمة المزوجة
٣٣٦ ص
(١٢٨)
في حكم الجمع بين الأختين في الوطء والملك
٣٤١ ص
(١٢٩)
الاختلاف بين الزوجين في النكاح
٣٤٦ ص
(١٣٠)
باب وعلى واهب الأمة
٣٥٤ ص
(١٣١)
في حكم الإماء في الوطء من لحوق النسب
٣٥٩ ص
(١٣٢)
فصل يختص بأمة الابن
٣٦٣ ص
(١٣٣)
في احكام وطء الأمة المشتركة
٣٦٤ ص
(١٣٤)
باب الفراش
٣٦٩ ص
(١٣٥)
كتاب الطلاق
٣٨١ ص
(١٣٦)
حصر أفعال المكره
٣٨٢ ص
(١٣٧)
لو قال النساء الدنيا طوالق
٣٨٥ ص
(١٣٨)
فيمن قال لامرأته ان لم تفعلي كذا فأنت مكة وهو يهودي
٣٨٦ ص
(١٣٩)
فيمن قال علي الحرام
٣٨٧ ص
(١٤٠)
ومشروط الطلاق الخ
٣٩٢ ص
(١٤١)
مسألة وللدخول عشرة احكام
٣٩٢ ص
(١٤٢)
واما حكم الزوجات في المهر والميراث
٤١٥ ص
(١٤٣)
في حكم الحلف بالطلاق
٤١٧ ص
(١٤٤)
في حكم الطلاق الذي يوليه الزوج غيره
٤٢٥ ص
(١٤٥)
باب الخلع
٤٣٣ ص
(١٤٦)
الفرق بين العقد والشرط
٤٣٩ ص
(١٤٧)
في حكمه ولفظه وعوضه
٤٥٠ ص
(١٤٨)
مسألة في المعاياة صلى رجل في مسجد الخ
٤٥١ ص
(١٤٩)
في احكام الطلاق وهي عشرة
٤٥٣ ص
(١٥٠)
في حكم الطلاق المتتابع
٤٥٣ ص
(١٥١)
في حكم افتاء العامي في مسألة الطلاق والكلام فيمن يقول الطلاق يتبع الطلاق أم لا وحجة كل واحد
٤٥٤ ص
(١٥٢)
إذا طلق جزء من زوجته هل يسرى الطلاق لجميعها
٤٥٦ ص
(١٥٣)
ولا ينهدم من الطلاق الا ثلاثة
٤٥٩ ص
(١٥٤)
باب العدة
٤٦٢ ص
(١٥٥)
في احكام الطلاق الرجعي
٤٦٧ ص
(١٥٦)
في احكام عدة الطلاق البائن
٤٦٩ ص
(١٥٧)
العدة عن الوفاة
٤٦٩ ص
(١٥٨)
العدة عن فسخ
٤٧١ ص
(١٥٩)
حصر الفسوخات
٤٧٢ ص
(١٦٠)
فيما يلزم المرأة من الاحداد
٤٧٤ ص
(١٦١)
وما لها من الزينة
٤٧٤ ص
(١٦٢)
في الرجعة وما يتعلق بها
٤٧٩ ص
(١٦٣)
باب الظهار
٤٨٩ ص
(١٦٤)
ظهار خولة بنت حكيم
٤٩٠ ص
(١٦٥)
ظهار العوام ليس بظهار
٤٩٣ ص
(١٦٦)
الفرق بين الايلاء والظهار
٥٠٨ ص
(١٦٧)
باب اللعان
٥٠٩ ص
(١٦٨)
باب الحضانة
٥٢١ ص
(١٦٩)
للحضانة ثمانية شروط نظما
٥٢١ ص
(١٧٠)
ترافع رجل وامرأة إلى ملك اليمامة
٥٢٢ ص
(١٧١)
مسألة وأجرة الحاضنة على الأب
٥٢٧ ص
(١٧٢)
باب النفقات
٥٣٢ ص
(١٧٣)
يعتبر شبع الزوجة بما تعتاد
٥٣٤ ص
(١٧٤)
قدر الهادي نفقة الزوجة في اليوم والليلة
٥٣٥ ص
(١٧٥)
وأما الادام فهو المألوف
٥٣٦ ص
(١٧٦)
إذا خرجت الزوجة ناشزة
٥٣٧ ص
(١٧٧)
قال في البحر والنشوز
٥٣٧ ص
(١٧٨)
والفرق بين الكسوة والنفقة
٥٤٠ ص
(١٧٩)
الدليل على فسخ النكاح لاعسار النفقة
٥٤٣ ص
(١٨٠)
مسألة ومن له أب وابن معسرين الخ
٥٤٧ ص
(١٨١)
حديث أنت ومالك لأبيك وأبيات للأعرابي
٥٤٧ ص
(١٨٢)
ويجب سد رمق محترم الدم
٥٥٤ ص
(١٨٣)
فان لم يسد رمقه حتى مات
٥٥٤ ص
(١٨٤)
يجوز للمضطر أن يأخذ من مال الغير
٥٥٤ ص
(١٨٥)
والفرق بين البهائم والأرقاء
٥٥٥ ص
(١٨٦)
واما الشريك في انفاق القريب المعسر
٥٥٦ ص
(١٨٧)
والضيافة على أهل الوبر
٥٥٧ ص
(١٨٨)
باب الرضاع
٥٥٨ ص
(١٨٩)
ومن له زوجتان أحدهما طفلة فأرضعتها الكبرى
٥٦٣ ص
(١٩٠)
يجوز النظر إلى عورة الغير عند الضرورة
٥٦٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص

شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٢٧٦ - ما يسلمه الزوج قبل العقد على ثلاثة وجوه

ما هو أقرب إلى مهر مثلها قيل ح فان طلقها قبل الدخول (١) كان لها المتعة (٢) فلو ذكر اخيارا مدة (٣) معلومة لأحدهما لا لجميعهما (٤) صحت التسمية (٥) قوله (غالبا) احتراز من أن يكون أحد العبدين قيمته خمسون والآخر قيمته مائة وعشرة مثلا فان الذي قيمته مائة وعشرة أقرب إلى مهر المثل من الذي قيمته خمسون وهي لا تستحقه وإنما تستحق الذي قيمته خمسون ويوفيها عليه مهر مثلها فيزيدها خمسين (٦) (وحاصل المسألة) ان العبدين ونحوهما اما ان تستوي قيمتهما أو يتفاضلان ان استويا في القيمة استحقت أحدهما فقط سواء كان كل واحد منهما فوق مهر المثل أم دونه والخيار إلى الزوج وأما إذا تفاضلا فإن كان كل واحد منهما فوق مهر المثل أو الأدنى قدر مهر المثل استحقت الأدنى لأنه الأقرب إلى مهر المثل وإن كان كل واحد منهما أدنى من مهر المثل أو الاعلى منهما قدر مهر المثل (٧) استحقت الاعلى لأنه الأقرب إلى مهر المثل وإن كان (٨) أحدهما دون مهر المثل والاخر فوقه أخذت الأدنى ووفاها ما نقص من مهر المثل (٩) (و) أما إذا سمى عبدا وعبدا أو نحوهما (بجمع (١٠) لا بتخيير نحو أن يقول تزوجتها بهذا العبد وهذا لعبد ونحو ذلك (تعين) ما سمى جميعا (وان تعدى) ذلك المجموع (مهر المثل) استحقته قال عليلم ولا أحفظ في ذلك خلافا (و)
____________________
(١) وهو الموافق للقواعد (٢) ولها حكم الصحة إذا دخل استحقت الأقرب وحكم الباطلة إذا طلق فلا مهر الا المتعة اه‍ شرح فتح (*) القياس انها تستحق نصف ما قد عين لأنها قد ملكته فعلى هذا إذا كان المعين ذا رحم عتق بالعقد وعلى قول الفقيه ح بالدخول قرز (٣) هذا في المختلف لا في المستوي فقد صحت وظاهر الكتاب لا فرق قرز (٤) لا بجميعهما فتفسد لأجل التشاجر (٥) فان ماتت أو هو كان لورثة من له الخيار التعيين فلو مات أحد العبدين من قبل انقضاء الخيار فان اختارت الميت لزم الزوج قيمته وان اختارت الحي تعين لها وان ماتا جميعا سل تستحق قيمة أحدهما اه‍ سماع ما اختارت قرز إن كان الخيار لها وإن كان الخيار له سلم قيمة من اختار (٦) يقال لم لزمت التوفية وقد رضيت بأحدهما قلنا لم ترض بالأدنى بعينه فتعلق لها بذكر الاعلى حق فوجب ان توفى عليه إلى مهر المثل إذ هو الوسط اه‍ صعيتري (٧) فإن كان الأقرب إلى مهر المثل قيمته دون عشرة دراهم الجواب انها توفى مهر المثل اه‍ حثيث ولعل الوجه انه لا حكم لرضاها في الأدنى لان الحق لله تعالى وقيل إلى قدر عشر قفال اه‍ مفتي قرز (٨) هذه صورة غالبا (٩) هذا ان علم مهر المثل فان جهل استحقت الأدنى وقيل نصف هذا ونصف هذا والمختار الأول اه‍ مفتى نحو أن تكون قيمة أحدهما ستين والآخر مائة فان سلم الأدنى وفاها عشرين وان سلم الاعلى استحق عشرين والخيار إلى الزوج (١٠) وحذف المؤلف قوله ويجمع الخ وقال وهي تستحق كلما ذكر في العقد قال في ح لي إنما ذكره ليفرع عليه ما بعده وهو قوله
(٢٧٦)