زبدة المقال في خمس الرسول والآل
(١)
فيما يدل على وجوب الخمس
٤ ص
(٢)
في وجه دلالة آية الاغتنام على وجوب الخمس
٥ ص
(٣)
في اختلاف الإمامية والعامة في مصارف الخمس
٦ ص
(٤)
في المراد بذي القربى واليتامى والمساكين على مذهب الإمامية
٧ ص
(٥)
في حلية مال الحربي دون المرتد والمنتحل بالاسلام
١٣ ص
(٦)
في الفرق بين ما يحويه العسكر وما لا يحويه
١٥ ص
(٧)
في الفرق بين تعلق الخمس بالغنائم وغيرها وحكم المعادن
١٧ ص
(٨)
في المراد بالمعادن وبيان أقسامها
١٨ ص
(٩)
في اختلاف الروايات الواردة في المعادن ووجه الجمع بينها
١٩ ص
(١٠)
في الفرق بين المعدن في باب الخمس وبينه في باب ما يصح التيمم به والسجود عليه
٢٥ ص
(١١)
في حكم الكنز
٢٦ ص
(١٢)
في الروايات الواردة في الكنز
٢٨ ص
(١٣)
في اللقطة وحكمها
٣٦ ص
(١٤)
في الفرق بين وضع المبسوط والنهاية للشيخ
٣٧ ص
(١٥)
في أحكام المال الذي يجده الانسان من جهة سبق يد مالك محترم عليه وعدمه
٣٨ ص
(١٦)
في الروايات الواردة فيما يجده الانسان واختلافها على حسب اختلاف ما يجده من اللقطة والكنز
٤١ ص
(١٧)
في بيان المراد بقوله عليه السلام فهي لأهلها أو فهي لهم
٤٩ ص
(١٨)
في الغوص
٥١ ص
(١٩)
في العنبر وبيان ما هو المراد منه
٥٣ ص
(٢٠)
في الأقوال الواردة في العنبر من حيث اعتبار النصاب وعدمه
٥٤ ص
(٢١)
في الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم
٥٦ ص
(٢٢)
في تنبيه روائي
٥٧ ص
(٢٣)
في امكان حمل الصحيحة في المقام على مذهب العامة أعني عشرين ضعفي الزكاة بعنوان الزكاة كما يمكن حلمها على الخمس المصطلح كما عليه المتأخرون
٥٨ ص
(٢٤)
في نقل كلمات الشيخ قده في مواضع من الخلاف وفي النهاية والمبسوط
٥٩ ص
(٢٥)
في وضع تأليفات الشيخ وما يستفاد منه
٦١ ص
(٢٦)
في روايات وردت في المقام وارجاع بعضها إلى بعض وبيان دلالتها
٦٤ ص
(٢٧)
في تضعيف الاستدلال ببعض آخر من الروايات
٦٦ ص
(٢٨)
في الوجوه المتصورة في المال المختلط
٦٧ ص
(٢٩)
في الجهات المبحوث عنها في رواية السكوني
٦٩ ص
(٣٠)
في تقريب كون المراد بالتصدق بالخمس في الرواية هو الخمس المصطلح دون التصدق
٧٣ ص
(٣١)
السابع مما يجب فيه الخمس الأرباح المستفادة من التجارة والصناعة والزراعة وهو مما انفردت به الإمامية
٧٤ ص
(٣٢)
في وجوه البحث في المقام وبيان أقسام تحصيل المال
٧٥ ص
(٣٣)
في نقل كلمات الأصحاب في المقام
٧٧ ص
(٣٤)
في نقل الروايات الواردة في المقام
٧٨ ص
(٣٥)
في عدم دلالة الرواية على ثبوت الخمس فيما لم يقع بإزائه شيء كالهبة والميراث
٨١ ص
(٣٦)
في روايات دلت بظاهرها على تعلق الخمس بالهبة والميراث والجواب عنها
٨٢ ص
(٣٧)
فصل في استثناء المؤنة من الأرباح وفيه مسائل الأولى فيما يدل عليه
٨٤ ص
(٣٨)
الثانية في مقدار المؤنة المستثناة والوجوه المتصورة في المقام
٨٧ ص
(٣٩)
الثالثة في أن المراد بالمؤنة هو ما يصرفه فعلا لا شأنا
٨٩ ص
(٤٠)
الرابعة في أن المؤنة أعم مما يصرفه مما لم يتعلق به الخمس
٩٠ ص
(٤١)
الخامسة في اعتبار الحول في الفوائد والمؤن وما يدل عليه
٩١ ص
(٤٢)
فرعان الأول فيما إذا صرف المال في ازدياد زراعة الثاني في الدين
٩٤ ص
(٤٣)
في التحليل وهو من أهم المسائل والروايات الواردة فيه
٩٥ ص
(٤٤)
فيما يجب أن يحمل عليه الروايات
١٠٣ ص
(٤٥)
في خروج بعض الروايات عن باب الخمس
١٠٩ ص
(٤٦)
في رواية أبي سيار ومحتملاتها
١١١ ص
(٤٧)
في الفرق بين الملكية الحقيقية والاعتبارية وحمل بعض الروايات على الأولى
١١٢ ص
(٤٨)
في خروج بعض روايات التحليل عن حريم الخمس
١١٨ ص
(٤٩)
في تقسيم الروايات على طوائف أربعة
١٢٠ ص
(٥٠)
في الجواب عن دلالة التوقيع على التحليل
١٢٢ ص
(٥١)
فصل في مصارف الخمس وما ورد فيها
١٢٣ ص
(٥٢)
مسئلة في عدم استحقاق من انتسب بالأم فقط إلى هاشم للخمس
١٣٤ ص
(٥٣)
فصل فيمن يجب عليه اخراج الخمس من ماله
١٣٨ ص
(٥٤)
في بيان مصرف سهم الإمام عليه السلام عند غيبته والأقوال فيها وما هو المختار منها
١٣٩ ص
(٥٥)
خاتمة في بيان المراد من الفيء والأنفال
١٤٣ ص

زبدة المقال في خمس الرسول والآل - السيد عباس الحسيني القزويني - الصفحة ٢٨ - في الروايات الواردة في الكنز


حكم جميع الموارد من تتبع الروايات الواردة في المقام حتى يعلم ان أيتها ينطبق على الكنز ومقدار دلالتها والبحث كذلك لما كان طويل الذيل محتاجا إلى تتبع كثير لا يناسب المقام بل نحيله إلى مقام يناسبه فانتظر .
ثم انه قد اعتبر في الكنز نصاب الزكاة كما في المعدن ومستنده هنا روايتان الأولى ما رواه الصدوق قده [١] عن احمد بن محمّد بن أبى نصر عن أبى الحسن الرضا عليه السّلام قال سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس الثانية ما رواه المفيد قده في المقنعة مرسلا عنه عليه السّلام قال سئل الرضا عليه السّلام عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس فقال ما يجب الزكاة من ذلك ففيه الخمس وما لم يبلغ حد ما يجب فيه الزكاة فلا خمس فيه والذي يقوى في النفس عدم كونهما روايتين حتى ينظر في دلالة كل واحد منهما على حده بل الرواية انما هي الأولى منهما والذي أرسله المفيد نقل لتلك الرواية بتفسير منه فالواجب حينئذ النظر إلى تلك الرواية وبيان ما يستفاد منها والمحتملات فيها ثلاثة الأول أن يكون السؤال عن جنس ما يتعلق به الخمس من أجناس الكنز بمعنى ان أيّ جنس من أجناسه يجب فيه الخمس فأجيب بان ما يجب فيه الخمس من أجناس الكنز هو الذي تجب فيه الزكاة وهو الذهب والفضة دون غيرهما وعليه فلا تدل على النصاب واعتبار حد خاص بل هي ساكتة من هذه الجهة الثاني أن يكون السؤال فيها عن خصوص المالية



[١] فقيه طبع جديد ص ١٥٨ باب خمس رواية ٤ ولم يحضرني مقنعة مفيد . وسائل ص ٣٤٥ طبع إسلامية جديد باب ٥ رواية ٢ عن الصدوق