بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث
(١)
تعريف الكتاب
١ ص
(٢)
* أبواب القصر وأسبابه واحكامه * * الباب الأول * وجوب قصر الصلاة في السفر وعلله وشرائطه وأحكامه وفيه آية، و أحاديث
١ ص
(٣)
تفسير قوله تبارك وتعالى " وإذا ضربتم في الأرض " وفي الذيل ما يناسب
٢ ص
(٤)
في قصر الصلاة والجمع بين الصلاتين
٦ ص
(٥)
في المسافة التي شرط في القصر، والبحث حولها مفصلا
١٠ ص
(٦)
في صلاة المسافر الذي سفره أكثر من حضره، وفي الذيل ما يتعلق
١٩ ص
(٧)
فيمن نوى الإقامة في بلد عشرة أيام، وفي الذيل ما يناسب
٣٨ ص
(٨)
فيمن فات صلاته في السفر، وفيها بيان
٤٥ ص
(٩)
العلة التي من أجلها كانت الصلاة المغرب في السفر والحضر ثلاث ركعات،
٥٦ ص
(١٠)
* الباب الثاني * مواضع التخيير
٧٤ ص
(١١)
الأقوال في حكم الصلاة في المواطن الأربعة
٨٢ ص
(١٢)
في النجف
٨٧ ص
(١٣)
حرم الحسين عليه السلام وحد الحائر، وما قاله العلامة المجلسي رحمه الله
٨٩ ص
(١٤)
* الباب الثالث * صلاة الخوف وأقسامها وأحكامها، وفيه 4 - آيات، و أحاديث
٩٥ ص
(١٥)
في وجوب التقصير في صلاة الخوف
٩٦ ص
(١٦)
في شروط صلاة الخوف
١٠٥ ص
(١٧)
في أن صلاة الخوف على ثلاثة وجوه
١٠٩ ص
(١٨)
قصة رسول الله (ص) والحديبية، وخالد بن الوليد، ونزول قوله تعالى
١١٠ ص
(١٩)
في كيفية صلاة الخوف
١١٥ ص
(٢٠)
* أبواب * * فضل يوم الجمعة وفضل ليلتها وصلواتهما وآدابهما * * وأعمال سائر أيام الأسبوع * * الباب الأول * وجوب صلاة الجمعة وفضلها وشرائطها وآدابها وأحكامها وفيه آيات وأحاديث
١٢٢ ص
(٢١)
تفسير الآيات، وفي الذيل ما يناسب ويتعلق بالمقام
١٢٣ ص
(٢٢)
بحث حول صلاة الجمعة وسورة الجمعة
١٣٣ ص
(٢٣)
فيما يستنبط من آيات السورة الجمعة، ومعنى الامام
١٣٩ ص
(٢٤)
أقوال الفقهاء في الصلاة الجمعة وشرائطها
١٤١ ص
(٢٥)
في قول الباقر (ع) إنما فرض الله عز وجل من الجمعة إلى الجمعة خمسا
١٥٣ ص
(٢٦)
في أن الناس في الجمعة على خمسة أقسام
١٦٧ ص
(٢٧)
في أول وقت الجمعة وآخر وقتها
١٧١ ص
(٢٨)
دعاء القنوت في الوتر ويوم الجمعة
١٩٠ ص
(٢٩)
العلة التي من أجلها صارت صلاة الجمعة ركعتين وجعلت الخطبة يوم الجمعة
٢٠١ ص
(٣٠)
توضيح مرام ودفع أوهام وشرح للحديث من العلامة المجلسي (ره)
٢٠٣ ص
(٣١)
في أعمال الجمعة
٢١٢ ص
(٣٢)
الاستدلال بوجوب التخييري
٢١٧ ص
(٣٣)
بحث وتحقيق في وجوب صلاة الجمعة وعدم وجوبها
٢٢١ ص
(٣٤)
بحث في الاجماع وتحققه
٢٢٢ ص
(٣٥)
فيما قاله السيد ابن الطاوس رحمه الله في صلاة الجمعة وأدلتها
٢٢٧ ص
(٣٦)
في أن صلاة الظهر يوم الجمعة هي صلاة الجمعة
٢٣٠ ص
(٣٧)
أول جمعة خطب فيها رسول الله صلى الله عليه وآله بالمدينة، ومتن الخطبة
٢٣٢ ص
(٣٨)
الخطبة التي خطبها أمير المؤمنين عليه السلام لصلاة الجمعة، وشرح لغاتها
٢٣٤ ص
(٣٩)
خطبة أخرى التي خطبها علي عليه السلام يوم الجمعة، وشرح لغاتها
٢٣٦ ص
(٤٠)
في القدر المعتبر في كل من الخطبتين
٢٥٨ ص
(٤١)
* الباب الثاني * فضل يوم الجمعة وليلتها وساعاتها، وفيه آية، و 33 - حديثا
٢٦٣ ص
(٤٢)
معنى قوله تعالى " وشاهد ومشهود " وفيه معان ووجوه وتأويل
٢٦٣ ص
(٤٣)
الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة
٢٧٣ ص
(٤٤)
في أن الأعياد أربعة
٢٧٦ ص
(٤٥)
* الباب الثالث * اعمال ليلة الجمعة وصلاتها وأدعيتها، وفيه 39 - حديثا
٢٨٧ ص
(٤٦)
في من كان له حاجة، والدعاء قبل الافطار
٢٨٧ ص
(٤٧)
فيمن أراد حفظ القرآن
٢٨٨ ص
(٤٨)
الدعاء في ليلة الجمعة وعرفة ويومهما (اللهم من تعبأ)
٢٩٤ ص
(٤٩)
دعاء آخر في ليلة الجمعة، وفيه بيان
٢٩٦ ص
(٥٠)
الدعاء في الوتر وبعده في ليلة الجمعة
٢٩٨ ص
(٥١)
فيما يقرء من القرآن في ليلة الجمعة
٣١٠ ص
(٥٢)
الصلاة في ليلة الجمعة
٣١٩ ص
(٥٣)
* الباب الرابع * أعمال يوم الجمعة وآدابه ووظائفه، وفيه 68 - حديثا
٣٢٩ ص
(٥٤)
في الغسل وقص الأظفار، وزيارة النبي (ص) والأئمة عليهم السلام
٣٢٩ ص
(٥٥)
في تقليم الأظفار
٣٤٤ ص
(٥٦)
فيمن اغتسل يوم الجمعة
٣٥٦ ص
(٥٧)
السنن في يوم الجمعة، وهي سبعة
٣٦٠ ص
(٥٨)
فيمن أراد أن يدرك فضل يوم الجمعة
٣٦٦ ص
(٥٩)
الصلاة المعروفة بالكاملة والدعاء بعدها
٣٧١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص

بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٧ - في صلاة المسافر الذي سفره أكثر من حضره، وفي الذيل ما يتعلق

ومن الاخبار ما يدل على مطلق الاستيطان كصحيحة علي بن يقطين [١] قال:
قلت لأبي الحسن عليه السلام: الرجل يتخذ المنزل فيمر به أيتم أو يقصر؟ قال: كل منزل لا تستوطنه فليس له بمنزل وليس لك أن تتم فيه.
وصحيحة الحسين بن علي [٢] قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل يمر ببعض الأمصار وله بالمصر دار، وليس المصر وطنه، أيتم صلاته أم يقصر؟ قال: يقصر الصلاة، والضياع مثل ذلك أما إذا مر بها.
والذي يقتضي الجمع بين الاخبار، القول بأن الوصول إلى بلد أو قرية أو ضيعة له فيها منزل يستوطنه بحيث يصدق الاستيطان عرفا أو ولد ونشأ بها بحيث يصدق عرفا أنه وطنه وبلده كاف في الاتمام، وأخبار الضيعة والملك المطلق محمولة على ذلك أو على التقية، لأنه قول جماعة من العامة.
قال في شرح السنة: ذهب ابن عباس إلى أن المسافر أما إذا قدم على أهل أو ماشيته أتم الصلاة، وبه قال أحمد، وهو أحد قولي الشافعي إن المسافر أما إذا دخل بلدا له به أهل وإن كان مجتازا انقطعت رخصة السفر في حقه انتهى.
والأحوط فيما أما إذا وصل بلدة أو قرية أو ضيعة استوطنها ستة أشهر أن يحتاط بالجمع بين الصلاتين رعاية للمشهور.
ثم إن جماعة من القائلين بالملك كالشهيدين اعتبروا سبق الملك على الاستيطان وبقاء الملك، واشترط جماعة في الستة أن يكون مقيما فيها، وأن يكون إتمام الصلاة عليه فيها للإقامة، فلا يكفي مطلق الإقامة، كما لو أقام ثلاثين ثم أتم من غير نية الإقامة، ولا التمام بسبب كثرة السفر أو المعصية أو شرف البقعة، نعم لا يضر مجامعتها لها.
والمشهور أنه لا يشترط التوالي ولا السكنى في ملكه، بل يكفي الاستيطان في البلد أو القرية، ولا يبعد أن يكفي في ذلك عدم الخروج على حد الخفاء، ولا


[١] التهذيب ج ١ ص ٣١٤ ط حجر ج ٣ ص ٢١٣ ط نجف.
[٢] التهذيب ج ١ ص ٣١٤ ط حجر ج ٣ ص ٢١٣ ط نجف.