(القول لمنكر وقوعه (١)) لان الأصل عدم الايلاء (و) إذا اتفقا في وقوعه واختلفا في مضي مدته فالقول قول منكر (مضي مدته (٢)) لان الأصل البقاء (و) كذلك ان اتفقا في وقوعه ومضى مدته واختلفا هل وقعت الفيئة بالوطئ أم باللفظ فالقول لمنكر (الوطئ (٣) قال عليلم ولا أحفظ فيه خلافا (و) لو قال والله لا وطيتك (سنة ثم سنة (٤) فان هذا (ايلاءان (٥)) اثنان فترافعه في السنة الأولى بعد مضي أربعة أشهر منها ثم ترافعه للايلاء الثاني إذا مضت من السنة الثانية أربعة أشهر هذا كلام أبى ع وظاهره يقتضى أنها ترافعه في السنة الثانية بعد مضي الأربعة إذا كان قد راجعها سواء مضت الأربعة وهي مطلقة أم لا وقيل ل لابد أن تكون أول ساعة (٦) من السنة الثانية في حباله لان ذلك الوقت هو وقت وقوع الايلاء فإذا كانت مطلقة فكأنه أوقعه عليها في تلك الحال فبطل وقيل ي (٧) بل لو راجعها وقد بقي من السنة الثانية ساعة (٨) كان موليا كما إذا طلق عقيب الايلاء ثم استرجع اشترط ان يبقى شئ من مدة الايلاء هذا إذا كان قد قال سنة ثم سنة (لا) حيث لفظه (سنتان) أي لو قال والله لا وطيتك سنتين كان ايلاء واحدا (٩) (باب اللعان) اعلم أنه أشتق له هذا الاسم لان فيه اللعنة في الخامسة من أيمان
الزوج أو لأنه يتعقبه الابعاد من رحمة الله تعالى لان أحدهما عاص واللعن مأخوذ من الطرد (١٠) والابعاد (١١) والأصل
____________________
كانت مدته باقية وحنث فيها اه ن لفظا (١) وفائدة الزوج حيث يدعى الايلاء لو كان قد نذرت عليه بشئ إذا آلى منها فيدعى الايلاء لذلك اه ن (٢) يقال ما فائدة الزوج حيث يدعى عدم مضي المدة وهي تدعي مضيها يقال يستقيم في صورة واحدة وهي حيث آلى منها أربعة أشهر فقط وهي تدعى انقضائها لترافعه وهو يدعى البقاء لعدم المرافعة وفائدة الزوج حيث ادعى مضي مدة الايلاء لو كانت قد عفت وادعت البقاء فيصح رجوعها والله أعلم (٣) وبينة الآخر على الاقرار أو على المفاجأة (*) فان قلت ما فائدة دعوى الزوج عدم الوطئ قلنا إذا كان قد طلقها ثم عقد بها ومدة الايلاء باقية فيدعي عدم الوطئ قبل العقد لئلا يلزمه المهر كاملا بالعقد الأول (٤) أو سنة فسنة اه ح لي (٥) قيل ح في هذه المسألة انه لا يكون ايلائين الا إذا أفرد لكل سنة قسما وإذا حنث فيهما لزمه كفارتان وإن كان القسم واحدا فهو ايلاء واحد كما إذا قال لا وطيتك سنتين اه ن (٦) وهو لازم على أصله (٧) على أصل أبي ع (٨) فان عادت إليه بعد مضيها لم يثبت لها حكم المرافعة اه ن لان الطلاق قد أضعف حكم الايلاء ذكره في الشرح (٩) اتفاقا (١٠) لغة (*) قال الشاعر وماء قد وردت لقصد أروى * عليه الطير كالورق اللجين ذعرت به القطا ونفرت عنه * محل الذئب كالرجل اللعين اي المطرود (١١) شرعا
(٥٠٩)