الإحكام في أصول الأحكام
(١)
الباب الرابع عشر في أقل الجمع
٣٩١ ص
(٢)
فصل من الخطاب الوارد بلفظ الجمع
٣٩٦ ص
(٣)
الباب الخامس عشر في الاستثناء
٣٩٧ ص
(٤)
فصل واختلفوا في نوع من الاستثناء
٤٠٢ ص
(٥)
فصل من الاستثناء
٤٠٧ ص
(٦)
الباب الثامن عشر في المجاز والتشبيه
٤١٣ ص
(٧)
فصل في التشبيه
٤٢١ ص
(٨)
الباب التاسع عشر في أفعال رسول الله ( ص ) وفى الشئ يراه أو يبلغه فيقره صامتا عليه لا يأمر به ولا ينهى عنه
٤٢٢ ص
(٩)
باب الكلام في النسخ وهو الموفي عشرين
٤٣٨ ص
(١٠)
فصل الأوامر في نسخها وإثباتها تنقسم أقساما أربعة
٤٤٠ ص
(١١)
فصل في رد المؤلف على القائلين - وقد ذكر النسخ وارتفاع اللفظ المنسوخ وهذا وجه من وجوه الحكمة
٤٤٢ ص
(١٢)
فصل وقد تشكك قوم في معاني النسخ والتخصيص والاستثناء
٤٤٤ ص
(١٣)
فصل في إمكان النسخ ثم إيجابه ثم امتناعه
٤٤٥ ص
(١٤)
فصل فيما يجوز فيه النسخ وفيما لا يجوز فيه النسخ
٤٤٨ ص
(١٥)
فصل هل يجوز نسخ الناسخ
٤٥٥ ص
(١٦)
فصل في مناقل النسخ
٤٥٦ ص
(١٧)
فصل في آية ينسخ بعضها ما حكم سائرها ؟
٤٥٧ ص
(١٨)
فصل في كيف يعلم المنسوخ والناسخ مما ليس منسوخا
٤٥٨ ص
(١٩)
فصل ولا يضر كون الآية المنسوخة متقدمة في الترتيب والناسخة متأخرة فيه
٤٦٥ ص
(٢٠)
فصل في نسخ الأخف بالأثقل والأثقل بالأخف
٤٦٦ ص
(٢١)
فصل في نسخ الشئ قبل أن يعمل به
٤٧٢ ص
(٢٢)
فصل في نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن
٤٧٧ ص
(٢٣)
فصل في نسخ الفعل بالأمر والأمر بالفعل
٤٨٣ ص
(٢٤)
فصل في متى يقع النسخ عمن بعد عن موضع نزول الوحي
٤٨٥ ص
(٢٥)
الباب الحادي والعشرون في المتشابه من القرآن والفرق بينه وبين المتشابه وبين المتشابه في الأحكام
٤٨٩ ص
(٢٦)
الباب الثاني والعشرون في الاجماع وعن أي شئ يكون الاجماع وكيف ينقل الاجماع
٤٩٤ ص
(٢٧)
فصل ثم اختلف الناس في وجوه من الاجماع
٥٠٦ ص
(٢٨)
ذكر الكلام في الاجماع إجماع من هو ؟ إجماع الصحابة أم الاعصار بعدهم وأي شئ هو الاجماع وبأي شئ يعرف أنه إجماع
٥٠٩ ص
(٢٩)
فصل فيمن قال إن الاجماع لا يجوز لأحد خلافه
٥١٢ ص
(٣٠)
فصل وأما من قال بمراعاة انقراض العصر في الاجماع
٥١٣ ص
(٣١)
فصل وأما قول من قال إن افترق أهل العصر على أقوال كثيرة
٥١٦ ص
(٣٢)
فصل فيمن قال مالا يعرف فيه خلاف فهو إجماع وبسط الكلام فيما هو اجماع وفيما ليس إجماع
٥٢٩ ص
(٣٣)
فصل فيمن قال بأن خلاف الواحد من الصحابة أو ممن يعدم لا يعد خلافا وأن قول من سواه فيما خالفهم فيه إجماع
٥٤٤ ص
(٣٤)
فصل وأما من قال ليس لأحد أن يختار بعد أبى حنيفة الخ
٥٧٢ ص
(٣٥)
فصل وتكلموا أيضا في معنى نسبوه إلى الاجماع
٥٧٩ ص
(٣٦)
فصل واختلفوا هل يدخل أهل الأهواء في الاجماع أم لا ؟
٥٨٠ ص
 
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص

الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - الصفحة ٥٦٩ - فصل فيمن قال بأن خلاف الواحد من الصحابة أو ممن يعدم لا يعد خلافا وأن قول من سواه فيما خالفهم فيه إجماع


وقد خالفه في ذلك علي ومعاوية والمغيرة بن شعبة ، وكتقليد الحنفيين والمالكيين عمر في تقويم الدية بالذهب والفضة ، وخالفه الشافعي ، وخالفه الحنفيون والمالكيون أيضا في تقويم الدية بالبقر والغنم والحلل ، وكتقليد المالكيين والحنفيين ما روي عن أبي بكر وعمر وعثمان في حيازة الهبات ، وقد خالفهم ابن مسعود ، وروي الخلاف في ذلك عن أبي بكر .
وكتقليد المالكيين والشافعيين لعمر في رد المنكوحة بالعيوب . وخالفوه في الرجوع بالصداق وخالفه في ذلك علي وغيره ، وكخلاف المالكيين والشافعيين عمر وابن مسعود في قولهما : من ملك ذار رحم محرم فهو حر ، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة في ذلك . وكخلاف المالكيين والزبير وقدامة بن مظعون وأبا الدرداء وابن مسعود في إباحة نكاح المريض . ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف . وكمخالفة الحنفيين والمالكيين أبا بكر وعمر وخالد بن الوليد وابن الزبير وعثمان ، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم في القود من اللطمة وكسر الفخذ لا يعرف لهم من الصحابة مخالف كخلافهم في إضعاف القيمة في ناقة المزني ، ولا يعرف من الصحابة مخالف في ذلك . وكخلافهم عمر في قضائه في الترقوة بحمل وفي ضلع بحمل ، ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة . ومثل هذا لهم كثير جدا يجاوز المئين من القضايا ، قد جمعناها والحمد لله في كتابنا الموسوم بكتاب الاعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس .
قال أبو محمد : وأما قول من قال منهم : إذا كان ذلك من فعل الامام فهم أترك الناس لذلك ، مع تعري قولهم من الدلالة ، ومما حضر ذكره من ذلك احتجاجهم في جلد الشاهد بالزنى والشاهدين والثلاثة - إذ لم يتموا أربعة - حد القاذف ، احتجاجا بجلد عمر أبا بكرة ونافعا وشبل بن معبد بحضرة الصحابة ثم لم يستحيوا ولا بالوا من خلاف عمر في تلك القضية بعينها بحضرة الصحابة في ذلك المقام نفسه . إذ قال أبو بكرة لما تم جلده وقام : أشهد أن المغيرة زنى ، فأراد عمر جلده فقال له علي : إن جلدته فارجم المغيرة فتركه ، وكلهم يرى جلده ثانيا إذا قالها بعد تمام جلده ، أفلا حياء إذ لا تقوى ، وهل سمع بأفحش من هذا العمل وأفصح منه ؟ ومثل هذا لهم كثيرا جدا .