زبدة المقال في خمس الرسول والآل
(١)
فيما يدل على وجوب الخمس
٤ ص
(٢)
في وجه دلالة آية الاغتنام على وجوب الخمس
٥ ص
(٣)
في اختلاف الإمامية والعامة في مصارف الخمس
٦ ص
(٤)
في المراد بذي القربى واليتامى والمساكين على مذهب الإمامية
٧ ص
(٥)
في حلية مال الحربي دون المرتد والمنتحل بالاسلام
١٣ ص
(٦)
في الفرق بين ما يحويه العسكر وما لا يحويه
١٥ ص
(٧)
في الفرق بين تعلق الخمس بالغنائم وغيرها وحكم المعادن
١٧ ص
(٨)
في المراد بالمعادن وبيان أقسامها
١٨ ص
(٩)
في اختلاف الروايات الواردة في المعادن ووجه الجمع بينها
١٩ ص
(١٠)
في الفرق بين المعدن في باب الخمس وبينه في باب ما يصح التيمم به والسجود عليه
٢٥ ص
(١١)
في حكم الكنز
٢٦ ص
(١٢)
في الروايات الواردة في الكنز
٢٨ ص
(١٣)
في اللقطة وحكمها
٣٦ ص
(١٤)
في الفرق بين وضع المبسوط والنهاية للشيخ
٣٧ ص
(١٥)
في أحكام المال الذي يجده الانسان من جهة سبق يد مالك محترم عليه وعدمه
٣٨ ص
(١٦)
في الروايات الواردة فيما يجده الانسان واختلافها على حسب اختلاف ما يجده من اللقطة والكنز
٤١ ص
(١٧)
في بيان المراد بقوله عليه السلام فهي لأهلها أو فهي لهم
٤٩ ص
(١٨)
في الغوص
٥١ ص
(١٩)
في العنبر وبيان ما هو المراد منه
٥٣ ص
(٢٠)
في الأقوال الواردة في العنبر من حيث اعتبار النصاب وعدمه
٥٤ ص
(٢١)
في الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم
٥٦ ص
(٢٢)
في تنبيه روائي
٥٧ ص
(٢٣)
في امكان حمل الصحيحة في المقام على مذهب العامة أعني عشرين ضعفي الزكاة بعنوان الزكاة كما يمكن حلمها على الخمس المصطلح كما عليه المتأخرون
٥٨ ص
(٢٤)
في نقل كلمات الشيخ قده في مواضع من الخلاف وفي النهاية والمبسوط
٥٩ ص
(٢٥)
في وضع تأليفات الشيخ وما يستفاد منه
٦١ ص
(٢٦)
في روايات وردت في المقام وارجاع بعضها إلى بعض وبيان دلالتها
٦٤ ص
(٢٧)
في تضعيف الاستدلال ببعض آخر من الروايات
٦٦ ص
(٢٨)
في الوجوه المتصورة في المال المختلط
٦٧ ص
(٢٩)
في الجهات المبحوث عنها في رواية السكوني
٦٩ ص
(٣٠)
في تقريب كون المراد بالتصدق بالخمس في الرواية هو الخمس المصطلح دون التصدق
٧٣ ص
(٣١)
السابع مما يجب فيه الخمس الأرباح المستفادة من التجارة والصناعة والزراعة وهو مما انفردت به الإمامية
٧٤ ص
(٣٢)
في وجوه البحث في المقام وبيان أقسام تحصيل المال
٧٥ ص
(٣٣)
في نقل كلمات الأصحاب في المقام
٧٧ ص
(٣٤)
في نقل الروايات الواردة في المقام
٧٨ ص
(٣٥)
في عدم دلالة الرواية على ثبوت الخمس فيما لم يقع بإزائه شيء كالهبة والميراث
٨١ ص
(٣٦)
في روايات دلت بظاهرها على تعلق الخمس بالهبة والميراث والجواب عنها
٨٢ ص
(٣٧)
فصل في استثناء المؤنة من الأرباح وفيه مسائل الأولى فيما يدل عليه
٨٤ ص
(٣٨)
الثانية في مقدار المؤنة المستثناة والوجوه المتصورة في المقام
٨٧ ص
(٣٩)
الثالثة في أن المراد بالمؤنة هو ما يصرفه فعلا لا شأنا
٨٩ ص
(٤٠)
الرابعة في أن المؤنة أعم مما يصرفه مما لم يتعلق به الخمس
٩٠ ص
(٤١)
الخامسة في اعتبار الحول في الفوائد والمؤن وما يدل عليه
٩١ ص
(٤٢)
فرعان الأول فيما إذا صرف المال في ازدياد زراعة الثاني في الدين
٩٤ ص
(٤٣)
في التحليل وهو من أهم المسائل والروايات الواردة فيه
٩٥ ص
(٤٤)
فيما يجب أن يحمل عليه الروايات
١٠٣ ص
(٤٥)
في خروج بعض الروايات عن باب الخمس
١٠٩ ص
(٤٦)
في رواية أبي سيار ومحتملاتها
١١١ ص
(٤٧)
في الفرق بين الملكية الحقيقية والاعتبارية وحمل بعض الروايات على الأولى
١١٢ ص
(٤٨)
في خروج بعض روايات التحليل عن حريم الخمس
١١٨ ص
(٤٩)
في تقسيم الروايات على طوائف أربعة
١٢٠ ص
(٥٠)
في الجواب عن دلالة التوقيع على التحليل
١٢٢ ص
(٥١)
فصل في مصارف الخمس وما ورد فيها
١٢٣ ص
(٥٢)
مسئلة في عدم استحقاق من انتسب بالأم فقط إلى هاشم للخمس
١٣٤ ص
(٥٣)
فصل فيمن يجب عليه اخراج الخمس من ماله
١٣٨ ص
(٥٤)
في بيان مصرف سهم الإمام عليه السلام عند غيبته والأقوال فيها وما هو المختار منها
١٣٩ ص
(٥٥)
خاتمة في بيان المراد من الفيء والأنفال
١٤٣ ص

زبدة المقال في خمس الرسول والآل - السيد عباس الحسيني القزويني - الصفحة ٦ - في اختلاف الإمامية والعامة في مصارف الخمس


فقالوا ان المراد من ذي القربى مطلق المنتسبين إلى النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وان المراد من الأصناف الثلاثة الباقية وهم اليتامى والمساكين وابن السبيل غير ذوي القربى وان اختلفوا في ذلك من جهات أخرى أيضا ستطلع عليه في موضعه إنشاء اللَّه تعالى .
وأما الإمامية فخالفوهم في كلتا الجهتين وفاقا لظاهر الكتاب وتبعا للروايات الصادرة عن الأئمة المعصومين سلام اللَّه عليهم أجمعين فذهبوا إلى أن مصارف الخمس ستة كما دلت عليه ظاهر الكتاب في الآية المتقدمة وهي أول آية وردت في إيجاب الخمس مبينا لموارده الستة فسهم للَّه وسهم للرسول وثالث لذي قرباه وثلاثة أخرى لليتامى والمساكين وابن السبيل كما دلت على ذلك الاخبار أيضا ولا وجه لحمل قوله تعالى للَّه في إثبات سهم اللَّه علي مجرد التيمن والتبرك إلا توهم إن عدم حاجته يقتضي ذلك ونحن أيضا معترفون بغناه كمال الاعتراف تبعا للنقل والعقل ولكنه أيّ مانع عقلا في أن يثبت اللَّه تعالى لنفسه عز وجل سهما ثم يأمر بصرفه في رسوله صلَّى اللَّه عليه وآله كما دلت الآية على الأول والاخبار عليهما معا فالرسول في زمان حياته كان يتصرف في سهم اللَّه تعالى كما كان يتصرف في سهمه .
وأما المراد بذي القربى فهو شخص الإمام عليه السّلام القائم مقام الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله بنصبه ووصيته دون غيره وهكذا في كل زمان فالمعنى بذي القربى هو الجامع للقرابة والوصاية نعم إنما يكون اختيار هذا السهم في زمان الرسول ( ص ) بيده أيضا وراجع إليه كسهم اللَّه وسهمه كما أن سهمي اللَّه والرسول راجعان إلى الإمام عليه السّلام كل في زمانه فيضا فإن إلى سهمه وهذا هو المجمع عليه بين أصحابنا الإماميين إجماعا محققا مستندا إلى رواياتهم