زبدة المقال في خمس الرسول والآل
(١)
فيما يدل على وجوب الخمس
٤ ص
(٢)
في وجه دلالة آية الاغتنام على وجوب الخمس
٥ ص
(٣)
في اختلاف الإمامية والعامة في مصارف الخمس
٦ ص
(٤)
في المراد بذي القربى واليتامى والمساكين على مذهب الإمامية
٧ ص
(٥)
في حلية مال الحربي دون المرتد والمنتحل بالاسلام
١٣ ص
(٦)
في الفرق بين ما يحويه العسكر وما لا يحويه
١٥ ص
(٧)
في الفرق بين تعلق الخمس بالغنائم وغيرها وحكم المعادن
١٧ ص
(٨)
في المراد بالمعادن وبيان أقسامها
١٨ ص
(٩)
في اختلاف الروايات الواردة في المعادن ووجه الجمع بينها
١٩ ص
(١٠)
في الفرق بين المعدن في باب الخمس وبينه في باب ما يصح التيمم به والسجود عليه
٢٥ ص
(١١)
في حكم الكنز
٢٦ ص
(١٢)
في الروايات الواردة في الكنز
٢٨ ص
(١٣)
في اللقطة وحكمها
٣٦ ص
(١٤)
في الفرق بين وضع المبسوط والنهاية للشيخ
٣٧ ص
(١٥)
في أحكام المال الذي يجده الانسان من جهة سبق يد مالك محترم عليه وعدمه
٣٨ ص
(١٦)
في الروايات الواردة فيما يجده الانسان واختلافها على حسب اختلاف ما يجده من اللقطة والكنز
٤١ ص
(١٧)
في بيان المراد بقوله عليه السلام فهي لأهلها أو فهي لهم
٤٩ ص
(١٨)
في الغوص
٥١ ص
(١٩)
في العنبر وبيان ما هو المراد منه
٥٣ ص
(٢٠)
في الأقوال الواردة في العنبر من حيث اعتبار النصاب وعدمه
٥٤ ص
(٢١)
في الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم
٥٦ ص
(٢٢)
في تنبيه روائي
٥٧ ص
(٢٣)
في امكان حمل الصحيحة في المقام على مذهب العامة أعني عشرين ضعفي الزكاة بعنوان الزكاة كما يمكن حلمها على الخمس المصطلح كما عليه المتأخرون
٥٨ ص
(٢٤)
في نقل كلمات الشيخ قده في مواضع من الخلاف وفي النهاية والمبسوط
٥٩ ص
(٢٥)
في وضع تأليفات الشيخ وما يستفاد منه
٦١ ص
(٢٦)
في روايات وردت في المقام وارجاع بعضها إلى بعض وبيان دلالتها
٦٤ ص
(٢٧)
في تضعيف الاستدلال ببعض آخر من الروايات
٦٦ ص
(٢٨)
في الوجوه المتصورة في المال المختلط
٦٧ ص
(٢٩)
في الجهات المبحوث عنها في رواية السكوني
٦٩ ص
(٣٠)
في تقريب كون المراد بالتصدق بالخمس في الرواية هو الخمس المصطلح دون التصدق
٧٣ ص
(٣١)
السابع مما يجب فيه الخمس الأرباح المستفادة من التجارة والصناعة والزراعة وهو مما انفردت به الإمامية
٧٤ ص
(٣٢)
في وجوه البحث في المقام وبيان أقسام تحصيل المال
٧٥ ص
(٣٣)
في نقل كلمات الأصحاب في المقام
٧٧ ص
(٣٤)
في نقل الروايات الواردة في المقام
٧٨ ص
(٣٥)
في عدم دلالة الرواية على ثبوت الخمس فيما لم يقع بإزائه شيء كالهبة والميراث
٨١ ص
(٣٦)
في روايات دلت بظاهرها على تعلق الخمس بالهبة والميراث والجواب عنها
٨٢ ص
(٣٧)
فصل في استثناء المؤنة من الأرباح وفيه مسائل الأولى فيما يدل عليه
٨٤ ص
(٣٨)
الثانية في مقدار المؤنة المستثناة والوجوه المتصورة في المقام
٨٧ ص
(٣٩)
الثالثة في أن المراد بالمؤنة هو ما يصرفه فعلا لا شأنا
٨٩ ص
(٤٠)
الرابعة في أن المؤنة أعم مما يصرفه مما لم يتعلق به الخمس
٩٠ ص
(٤١)
الخامسة في اعتبار الحول في الفوائد والمؤن وما يدل عليه
٩١ ص
(٤٢)
فرعان الأول فيما إذا صرف المال في ازدياد زراعة الثاني في الدين
٩٤ ص
(٤٣)
في التحليل وهو من أهم المسائل والروايات الواردة فيه
٩٥ ص
(٤٤)
فيما يجب أن يحمل عليه الروايات
١٠٣ ص
(٤٥)
في خروج بعض الروايات عن باب الخمس
١٠٩ ص
(٤٦)
في رواية أبي سيار ومحتملاتها
١١١ ص
(٤٧)
في الفرق بين الملكية الحقيقية والاعتبارية وحمل بعض الروايات على الأولى
١١٢ ص
(٤٨)
في خروج بعض روايات التحليل عن حريم الخمس
١١٨ ص
(٤٩)
في تقسيم الروايات على طوائف أربعة
١٢٠ ص
(٥٠)
في الجواب عن دلالة التوقيع على التحليل
١٢٢ ص
(٥١)
فصل في مصارف الخمس وما ورد فيها
١٢٣ ص
(٥٢)
مسئلة في عدم استحقاق من انتسب بالأم فقط إلى هاشم للخمس
١٣٤ ص
(٥٣)
فصل فيمن يجب عليه اخراج الخمس من ماله
١٣٨ ص
(٥٤)
في بيان مصرف سهم الإمام عليه السلام عند غيبته والأقوال فيها وما هو المختار منها
١٣٩ ص
(٥٥)
خاتمة في بيان المراد من الفيء والأنفال
١٤٣ ص

زبدة المقال في خمس الرسول والآل - السيد عباس الحسيني القزويني - الصفحة ١١٦ - في الفرق بين الملكية الحقيقية والاعتبارية وحمل بعض الروايات على الأولى


كما ثبتت الملكية الحقيقية لهم في الخمس أيضا فالخمس مجمع لكلتا الملكيتين بالنسبة إليهم ( ع ) وكيف كان فيعتبر رضاهم ( ع ) في تصرفات الناس من جهة الملكية الحقيقية بالنسبة إلى جميع ما يمكن أن يتصرف فيه حتى بالنسبة إلى تصرفهم في نفوسهم ويعتبر رضاهم من جهة الملكية الاعتبارية أيضا بالنسبة إلى خصوص الخمس فيما يتعلق به أما أثر الرضا والكراهة بالنسبة إلى ما يملكونه اعتبارا كالخمس وسائر ما يملكونه بالبيع والشراء والهبة والميراث وغيرها من أسباب التمليك والتملك فظاهر في الحياة الدنيا فيصح تصرف من رضوا بتصرفه في أموالهم فيجوز له بيعه وشرائه وغيرهما ويحل له الأكل والشرب وغيرهما دون من لم يرضوا بتصرفه فيها فلا يجوز له شيء من ذلك وأما أثر رضا هم وكراهتهم ( ع ) بالنظر إلى ملكيتهم الحقيقية فسيظهر في الحياة الآخرة من حين الخروج من الدنيا فان رضاهم رضى اللَّه وكراهتهم كراهته وبه يظهر وجه التصالح بين ابن أبى عمير وهشام بن الحكم إذ اختلفا في ان الدنيا هل هي كلها للإمام عليه السّلام أو ان أملاك الناس لهم الا ما حكم اللَّه به للإمام من الفيء والخمس فذهب الأول إلى الأول والثاني إلى الثاني وآل التشاجر بينهما في ذلك إلى ان وقع التهاجر بينهما ولو كنا عاصرناهم لصالحنا بينهم وقلنا بصحة قول الأول من حيث الملكية الحقيقية فإنهم ( ع ) ما لكون من هذه الجهة لجميع ما في العالم وهي من شؤون مالكية اللَّه تعالى ومراتبها وهي كما عرفت ملكية طولية لا تنافي ملكية سائر العباد لأموالهم ملكية اعتبارية فالاعتبارية أيضا لا تنافي هذه [١] وصدقنا الثاني من حيث الملكية الاعتبارية فإن الناس كل



[١] أقول هذا في الجمع بين مالكية الأئمة عليهم السّلام لأموال الناس ومالكية الناس لها فهم ( ع ) يملكونها بالحقيقة والناس يملكونها بالاعتبار ولا تزاحم بينهما واما بالنسبة إلى مالكية الناس لأنفسهم فهي بالحقيقة كما ان الأئمة عليهم السّلام أيضا يملكونها بالحقيقة فكلاهما حقيقتان الا ان مالكية الأئمة ( ع ) لا نفس الناس أشد بالنسبة إلى مالكية الناس لأنفسهم فإن هذه المالكية مقولة بالتشكيك واما قضيته ابن أبى عمير وهشام ففي الكافي على بن إبراهيم عن السري بن ربيع قال لم يكن ابن أبى عمير يعدل بهشام بن الحكم شيئا وكان لا يغيب إتيانه ثم انقطع عنه وخالفه وكان سبب ذلك ان أبا مالك الحضرمي كان أحد رجال هشام ووقع بينه وبين ابن أبى عمير ملاحاة في شيء من الإمامة قال ابن أبى عمير الدنيا كلها للإمام ( ع ) على جهة الملك وانه أولى بها من الذين هم في أيديهم وقال أبو مالك ليس كذلك أملاك الناس لهم إلا إلا ما حكم اللَّه به للإمام من الفيء والخمس والمغنم وذلك أيضا قد بين اللَّه للإمام أين يضعه وكيف يصنع به فتراضيا بهشام بن الحكم وصارا إليه فحكم هشام لأبي مالك على بن أبى عمير فغضب ابن أبى عمير وهجر هشاما بعد ذلك .