الإحكام في أصول الأحكام
(١)
الباب الرابع عشر في أقل الجمع
٣٩١ ص
(٢)
فصل من الخطاب الوارد بلفظ الجمع
٣٩٦ ص
(٣)
الباب الخامس عشر في الاستثناء
٣٩٧ ص
(٤)
فصل واختلفوا في نوع من الاستثناء
٤٠٢ ص
(٥)
فصل من الاستثناء
٤٠٧ ص
(٦)
الباب الثامن عشر في المجاز والتشبيه
٤١٣ ص
(٧)
فصل في التشبيه
٤٢١ ص
(٨)
الباب التاسع عشر في أفعال رسول الله ( ص ) وفى الشئ يراه أو يبلغه فيقره صامتا عليه لا يأمر به ولا ينهى عنه
٤٢٢ ص
(٩)
باب الكلام في النسخ وهو الموفي عشرين
٤٣٨ ص
(١٠)
فصل الأوامر في نسخها وإثباتها تنقسم أقساما أربعة
٤٤٠ ص
(١١)
فصل في رد المؤلف على القائلين - وقد ذكر النسخ وارتفاع اللفظ المنسوخ وهذا وجه من وجوه الحكمة
٤٤٢ ص
(١٢)
فصل وقد تشكك قوم في معاني النسخ والتخصيص والاستثناء
٤٤٤ ص
(١٣)
فصل في إمكان النسخ ثم إيجابه ثم امتناعه
٤٤٥ ص
(١٤)
فصل فيما يجوز فيه النسخ وفيما لا يجوز فيه النسخ
٤٤٨ ص
(١٥)
فصل هل يجوز نسخ الناسخ
٤٥٥ ص
(١٦)
فصل في مناقل النسخ
٤٥٦ ص
(١٧)
فصل في آية ينسخ بعضها ما حكم سائرها ؟
٤٥٧ ص
(١٨)
فصل في كيف يعلم المنسوخ والناسخ مما ليس منسوخا
٤٥٨ ص
(١٩)
فصل ولا يضر كون الآية المنسوخة متقدمة في الترتيب والناسخة متأخرة فيه
٤٦٥ ص
(٢٠)
فصل في نسخ الأخف بالأثقل والأثقل بالأخف
٤٦٦ ص
(٢١)
فصل في نسخ الشئ قبل أن يعمل به
٤٧٢ ص
(٢٢)
فصل في نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن
٤٧٧ ص
(٢٣)
فصل في نسخ الفعل بالأمر والأمر بالفعل
٤٨٣ ص
(٢٤)
فصل في متى يقع النسخ عمن بعد عن موضع نزول الوحي
٤٨٥ ص
(٢٥)
الباب الحادي والعشرون في المتشابه من القرآن والفرق بينه وبين المتشابه وبين المتشابه في الأحكام
٤٨٩ ص
(٢٦)
الباب الثاني والعشرون في الاجماع وعن أي شئ يكون الاجماع وكيف ينقل الاجماع
٤٩٤ ص
(٢٧)
فصل ثم اختلف الناس في وجوه من الاجماع
٥٠٦ ص
(٢٨)
ذكر الكلام في الاجماع إجماع من هو ؟ إجماع الصحابة أم الاعصار بعدهم وأي شئ هو الاجماع وبأي شئ يعرف أنه إجماع
٥٠٩ ص
(٢٩)
فصل فيمن قال إن الاجماع لا يجوز لأحد خلافه
٥١٢ ص
(٣٠)
فصل وأما من قال بمراعاة انقراض العصر في الاجماع
٥١٣ ص
(٣١)
فصل وأما قول من قال إن افترق أهل العصر على أقوال كثيرة
٥١٦ ص
(٣٢)
فصل فيمن قال مالا يعرف فيه خلاف فهو إجماع وبسط الكلام فيما هو اجماع وفيما ليس إجماع
٥٢٩ ص
(٣٣)
فصل فيمن قال بأن خلاف الواحد من الصحابة أو ممن يعدم لا يعد خلافا وأن قول من سواه فيما خالفهم فيه إجماع
٥٤٤ ص
(٣٤)
فصل وأما من قال ليس لأحد أن يختار بعد أبى حنيفة الخ
٥٧٢ ص
(٣٥)
فصل وتكلموا أيضا في معنى نسبوه إلى الاجماع
٥٧٩ ص
(٣٦)
فصل واختلفوا هل يدخل أهل الأهواء في الاجماع أم لا ؟
٥٨٠ ص
 
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص

الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - الصفحة ٤٩٩ - الباب الثاني والعشرون في الاجماع وعن أي شئ يكون الاجماع وكيف ينقل الاجماع


* ( إن أتبع إلا ما يوحى ) * وإذ يقول عز وجل مخبرا عنه صلى الله عليه وسلم :
* ( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ) * فأخبر تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق البتة إلا بوحي يوحى إليه ، وأنه لا يتبع البتة إلا ما يوحي الله تعالى إليه فقط ، فمن كذب ربه فلينظر أين مستقره .
وإذا جوزتم أن يجمع الناس على شرائع يحدثونها لم يوح بها الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ولا بينها رسوله صلى الله عليه وسلم ، والله تعالى يكذب من قال هذا ، إذ يقول :
* ( ليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم ) * فالدين قد كمل وما كمل فلا مزيد فيه أصلا . وأما تكرار الله تعالى الامر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بعد أمره بطاعة نفسه تعالى ، وتكراره الامر بطاعة أولي الامر بعد أمره بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان كل ذلك ليس فيه إلا طاعة ما أمر الله به فقط لا ما لم يأت به الوحي منه عز وجل ، فوجه ذلك واضح وهو بيان زائد ، لولا مجيئه لالتبس على بعض الناس فهم ذلك الامر ، وذلك أنه لو لم يأمرنا الله تعالى إلا على الامر بطاعته فقط ، لتوهم بعض الجهال أنه لا يلزمنا إلا ما قاله تعالى في القرآن فقط ، وأنه لا يلزمنا طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما جاءنا به مما ليس في نص القرآن ، فلما أمر تعالى مع طاعته بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ليظهر البيان ولم يمكن أن يمنع من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمرنا إلا معاند له . ولو لم يأمرنا تعالى إلا على الامر بطاعة أولي الامر منا لأمكن أن يهم جاهل فيقول : لا يلزمنا طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فيما سمعنا منه مشافهة . فلما أمرنا تعالى بطاعة أولي الامر منا ظهر البيان في وجوب طاعة ما نقله إلينا العلماء عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط ، فبطل أن يكون لهاتين الآيتين متعلق ، والحمد لله رب العالمين .
فإن قالوا : لو كان هذا لمكان قوله تعالى : * ( فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول ) * معنى ، لا ن ما جاءنا عن الله تعالى وعن النبي صلى الله عليه وسلم فواجب قبوله ، اتفق عليه أو اختلف فيه ، فأي معنى للفرق وبين أمره تعالى بطاعة أولي الامر ، ثم أمره بالرد عند الشارع إلى الله ورسول ؟
قلنا : ليس في قوله تعالى : * ( فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول ) * خلاف لامره تعالى بطاعة أولي الامر ، بل كل ذلك ليس فيه إلا طاعة القرآن