زبدة المقال في خمس الرسول والآل
(١)
فيما يدل على وجوب الخمس
٤ ص
(٢)
في وجه دلالة آية الاغتنام على وجوب الخمس
٥ ص
(٣)
في اختلاف الإمامية والعامة في مصارف الخمس
٦ ص
(٤)
في المراد بذي القربى واليتامى والمساكين على مذهب الإمامية
٧ ص
(٥)
في حلية مال الحربي دون المرتد والمنتحل بالاسلام
١٣ ص
(٦)
في الفرق بين ما يحويه العسكر وما لا يحويه
١٥ ص
(٧)
في الفرق بين تعلق الخمس بالغنائم وغيرها وحكم المعادن
١٧ ص
(٨)
في المراد بالمعادن وبيان أقسامها
١٨ ص
(٩)
في اختلاف الروايات الواردة في المعادن ووجه الجمع بينها
١٩ ص
(١٠)
في الفرق بين المعدن في باب الخمس وبينه في باب ما يصح التيمم به والسجود عليه
٢٥ ص
(١١)
في حكم الكنز
٢٦ ص
(١٢)
في الروايات الواردة في الكنز
٢٨ ص
(١٣)
في اللقطة وحكمها
٣٦ ص
(١٤)
في الفرق بين وضع المبسوط والنهاية للشيخ
٣٧ ص
(١٥)
في أحكام المال الذي يجده الانسان من جهة سبق يد مالك محترم عليه وعدمه
٣٨ ص
(١٦)
في الروايات الواردة فيما يجده الانسان واختلافها على حسب اختلاف ما يجده من اللقطة والكنز
٤١ ص
(١٧)
في بيان المراد بقوله عليه السلام فهي لأهلها أو فهي لهم
٤٩ ص
(١٨)
في الغوص
٥١ ص
(١٩)
في العنبر وبيان ما هو المراد منه
٥٣ ص
(٢٠)
في الأقوال الواردة في العنبر من حيث اعتبار النصاب وعدمه
٥٤ ص
(٢١)
في الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم
٥٦ ص
(٢٢)
في تنبيه روائي
٥٧ ص
(٢٣)
في امكان حمل الصحيحة في المقام على مذهب العامة أعني عشرين ضعفي الزكاة بعنوان الزكاة كما يمكن حلمها على الخمس المصطلح كما عليه المتأخرون
٥٨ ص
(٢٤)
في نقل كلمات الشيخ قده في مواضع من الخلاف وفي النهاية والمبسوط
٥٩ ص
(٢٥)
في وضع تأليفات الشيخ وما يستفاد منه
٦١ ص
(٢٦)
في روايات وردت في المقام وارجاع بعضها إلى بعض وبيان دلالتها
٦٤ ص
(٢٧)
في تضعيف الاستدلال ببعض آخر من الروايات
٦٦ ص
(٢٨)
في الوجوه المتصورة في المال المختلط
٦٧ ص
(٢٩)
في الجهات المبحوث عنها في رواية السكوني
٦٩ ص
(٣٠)
في تقريب كون المراد بالتصدق بالخمس في الرواية هو الخمس المصطلح دون التصدق
٧٣ ص
(٣١)
السابع مما يجب فيه الخمس الأرباح المستفادة من التجارة والصناعة والزراعة وهو مما انفردت به الإمامية
٧٤ ص
(٣٢)
في وجوه البحث في المقام وبيان أقسام تحصيل المال
٧٥ ص
(٣٣)
في نقل كلمات الأصحاب في المقام
٧٧ ص
(٣٤)
في نقل الروايات الواردة في المقام
٧٨ ص
(٣٥)
في عدم دلالة الرواية على ثبوت الخمس فيما لم يقع بإزائه شيء كالهبة والميراث
٨١ ص
(٣٦)
في روايات دلت بظاهرها على تعلق الخمس بالهبة والميراث والجواب عنها
٨٢ ص
(٣٧)
فصل في استثناء المؤنة من الأرباح وفيه مسائل الأولى فيما يدل عليه
٨٤ ص
(٣٨)
الثانية في مقدار المؤنة المستثناة والوجوه المتصورة في المقام
٨٧ ص
(٣٩)
الثالثة في أن المراد بالمؤنة هو ما يصرفه فعلا لا شأنا
٨٩ ص
(٤٠)
الرابعة في أن المؤنة أعم مما يصرفه مما لم يتعلق به الخمس
٩٠ ص
(٤١)
الخامسة في اعتبار الحول في الفوائد والمؤن وما يدل عليه
٩١ ص
(٤٢)
فرعان الأول فيما إذا صرف المال في ازدياد زراعة الثاني في الدين
٩٤ ص
(٤٣)
في التحليل وهو من أهم المسائل والروايات الواردة فيه
٩٥ ص
(٤٤)
فيما يجب أن يحمل عليه الروايات
١٠٣ ص
(٤٥)
في خروج بعض الروايات عن باب الخمس
١٠٩ ص
(٤٦)
في رواية أبي سيار ومحتملاتها
١١١ ص
(٤٧)
في الفرق بين الملكية الحقيقية والاعتبارية وحمل بعض الروايات على الأولى
١١٢ ص
(٤٨)
في خروج بعض روايات التحليل عن حريم الخمس
١١٨ ص
(٤٩)
في تقسيم الروايات على طوائف أربعة
١٢٠ ص
(٥٠)
في الجواب عن دلالة التوقيع على التحليل
١٢٢ ص
(٥١)
فصل في مصارف الخمس وما ورد فيها
١٢٣ ص
(٥٢)
مسئلة في عدم استحقاق من انتسب بالأم فقط إلى هاشم للخمس
١٣٤ ص
(٥٣)
فصل فيمن يجب عليه اخراج الخمس من ماله
١٣٨ ص
(٥٤)
في بيان مصرف سهم الإمام عليه السلام عند غيبته والأقوال فيها وما هو المختار منها
١٣٩ ص
(٥٥)
خاتمة في بيان المراد من الفيء والأنفال
١٤٣ ص

زبدة المقال في خمس الرسول والآل - السيد عباس الحسيني القزويني - الصفحة ١٠ - في المراد بذي القربى واليتامى والمساكين على مذهب الإمامية


علم الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله كما قال النبي صلَّى اللَّه عليه وآله في جدهم على عليه السّلام أنا مدينة العلم وعلي بابها وهم معصومون عن الخطاء في علمهم كما هم كذلك في عملهم فما يصدر عنهم فكأنما يصدر عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله بل هو هو وان لم يسندوه إليه مضافا إلى انه كان عندهم كتاب بإملاء رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله إلى على عليه السّلام وكان بخط على عليه السّلام وكان فيه جميع ما يحتاج إليه الناس مما بينه اللَّه تعالى لنبيه وقد بينه هو لوصيه وخليفته من بعده ومستودع علمه على عليه السّلام فورثه الأئمة عليهم السلام واحدا بعد واحد وكثيرا ما كانوا ينسبون ما أجابوا به أو ابتدؤوا به إلى ذلك الكتاب وانهم كذلك وجدوه فيه وربما كانوا يسندون رواياتهم كل إلى أبيه حتى ينتهي إلى على وهو عن جدهم رسول اللَّه صلوات اللَّه عليهم وهو عن اللَّه تعالى فأي سند أقرب إلى الحق من هذا السند وهل يقاس إلى هذا روايات وقع في طريقها من لم يقم على حجية قوله سلطان لو لم نقل بقيام الدليل على ميل كثير منهم عن طريق الصدق وسلوكهم سبيل الغي واللجاج فأيّ نفع في اسناد هذه الروايات بمثل هذا الطريق إلى النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وإن شئت مزيد استبصار في ذلك فانظر إلى الداهية العظمى بعد النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وإن شئت فسمه بالجاهلية الكبرى بعده فترى القوم كيف ضلوا وأضلوا عن الهدى والصراط المستقيم وكيف تركوا وراء ظهور هم من أمروا بتقديمه فأخذ منهم من أخذ وسلب من سلب وقتل من قتل وشرد من شرد فأخذ الناس بسبهم ولعنهم وكانوا يتقربون بذلك إلى أئمتهم إلى أن ضعفت الدولة الأموية بسوء فعالهم فطمع بنو العباس في الخلافة فاستنقذوها منهم فبينا هم كانوا يتنازعون إذ انتهز الفرصة وإرث علوم النبيين أعني محمّد بن على باقر العلم بعد النبي صلَّى اللَّه عليه وآله فدعى الناس إلى الحق ودنى منه