زبدة المقال في خمس الرسول والآل - السيد عباس الحسيني القزويني - الصفحة ٤٤ - في الروايات الواردة فيما يجده الانسان واختلافها على حسب اختلاف ما يجده من اللقطة والكنز
ومنها ما رواه أيضا [١] بقوله وروى أبو خديجة سالم بن مكرم الجمال عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام انه سأل ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة فقال ما للمملوك واللقطة المملوك لا يملك من نفسه شيئا فلا يعرض لها المملوك فإنه ينبغي للحران يعرفها سنة في مجموع ( مجمع خ ل ) فان جاء صاحبها ( طالبها خ ل ) بعد ذلك دفعها إليه والا كانت من ( في خ ل ) ماله فان مات كان ميراثا لولده ومن ورثه فان جاء طالبها بعد ذلك دفعوها إليه .
وقال أيضا وروى عن أبى العلاء [٢] قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام رجل وجد مالا فعرّفه حتى إذا مضت السنة اشترى خادما فجاء طالب المال فوجد الجارية التي اشتراها بالدراهم هي ابنته قال ليس له أن يأخذ إلا الدراهم وليس له الابنة إنما له رأس ماله انما كانت ابنته مملوكة قوم .
وقال أيضا وروى محمّد بن عيسى [٣] عن محمّد ( احمد خ ل ) بن رجاء الخياط قال كتبت إلى الطيب عليه السّلام إني كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت إليه لآخذه فإذا أنا بآخر ثم بحثت الحصى فإذا أنا بثالث فأخذتها فعرفتها فلم يعرفها أحد فما ترى في ذلك فكتب عليه السّلام إني قد فهمت ما ذكرت من أمر الدنانير فان كنت محتاجا فتصدق بثلثها وإن
[١] ( فقيه ص ٣٨٨ باب اللقطة والضالة رواية ٨ ) . ( رواها الشيخ بإسناده عن أبى خديجة عن أبى عبد اللَّه ( ع ) قال سأله ذريح « الحديث » ص ١١٨ باب اللقطة ) .
[٢] ( فقيه ص ٣٨٨ رواية ٧ ) رواها في التهذيب عن الكليني بإسناده عن أبى العلاص ١١٧ ) .
[٣] فقيه ص ٣٨٨ باب اللقطة والضالة رواية ٥ ) .