بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث
(١)
تعريف الكتاب
١ ص
(٢)
* أبواب القصر وأسبابه واحكامه * * الباب الأول * وجوب قصر الصلاة في السفر وعلله وشرائطه وأحكامه وفيه آية، و أحاديث
١ ص
(٣)
تفسير قوله تبارك وتعالى " وإذا ضربتم في الأرض " وفي الذيل ما يناسب
٢ ص
(٤)
في قصر الصلاة والجمع بين الصلاتين
٦ ص
(٥)
في المسافة التي شرط في القصر، والبحث حولها مفصلا
١٠ ص
(٦)
في صلاة المسافر الذي سفره أكثر من حضره، وفي الذيل ما يتعلق
١٩ ص
(٧)
فيمن نوى الإقامة في بلد عشرة أيام، وفي الذيل ما يناسب
٣٨ ص
(٨)
فيمن فات صلاته في السفر، وفيها بيان
٤٥ ص
(٩)
العلة التي من أجلها كانت الصلاة المغرب في السفر والحضر ثلاث ركعات،
٥٦ ص
(١٠)
* الباب الثاني * مواضع التخيير
٧٤ ص
(١١)
الأقوال في حكم الصلاة في المواطن الأربعة
٨٢ ص
(١٢)
في النجف
٨٧ ص
(١٣)
حرم الحسين عليه السلام وحد الحائر، وما قاله العلامة المجلسي رحمه الله
٨٩ ص
(١٤)
* الباب الثالث * صلاة الخوف وأقسامها وأحكامها، وفيه 4 - آيات، و أحاديث
٩٥ ص
(١٥)
في وجوب التقصير في صلاة الخوف
٩٦ ص
(١٦)
في شروط صلاة الخوف
١٠٥ ص
(١٧)
في أن صلاة الخوف على ثلاثة وجوه
١٠٩ ص
(١٨)
قصة رسول الله (ص) والحديبية، وخالد بن الوليد، ونزول قوله تعالى
١١٠ ص
(١٩)
في كيفية صلاة الخوف
١١٥ ص
(٢٠)
* أبواب * * فضل يوم الجمعة وفضل ليلتها وصلواتهما وآدابهما * * وأعمال سائر أيام الأسبوع * * الباب الأول * وجوب صلاة الجمعة وفضلها وشرائطها وآدابها وأحكامها وفيه آيات وأحاديث
١٢٢ ص
(٢١)
تفسير الآيات، وفي الذيل ما يناسب ويتعلق بالمقام
١٢٣ ص
(٢٢)
بحث حول صلاة الجمعة وسورة الجمعة
١٣٣ ص
(٢٣)
فيما يستنبط من آيات السورة الجمعة، ومعنى الامام
١٣٩ ص
(٢٤)
أقوال الفقهاء في الصلاة الجمعة وشرائطها
١٤١ ص
(٢٥)
في قول الباقر (ع) إنما فرض الله عز وجل من الجمعة إلى الجمعة خمسا
١٥٣ ص
(٢٦)
في أن الناس في الجمعة على خمسة أقسام
١٦٧ ص
(٢٧)
في أول وقت الجمعة وآخر وقتها
١٧١ ص
(٢٨)
دعاء القنوت في الوتر ويوم الجمعة
١٩٠ ص
(٢٩)
العلة التي من أجلها صارت صلاة الجمعة ركعتين وجعلت الخطبة يوم الجمعة
٢٠١ ص
(٣٠)
توضيح مرام ودفع أوهام وشرح للحديث من العلامة المجلسي (ره)
٢٠٣ ص
(٣١)
في أعمال الجمعة
٢١٢ ص
(٣٢)
الاستدلال بوجوب التخييري
٢١٧ ص
(٣٣)
بحث وتحقيق في وجوب صلاة الجمعة وعدم وجوبها
٢٢١ ص
(٣٤)
بحث في الاجماع وتحققه
٢٢٢ ص
(٣٥)
فيما قاله السيد ابن الطاوس رحمه الله في صلاة الجمعة وأدلتها
٢٢٧ ص
(٣٦)
في أن صلاة الظهر يوم الجمعة هي صلاة الجمعة
٢٣٠ ص
(٣٧)
أول جمعة خطب فيها رسول الله صلى الله عليه وآله بالمدينة، ومتن الخطبة
٢٣٢ ص
(٣٨)
الخطبة التي خطبها أمير المؤمنين عليه السلام لصلاة الجمعة، وشرح لغاتها
٢٣٤ ص
(٣٩)
خطبة أخرى التي خطبها علي عليه السلام يوم الجمعة، وشرح لغاتها
٢٣٦ ص
(٤٠)
في القدر المعتبر في كل من الخطبتين
٢٥٨ ص
(٤١)
* الباب الثاني * فضل يوم الجمعة وليلتها وساعاتها، وفيه آية، و 33 - حديثا
٢٦٣ ص
(٤٢)
معنى قوله تعالى " وشاهد ومشهود " وفيه معان ووجوه وتأويل
٢٦٣ ص
(٤٣)
الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة
٢٧٣ ص
(٤٤)
في أن الأعياد أربعة
٢٧٦ ص
(٤٥)
* الباب الثالث * اعمال ليلة الجمعة وصلاتها وأدعيتها، وفيه 39 - حديثا
٢٨٧ ص
(٤٦)
في من كان له حاجة، والدعاء قبل الافطار
٢٨٧ ص
(٤٧)
فيمن أراد حفظ القرآن
٢٨٨ ص
(٤٨)
الدعاء في ليلة الجمعة وعرفة ويومهما (اللهم من تعبأ)
٢٩٤ ص
(٤٩)
دعاء آخر في ليلة الجمعة، وفيه بيان
٢٩٦ ص
(٥٠)
الدعاء في الوتر وبعده في ليلة الجمعة
٢٩٨ ص
(٥١)
فيما يقرء من القرآن في ليلة الجمعة
٣١٠ ص
(٥٢)
الصلاة في ليلة الجمعة
٣١٩ ص
(٥٣)
* الباب الرابع * أعمال يوم الجمعة وآدابه ووظائفه، وفيه 68 - حديثا
٣٢٩ ص
(٥٤)
في الغسل وقص الأظفار، وزيارة النبي (ص) والأئمة عليهم السلام
٣٢٩ ص
(٥٥)
في تقليم الأظفار
٣٤٤ ص
(٥٦)
فيمن اغتسل يوم الجمعة
٣٥٦ ص
(٥٧)
السنن في يوم الجمعة، وهي سبعة
٣٦٠ ص
(٥٨)
فيمن أراد أن يدرك فضل يوم الجمعة
٣٦٦ ص
(٥٩)
الصلاة المعروفة بالكاملة والدعاء بعدها
٣٧١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص

بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٩٨ - في وجوب التقصير في صلاة الخوف

فمطلقا وجوبا لظاهر الامر، ولتعليق نفي الجناح فيما سيأتي بشرط الأذى فتثبت مع عدمه، وهو المشهور بين الأصحاب، وقال ابن الجنيد يستحب وتردد في المعتبر والنافع وحمله ابن الجنيد على الارشاد، وفيه عدول عن الظاهر، بناء على كون الامر للوجوب من غير دليل.
وهو يختص الوجوب بالمصلين؟ فيه قولان، وروى ابن عباس أن المأمور بأخذ السلاح هم المقاتلة، وهو خلاف الظاهر، بل الظاهر إما التعميم أو التخصيص بالمصلين كما قلنا أولا، بناء على أن أخذ السلاح للفرقة الأولى أمر معلوم لا يحتاج إلى البيان.
وعلى القول بوجوب أخذ السلاح على المصلين لا تبطل الصلاة بتركه على المشهور لكون النهي متعلقا بأمر خارج عن حقيقة الصلاة، والنجاسة الكائنة على السلاح غير مانع من أخذه على المشهور وقيل لا يجوز أخذه حينئذ إلا مع الضرورة ولعل الأول أقرب، عملا باطلاق النص مع كون النجاسة فيه غير نادر وثبوت العفو عن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه منفردا، وانتفاء الدليل على طهارة المحمول ولو تعدت نجاسته إلى الثوب وجب تطهيره إلا مع الضرورة.
(فإذا سجدوا) [١] أي الطائفة الأولى المصلية (فليكونوا من ورائكم) [٢]


[١] المراد بهذه السجدة السجدة الثانية من الركعة الثانية عند تمام الصلاة، وذلك لأنه عز وجل قال (فإذا سجدوا) وأسند فعل السجدة إليهم دون أن يقول: (فإذا سجدت بهم).
فمبنى الآية على أن النبي صلى الله عليه وآله يصلى بفرقة منهم ركعة بركوعها وسجودها: سجدتين ويقعد ذاكرا لله عز وجل وتقوم الفرقة المصلية لاتمام صلاتهم (لعدم الخوف بهم من العدو موقتا بعد تلك الحيلة) ويصلون ركعة واحدة منفردين، فإذا سجدوا، أي أتموا الصلاة بالسجدة الثانية فكنى عن تمام الصلاة بالسجدة، لأنها آخر أجزاء الصلاة بالفرض على ما عرفت مرارا.
[٢] تنص هذه الجملة على أن الطائفة الراصدة إنما تقوم خلف المصلين أبدا كانت القبلة في جهة العدو، أو خلاف جهتهم، ويستفاد من ذلك أن أمام المصلى يجب أن يكون فارغا لا يمر بين يديه أحد من المارة ولا يقوم بإزائه أحد، كما مر في ج ٨٣ ص ٢٩٤.
وما يقال إن هذا الصلاة بالكيفية المعهودة إنما تقام أما إذا كانت القبلة في خلاف جهة العدو، حتى يكون الطائفة الراصدة خلف المصلين تواجه الأعداء، واستأنسوا على ذلك أو استدلوا عليه بقوله عز وجل هذا (فليكونوا من ورائكم)، ثم حملوا الآية الكريمة على صلاة ذات الرقاع حيث كانت العدو في خلاف جهة القبلة لذلك، فليس بشئ.
وذلك لان ظاهر الآية الكريمة أنها نزلت قبل هذه الوقايع تبين لهم وظيفتهم في السفر وعند موارد الخوف وامكان رفع الخطر موقتا بالتعبية كذلك، ولذلك عمم وقال:
(وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة) الآية.
فحيثما ابتلى المسلمون بالسفر ومخافة العدو: أن يهجموا عليهم، وكان النبي صلى الله عليه وآله أو من يقوم مقامه في جمع شمل المسلمين فيهم وبامكانه أن يفرق المسلمين فرقتين: فرقة تصلى وفرقة ترصدهم وجب إقامة الصلاة كذلك، ولا يشترط في اقامتها غير هذه الشروط المذكورة.
على أنك قد عرفت في صدر الباب السابق عند البحث عن الآية الكريمة ان صلاة السفر في مقابلة العدو والخوف من فتنتهم إنما تقام على هذه الكيفية ليرتفع بهذه التعبية والرصد خوف فتنتهم بالفعل وموقتا، وهذا إنما يكون أما إذا صادفوا العدو، وقاموا في وجههم لا يدرون مآل الامر أنهم يحاربون أولا، كما كان الامر في صلوات الرسول صلى الله عليه وآله غزوة ذات الرقاع وعسفان وبطن نخل.
وأما أما إذا نشبت الحرب بينهم أو عزم الامر على ذلك بمواجهة القتال فصار خوف الهجوم منهم بالفعل كانت الصلاة صلاة مطاردة بالتكبيرة والتسبيح والتهليل كما وقع في بعض أيام غزوة الخندق، وامتثالا لقوله تعالى: (فان خفتم فرجالا أو ركبانا) فالقيام في وجه العدو إنما يجب في هذه الصلاة لا غيرها.
ويؤيد ذلك أن الأئمة الأطهار عليهم صلوات الله الرحمن إنما تعرضوا لصلاة الخوف بوجه واحد طبقا لحكم الآية الكريمة، ولا يكون ذلك الا لعموم حكم الآية لجميع موارد الخوف واطلاقها بالنسبة إلى موقف الأعداء وكونهم في جهة القبلة أو خلافها.
بل وعندي أن النبي صلى الله عليه وآله إنما صلى بهذه الكيفية فقط، وسائر ما ورد من طرق الجمهور، وقد ناهض إلى ستة عشر وجها، فكلها آراء الصحابة والتابعين توهموها على الآية الكريمة فاختار كل ما وجدها أنسب بظاهر الآية، وسيأتي تمام الكلام فيها عند تعرض المؤلف العلامة لبعضها انشاء الله تعالى.