الإحكام في أصول الأحكام
(١)
الباب الرابع عشر في أقل الجمع
٣٩١ ص
(٢)
فصل من الخطاب الوارد بلفظ الجمع
٣٩٦ ص
(٣)
الباب الخامس عشر في الاستثناء
٣٩٧ ص
(٤)
فصل واختلفوا في نوع من الاستثناء
٤٠٢ ص
(٥)
فصل من الاستثناء
٤٠٧ ص
(٦)
الباب الثامن عشر في المجاز والتشبيه
٤١٣ ص
(٧)
فصل في التشبيه
٤٢١ ص
(٨)
الباب التاسع عشر في أفعال رسول الله ( ص ) وفى الشئ يراه أو يبلغه فيقره صامتا عليه لا يأمر به ولا ينهى عنه
٤٢٢ ص
(٩)
باب الكلام في النسخ وهو الموفي عشرين
٤٣٨ ص
(١٠)
فصل الأوامر في نسخها وإثباتها تنقسم أقساما أربعة
٤٤٠ ص
(١١)
فصل في رد المؤلف على القائلين - وقد ذكر النسخ وارتفاع اللفظ المنسوخ وهذا وجه من وجوه الحكمة
٤٤٢ ص
(١٢)
فصل وقد تشكك قوم في معاني النسخ والتخصيص والاستثناء
٤٤٤ ص
(١٣)
فصل في إمكان النسخ ثم إيجابه ثم امتناعه
٤٤٥ ص
(١٤)
فصل فيما يجوز فيه النسخ وفيما لا يجوز فيه النسخ
٤٤٨ ص
(١٥)
فصل هل يجوز نسخ الناسخ
٤٥٥ ص
(١٦)
فصل في مناقل النسخ
٤٥٦ ص
(١٧)
فصل في آية ينسخ بعضها ما حكم سائرها ؟
٤٥٧ ص
(١٨)
فصل في كيف يعلم المنسوخ والناسخ مما ليس منسوخا
٤٥٨ ص
(١٩)
فصل ولا يضر كون الآية المنسوخة متقدمة في الترتيب والناسخة متأخرة فيه
٤٦٥ ص
(٢٠)
فصل في نسخ الأخف بالأثقل والأثقل بالأخف
٤٦٦ ص
(٢١)
فصل في نسخ الشئ قبل أن يعمل به
٤٧٢ ص
(٢٢)
فصل في نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن
٤٧٧ ص
(٢٣)
فصل في نسخ الفعل بالأمر والأمر بالفعل
٤٨٣ ص
(٢٤)
فصل في متى يقع النسخ عمن بعد عن موضع نزول الوحي
٤٨٥ ص
(٢٥)
الباب الحادي والعشرون في المتشابه من القرآن والفرق بينه وبين المتشابه وبين المتشابه في الأحكام
٤٨٩ ص
(٢٦)
الباب الثاني والعشرون في الاجماع وعن أي شئ يكون الاجماع وكيف ينقل الاجماع
٤٩٤ ص
(٢٧)
فصل ثم اختلف الناس في وجوه من الاجماع
٥٠٦ ص
(٢٨)
ذكر الكلام في الاجماع إجماع من هو ؟ إجماع الصحابة أم الاعصار بعدهم وأي شئ هو الاجماع وبأي شئ يعرف أنه إجماع
٥٠٩ ص
(٢٩)
فصل فيمن قال إن الاجماع لا يجوز لأحد خلافه
٥١٢ ص
(٣٠)
فصل وأما من قال بمراعاة انقراض العصر في الاجماع
٥١٣ ص
(٣١)
فصل وأما قول من قال إن افترق أهل العصر على أقوال كثيرة
٥١٦ ص
(٣٢)
فصل فيمن قال مالا يعرف فيه خلاف فهو إجماع وبسط الكلام فيما هو اجماع وفيما ليس إجماع
٥٢٩ ص
(٣٣)
فصل فيمن قال بأن خلاف الواحد من الصحابة أو ممن يعدم لا يعد خلافا وأن قول من سواه فيما خالفهم فيه إجماع
٥٤٤ ص
(٣٤)
فصل وأما من قال ليس لأحد أن يختار بعد أبى حنيفة الخ
٥٧٢ ص
(٣٥)
فصل وتكلموا أيضا في معنى نسبوه إلى الاجماع
٥٧٩ ص
(٣٦)
فصل واختلفوا هل يدخل أهل الأهواء في الاجماع أم لا ؟
٥٨٠ ص
 
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص

الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - الصفحة ٥٥٧ - فصل فيمن قال بأن خلاف الواحد من الصحابة أو ممن يعدم لا يعد خلافا وأن قول من سواه فيما خالفهم فيه إجماع


* ( إذا السماء انشقت ) * وسجودهم مع عمر إذ قرأ السجدة ، وهو يخط ب يوم الجمعة فنزل عن المنبر فسجد وسجدوا معه ، ثم رجع إلى خطبته ، فقال هؤلاء المنتمون إلى اتباع أهل المدينة . هذا لا يجوز ، تقليدا لخطأ مالك في ذلك ، ولا سبيل إلى أن يوجد عمل لأهل المدينة أعم من هذا ، وتركوا إجماع أهل المدينة ، إذ صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر صلاة صلاها بالناس ، فقالوا : هذه صلاة فاسدة ، تقليدا لخطأ مالك في ذلك .
والعجب احتجاجهم كلهم في ترك إجماع أهل المدينة على هذا وعملهم برواية الجعفي الكذاب الكوفي عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يؤمن أحد بعدي جالسا . وهذه رواية ليس في رواية أهل المدينة أنتن منها ، فهل في العجب أكثر من هذا ؟ وهم يقولون : إن إجماع أهل الكوفة هو الاجماع فإن روايات أهل الكوفة الصحاح مدخولة .
حدثنا عبد الله بن ربيع ، نا محمد بن معاوية ، نا أحمد بن شعيب ، أخبرنا أبو أيوب بن محمد الوزان ، نا عمرو بن أيوب ، نا أفلح بن حميد ، نا محمد بن حميد ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أن سليمان بن عبد الملك عام حج جمع ناسا من أهل العلم ، فيهم عمر بن عبد العزيز ، وخارجة بن زيد بن ثابت ، والقاسم بن محمد ، وسالم وعبد الله ابنا عبد الله بن عمر ، وابن شهاب ، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، فسألهم عن الطيب قبل الإفاضة ، فكلهم أمره بالطيب . وقال القاسم : أخبرتني عائشة أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ، ولحله حين حل قبل أن يطوف بالبيت ولم يختلف عليه أحد منهم إلا أن عبد الله بن عبد الله قال : كان عبد الله رجلا حادا محدا كان يرمي الجمرة ثم يذبح ثم يحلق ثم يركب فيفيض قبل أن يأتي منزله ، قال سالم : صدق .
فهذه فتيا أهل المدينة وفقهائها عن سلفهم ، فقال هؤلاء المدعون : إنهم يتبعون أهل المدينة ، لا يجوز ذلك تقليدا لخطأ مالك ، واحتجوا برواية كوفية ليست موافقة لقولهم أيضا ، لكن موهوا بإيرادها . وذكر قيس بن مسلم ، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال : ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع ، وزارع علي ، وسعد بن أبي وقاص ، وابن مسعود ،