الإحكام في أصول الأحكام
(١)
الباب الرابع عشر في أقل الجمع
٣٩١ ص
(٢)
فصل من الخطاب الوارد بلفظ الجمع
٣٩٦ ص
(٣)
الباب الخامس عشر في الاستثناء
٣٩٧ ص
(٤)
فصل واختلفوا في نوع من الاستثناء
٤٠٢ ص
(٥)
فصل من الاستثناء
٤٠٧ ص
(٦)
الباب الثامن عشر في المجاز والتشبيه
٤١٣ ص
(٧)
فصل في التشبيه
٤٢١ ص
(٨)
الباب التاسع عشر في أفعال رسول الله ( ص ) وفى الشئ يراه أو يبلغه فيقره صامتا عليه لا يأمر به ولا ينهى عنه
٤٢٢ ص
(٩)
باب الكلام في النسخ وهو الموفي عشرين
٤٣٨ ص
(١٠)
فصل الأوامر في نسخها وإثباتها تنقسم أقساما أربعة
٤٤٠ ص
(١١)
فصل في رد المؤلف على القائلين - وقد ذكر النسخ وارتفاع اللفظ المنسوخ وهذا وجه من وجوه الحكمة
٤٤٢ ص
(١٢)
فصل وقد تشكك قوم في معاني النسخ والتخصيص والاستثناء
٤٤٤ ص
(١٣)
فصل في إمكان النسخ ثم إيجابه ثم امتناعه
٤٤٥ ص
(١٤)
فصل فيما يجوز فيه النسخ وفيما لا يجوز فيه النسخ
٤٤٨ ص
(١٥)
فصل هل يجوز نسخ الناسخ
٤٥٥ ص
(١٦)
فصل في مناقل النسخ
٤٥٦ ص
(١٧)
فصل في آية ينسخ بعضها ما حكم سائرها ؟
٤٥٧ ص
(١٨)
فصل في كيف يعلم المنسوخ والناسخ مما ليس منسوخا
٤٥٨ ص
(١٩)
فصل ولا يضر كون الآية المنسوخة متقدمة في الترتيب والناسخة متأخرة فيه
٤٦٥ ص
(٢٠)
فصل في نسخ الأخف بالأثقل والأثقل بالأخف
٤٦٦ ص
(٢١)
فصل في نسخ الشئ قبل أن يعمل به
٤٧٢ ص
(٢٢)
فصل في نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن
٤٧٧ ص
(٢٣)
فصل في نسخ الفعل بالأمر والأمر بالفعل
٤٨٣ ص
(٢٤)
فصل في متى يقع النسخ عمن بعد عن موضع نزول الوحي
٤٨٥ ص
(٢٥)
الباب الحادي والعشرون في المتشابه من القرآن والفرق بينه وبين المتشابه وبين المتشابه في الأحكام
٤٨٩ ص
(٢٦)
الباب الثاني والعشرون في الاجماع وعن أي شئ يكون الاجماع وكيف ينقل الاجماع
٤٩٤ ص
(٢٧)
فصل ثم اختلف الناس في وجوه من الاجماع
٥٠٦ ص
(٢٨)
ذكر الكلام في الاجماع إجماع من هو ؟ إجماع الصحابة أم الاعصار بعدهم وأي شئ هو الاجماع وبأي شئ يعرف أنه إجماع
٥٠٩ ص
(٢٩)
فصل فيمن قال إن الاجماع لا يجوز لأحد خلافه
٥١٢ ص
(٣٠)
فصل وأما من قال بمراعاة انقراض العصر في الاجماع
٥١٣ ص
(٣١)
فصل وأما قول من قال إن افترق أهل العصر على أقوال كثيرة
٥١٦ ص
(٣٢)
فصل فيمن قال مالا يعرف فيه خلاف فهو إجماع وبسط الكلام فيما هو اجماع وفيما ليس إجماع
٥٢٩ ص
(٣٣)
فصل فيمن قال بأن خلاف الواحد من الصحابة أو ممن يعدم لا يعد خلافا وأن قول من سواه فيما خالفهم فيه إجماع
٥٤٤ ص
(٣٤)
فصل وأما من قال ليس لأحد أن يختار بعد أبى حنيفة الخ
٥٧٢ ص
(٣٥)
فصل وتكلموا أيضا في معنى نسبوه إلى الاجماع
٥٧٩ ص
(٣٦)
فصل واختلفوا هل يدخل أهل الأهواء في الاجماع أم لا ؟
٥٨٠ ص
 
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص

الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - الصفحة ٤٦٠ - فصل في كيف يعلم المنسوخ والناسخ مما ليس منسوخا


جاء حديث بتخيير من أسلم وعنده أكثر من أربع فكان هذا الحديث موافقا لحال ما نسخ من ترك التحريم لزواج أكثر من أربع ، وما كان عليه من أسلم وعنده أكثر من أربع ، لأنهم نكحوهن وذلك غير محظور عليهم ، فلما نزل التحريم خيروا في أربع منهن ، وكان من ابتدأ نكح خامسا فصاعدا ، وأكثر من أربع معا ، أو أختين ، أو أم وابنتها بعد نزول تحريم كل ذلك - عاصيا لله عز وجل ، وعاملا عملا ليس عليه أمره فهو رد ففعله ذلك كله مردود . وعقده ذلك فاسد مفسوخ محلول غير ماض أصلا ، فصح بذلك ارتفاع التخيير ، وأنه إنما كان ذلك للذين نكحوا أكثر من أربع قبل أن يحظر ذلك ، وأيضا فلو صح تخيير من ابتدأ نكاح خمس في كفر بعد ورود النهي عن ذلك لما كافي ذلك إباحة تخيير من أسلم ، وعنده أختان أو حريمتان ، ومع ذلك أيضا : أننا قد أيقنا أنه قد كان في صدر الاسلام : إذا نام الرجل في ليل رمضان ، حرم عليه الوطئ والأكل والشرب ، ثم نسخ ذلك وجاء حديث أبي هريرة عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن من أدركه الصبح وهو جنب فقد أفطر ، فكان هذه الحديث موافقا لتلك الحال المنسوخة ، وقد أيقنا برفعها وبإباحة الوطئ إلى تبين طلوع الفجر ، فلا سبيل إلى الرجوع إلى حظر الوطئ إلا ببيان جلي .
ومن ذلك أننا قد أيقنا بأن الوصية لم تكن مدة من صدر الاسلام فرضا ، ثم أيقنا نزول وجوب الوصية للوالدين والأقربين ، ثم جاء حديث عمران بن الحصين في الستة الأعبد ، فكان هذا الحديث موافقا للحال المرفوعة من ألا يلزم المرء أن يوصي لوالديه وأقربيه فلم يجز لنا أن نرفع به حكم الآية التي أيقنا أنها ناسخة للحال الأولى ، ولا جاز لنا أن نرجع إلى حالة قد أيقنا أنها حظرت علينا إلا بنص جلي . إن هذا الحديث كان بعد نزول الآية ، وبأن أولئك الأعبد لم يكونوا أقارب الموصي بعتقهم ، ولا سبيل إلى وجود بيان بذلك أبدا ، وبالله تعالى التوفيق .
فصح أن كل ما كان في معنى الحال المتقدمة - من إباحة ترك الوصية للوالدين والأقربين - منسوخ بيقين ، ولم يصح أنه عاد بعد أن نسخ ، ولا يحل الحكم بالظنون ، وأيضا فقد ملك قوم من العرب أقاربهم ، وقد كان هراسة أخا عنترة ، واستلحق شداد عنترة ، وكان هراسة عبدا لأخيه ، وقد كان في نساء الصحابة رضي الله عنهم من باعها عمها أخو أبيها ، وهي أم ولد أبي اليسر الأنصاري .
قال أبو محمد : ومن استجاز أن يترك اليقين من الآية المذكورة ، بأن يقول : لعل حديث عمران في الأعبد الستة نسخها ، فليقنعوا من أصحاب أبي حنيفة بقولهم : لعل حكم