زبدة المقال في خمس الرسول والآل
(١)
فيما يدل على وجوب الخمس
٤ ص
(٢)
في وجه دلالة آية الاغتنام على وجوب الخمس
٥ ص
(٣)
في اختلاف الإمامية والعامة في مصارف الخمس
٦ ص
(٤)
في المراد بذي القربى واليتامى والمساكين على مذهب الإمامية
٧ ص
(٥)
في حلية مال الحربي دون المرتد والمنتحل بالاسلام
١٣ ص
(٦)
في الفرق بين ما يحويه العسكر وما لا يحويه
١٥ ص
(٧)
في الفرق بين تعلق الخمس بالغنائم وغيرها وحكم المعادن
١٧ ص
(٨)
في المراد بالمعادن وبيان أقسامها
١٨ ص
(٩)
في اختلاف الروايات الواردة في المعادن ووجه الجمع بينها
١٩ ص
(١٠)
في الفرق بين المعدن في باب الخمس وبينه في باب ما يصح التيمم به والسجود عليه
٢٥ ص
(١١)
في حكم الكنز
٢٦ ص
(١٢)
في الروايات الواردة في الكنز
٢٨ ص
(١٣)
في اللقطة وحكمها
٣٦ ص
(١٤)
في الفرق بين وضع المبسوط والنهاية للشيخ
٣٧ ص
(١٥)
في أحكام المال الذي يجده الانسان من جهة سبق يد مالك محترم عليه وعدمه
٣٨ ص
(١٦)
في الروايات الواردة فيما يجده الانسان واختلافها على حسب اختلاف ما يجده من اللقطة والكنز
٤١ ص
(١٧)
في بيان المراد بقوله عليه السلام فهي لأهلها أو فهي لهم
٤٩ ص
(١٨)
في الغوص
٥١ ص
(١٩)
في العنبر وبيان ما هو المراد منه
٥٣ ص
(٢٠)
في الأقوال الواردة في العنبر من حيث اعتبار النصاب وعدمه
٥٤ ص
(٢١)
في الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم
٥٦ ص
(٢٢)
في تنبيه روائي
٥٧ ص
(٢٣)
في امكان حمل الصحيحة في المقام على مذهب العامة أعني عشرين ضعفي الزكاة بعنوان الزكاة كما يمكن حلمها على الخمس المصطلح كما عليه المتأخرون
٥٨ ص
(٢٤)
في نقل كلمات الشيخ قده في مواضع من الخلاف وفي النهاية والمبسوط
٥٩ ص
(٢٥)
في وضع تأليفات الشيخ وما يستفاد منه
٦١ ص
(٢٦)
في روايات وردت في المقام وارجاع بعضها إلى بعض وبيان دلالتها
٦٤ ص
(٢٧)
في تضعيف الاستدلال ببعض آخر من الروايات
٦٦ ص
(٢٨)
في الوجوه المتصورة في المال المختلط
٦٧ ص
(٢٩)
في الجهات المبحوث عنها في رواية السكوني
٦٩ ص
(٣٠)
في تقريب كون المراد بالتصدق بالخمس في الرواية هو الخمس المصطلح دون التصدق
٧٣ ص
(٣١)
السابع مما يجب فيه الخمس الأرباح المستفادة من التجارة والصناعة والزراعة وهو مما انفردت به الإمامية
٧٤ ص
(٣٢)
في وجوه البحث في المقام وبيان أقسام تحصيل المال
٧٥ ص
(٣٣)
في نقل كلمات الأصحاب في المقام
٧٧ ص
(٣٤)
في نقل الروايات الواردة في المقام
٧٨ ص
(٣٥)
في عدم دلالة الرواية على ثبوت الخمس فيما لم يقع بإزائه شيء كالهبة والميراث
٨١ ص
(٣٦)
في روايات دلت بظاهرها على تعلق الخمس بالهبة والميراث والجواب عنها
٨٢ ص
(٣٧)
فصل في استثناء المؤنة من الأرباح وفيه مسائل الأولى فيما يدل عليه
٨٤ ص
(٣٨)
الثانية في مقدار المؤنة المستثناة والوجوه المتصورة في المقام
٨٧ ص
(٣٩)
الثالثة في أن المراد بالمؤنة هو ما يصرفه فعلا لا شأنا
٨٩ ص
(٤٠)
الرابعة في أن المؤنة أعم مما يصرفه مما لم يتعلق به الخمس
٩٠ ص
(٤١)
الخامسة في اعتبار الحول في الفوائد والمؤن وما يدل عليه
٩١ ص
(٤٢)
فرعان الأول فيما إذا صرف المال في ازدياد زراعة الثاني في الدين
٩٤ ص
(٤٣)
في التحليل وهو من أهم المسائل والروايات الواردة فيه
٩٥ ص
(٤٤)
فيما يجب أن يحمل عليه الروايات
١٠٣ ص
(٤٥)
في خروج بعض الروايات عن باب الخمس
١٠٩ ص
(٤٦)
في رواية أبي سيار ومحتملاتها
١١١ ص
(٤٧)
في الفرق بين الملكية الحقيقية والاعتبارية وحمل بعض الروايات على الأولى
١١٢ ص
(٤٨)
في خروج بعض روايات التحليل عن حريم الخمس
١١٨ ص
(٤٩)
في تقسيم الروايات على طوائف أربعة
١٢٠ ص
(٥٠)
في الجواب عن دلالة التوقيع على التحليل
١٢٢ ص
(٥١)
فصل في مصارف الخمس وما ورد فيها
١٢٣ ص
(٥٢)
مسئلة في عدم استحقاق من انتسب بالأم فقط إلى هاشم للخمس
١٣٤ ص
(٥٣)
فصل فيمن يجب عليه اخراج الخمس من ماله
١٣٨ ص
(٥٤)
في بيان مصرف سهم الإمام عليه السلام عند غيبته والأقوال فيها وما هو المختار منها
١٣٩ ص
(٥٥)
خاتمة في بيان المراد من الفيء والأنفال
١٤٣ ص

زبدة المقال في خمس الرسول والآل - السيد عباس الحسيني القزويني - الصفحة ٧١ - في الجهات المبحوث عنها في رواية السكوني


فإذن يجب على من بيده مال الغير إيصاله إليه فإن عرف المال بعينه ومالكه بشخصه والا فإن عرف المال ولم يعرف مالكه أو لم يمكنه الظفر به كان المال مجهول المالك وقد دلت الروايات على وجوب التصدق به عن قبل مالكه فالمرتكز عند أذهان المتشرعة وجوب التصدق بمال الغير عن قبل مالكه إذا عرف المال ولم يمكن إيصاله إليه حتى يجعله تحت تصرفه فيتصرف فيه كيف شاء فالذي يصل إلى المالك حينئذ انما هو ثواب التصدق بماله نعم لو ظفر بمالكه ولم يرض هو بوقوع ثواب التصدق عنه وجب على المصدق ردّ عوضه إليه فيقع ثواب التصدق لنفسه دون مالكه فانقدح ان وجوب التصدق عن قبل المالك في المال المجهول مالكه أمر معلوم عند المتشرعة مرتكز في أذهانهم فمع العلم بمقدار المال لا إشكال في وجوب التصدق به بخصوصه واما مع الجهل به يبقى الإشكال في المقدار الذي يجب التصدق به بعد العلم بوجوب أصل التصدق وعليه فإذا سئل أحدهم عما أصابه من المال المختلط بالحرام وانه كيف يصنع به يحمل سؤاله على السؤال عن مقدار التصدق بعد الفراغ عن وجوبه إجمالا فيحمل الجواب بقوله عليه السّلام اخرج الخمس من ذلك المال فان اللَّه قد رضى من المال بالخمس على ان المقدار الذي يجب إخراجه بعنوان التصدق عن قبل المالك انما هو خمس المال لا أزيد فصرح بالمقدار لمكان جهل السائل به ووقوع السؤال عنه وسكت عن كونه بعنوان التصدق إحالة له على ارتكازه وعلمه به نعم انما صرح في رواية أخرى على تقدير كونها رواية مستقلة بعنوان التصدق أيضا تفضلا في الجواب وعلى هذا التقريب لم يبق ظهور لكلمة الخمس في هذه الروايات في الخمس المصطلح بل تكون ظاهرة في معناه اللغوي