الإحكام في أصول الأحكام
(١)
الباب الرابع عشر في أقل الجمع
٣٩١ ص
(٢)
فصل من الخطاب الوارد بلفظ الجمع
٣٩٦ ص
(٣)
الباب الخامس عشر في الاستثناء
٣٩٧ ص
(٤)
فصل واختلفوا في نوع من الاستثناء
٤٠٢ ص
(٥)
فصل من الاستثناء
٤٠٧ ص
(٦)
الباب الثامن عشر في المجاز والتشبيه
٤١٣ ص
(٧)
فصل في التشبيه
٤٢١ ص
(٨)
الباب التاسع عشر في أفعال رسول الله ( ص ) وفى الشئ يراه أو يبلغه فيقره صامتا عليه لا يأمر به ولا ينهى عنه
٤٢٢ ص
(٩)
باب الكلام في النسخ وهو الموفي عشرين
٤٣٨ ص
(١٠)
فصل الأوامر في نسخها وإثباتها تنقسم أقساما أربعة
٤٤٠ ص
(١١)
فصل في رد المؤلف على القائلين - وقد ذكر النسخ وارتفاع اللفظ المنسوخ وهذا وجه من وجوه الحكمة
٤٤٢ ص
(١٢)
فصل وقد تشكك قوم في معاني النسخ والتخصيص والاستثناء
٤٤٤ ص
(١٣)
فصل في إمكان النسخ ثم إيجابه ثم امتناعه
٤٤٥ ص
(١٤)
فصل فيما يجوز فيه النسخ وفيما لا يجوز فيه النسخ
٤٤٨ ص
(١٥)
فصل هل يجوز نسخ الناسخ
٤٥٥ ص
(١٦)
فصل في مناقل النسخ
٤٥٦ ص
(١٧)
فصل في آية ينسخ بعضها ما حكم سائرها ؟
٤٥٧ ص
(١٨)
فصل في كيف يعلم المنسوخ والناسخ مما ليس منسوخا
٤٥٨ ص
(١٩)
فصل ولا يضر كون الآية المنسوخة متقدمة في الترتيب والناسخة متأخرة فيه
٤٦٥ ص
(٢٠)
فصل في نسخ الأخف بالأثقل والأثقل بالأخف
٤٦٦ ص
(٢١)
فصل في نسخ الشئ قبل أن يعمل به
٤٧٢ ص
(٢٢)
فصل في نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن
٤٧٧ ص
(٢٣)
فصل في نسخ الفعل بالأمر والأمر بالفعل
٤٨٣ ص
(٢٤)
فصل في متى يقع النسخ عمن بعد عن موضع نزول الوحي
٤٨٥ ص
(٢٥)
الباب الحادي والعشرون في المتشابه من القرآن والفرق بينه وبين المتشابه وبين المتشابه في الأحكام
٤٨٩ ص
(٢٦)
الباب الثاني والعشرون في الاجماع وعن أي شئ يكون الاجماع وكيف ينقل الاجماع
٤٩٤ ص
(٢٧)
فصل ثم اختلف الناس في وجوه من الاجماع
٥٠٦ ص
(٢٨)
ذكر الكلام في الاجماع إجماع من هو ؟ إجماع الصحابة أم الاعصار بعدهم وأي شئ هو الاجماع وبأي شئ يعرف أنه إجماع
٥٠٩ ص
(٢٩)
فصل فيمن قال إن الاجماع لا يجوز لأحد خلافه
٥١٢ ص
(٣٠)
فصل وأما من قال بمراعاة انقراض العصر في الاجماع
٥١٣ ص
(٣١)
فصل وأما قول من قال إن افترق أهل العصر على أقوال كثيرة
٥١٦ ص
(٣٢)
فصل فيمن قال مالا يعرف فيه خلاف فهو إجماع وبسط الكلام فيما هو اجماع وفيما ليس إجماع
٥٢٩ ص
(٣٣)
فصل فيمن قال بأن خلاف الواحد من الصحابة أو ممن يعدم لا يعد خلافا وأن قول من سواه فيما خالفهم فيه إجماع
٥٤٤ ص
(٣٤)
فصل وأما من قال ليس لأحد أن يختار بعد أبى حنيفة الخ
٥٧٢ ص
(٣٥)
فصل وتكلموا أيضا في معنى نسبوه إلى الاجماع
٥٧٩ ص
(٣٦)
فصل واختلفوا هل يدخل أهل الأهواء في الاجماع أم لا ؟
٥٨٠ ص
 
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص

الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - الصفحة ٥٣٤ - فصل فيمن قال مالا يعرف فيه خلاف فهو إجماع وبسط الكلام فيما هو اجماع وفيما ليس إجماع


مضى الكلام في المنع من القطع بالظن ، وقال تعالى : * ( وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم ) * الآية ، وقال تعالى : * ( ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم ) * .
وهذا مالك يقول في موطئه - إذ ذكر وجوب رد اليمين على المدعي إذا نكل المدعى عليه - ثم قال : هذا ما لا خوف فيه عن أحد من الناس ولا في بلد من البلدان .
قال أبو محمد : وهذه عظيمة جدا ، وإن القائلين بالمنع من رد اليمين أكثر من القائلين بردها . ونا أحمد بن محمد بن الجسور ، نا وهب بن مسرة ، نا ابن وضاح ، نا سحنون ، نا ابن القاسم قال : نا مالك : ليس كل أحد يعرف أن اليمين ترد ذكر هذا في كتاب السرقة من المدونة .
هذا الشافعي يقول في زكاة البقر : في الثلاثين تبيع ، وفي الأربعين مسنة لا أعلم فيه خلافا ، وإن الخلاف في ذلك عن جابر بن عبد الله ، وسعيد بن المسيب وقتادة ، وعمال ابن الزبير بالمدينة ، ثم عن إبراهيم النخعي ، وعن أبي حنيفة :
لأشهر من أن يجهله من يتعاطى العلم ، إلى كثير لهم جدا من مثل هذا إلا من قال لا أعلم خلافا ، فقد صدق عن نفسه ، ولا ملام عليه ، وإنما البلبلة والعار والنار على من أقدم على الكذب جهارا ، فادعى الاجماع إذ لم يعلم خلافا .
وقد ادعوا أن الاجماع على أن القصر في أقل من ستة وأربعين ميلا غير صحيح وبالله إن القائلين من الصحابة والتابعين بالقصر في أقل من ذلك لأكثر أضعافا من القائلين منهم بالقصر في ستة وأربعين ميلا ولو لم يكن لهؤلاء الجهال الذين لا علم لهم بأقوال الصحابة والتابعين ، إلا الروايات عن مالك بالقصر في ستة وثلاثين ميلا ، وفي أربعين ميلا ، وفي اثنين وأربعين ميلا ، وفي خمسة وأربعين ميلا ، ثم قوله : من تأول فأفطر في ثلاثة أميال في رمضان لا يجاوزها فلا شئ عليه إلا القضاء فقط .
وادعوا الاجماع على أن دية اليهودي والنصراني تجب فيها ثلث دية المسلم لا أقل ، وهذا باطل . روينا عن الحسن البصري بأصح طريق أن ديتهما كدية