بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث
(١)
تعريف الكتاب
١ ص
(٢)
* أبواب القصر وأسبابه واحكامه * * الباب الأول * وجوب قصر الصلاة في السفر وعلله وشرائطه وأحكامه وفيه آية، و أحاديث
١ ص
(٣)
تفسير قوله تبارك وتعالى " وإذا ضربتم في الأرض " وفي الذيل ما يناسب
٢ ص
(٤)
في قصر الصلاة والجمع بين الصلاتين
٦ ص
(٥)
في المسافة التي شرط في القصر، والبحث حولها مفصلا
١٠ ص
(٦)
في صلاة المسافر الذي سفره أكثر من حضره، وفي الذيل ما يتعلق
١٩ ص
(٧)
فيمن نوى الإقامة في بلد عشرة أيام، وفي الذيل ما يناسب
٣٨ ص
(٨)
فيمن فات صلاته في السفر، وفيها بيان
٤٥ ص
(٩)
العلة التي من أجلها كانت الصلاة المغرب في السفر والحضر ثلاث ركعات،
٥٦ ص
(١٠)
* الباب الثاني * مواضع التخيير
٧٤ ص
(١١)
الأقوال في حكم الصلاة في المواطن الأربعة
٨٢ ص
(١٢)
في النجف
٨٧ ص
(١٣)
حرم الحسين عليه السلام وحد الحائر، وما قاله العلامة المجلسي رحمه الله
٨٩ ص
(١٤)
* الباب الثالث * صلاة الخوف وأقسامها وأحكامها، وفيه 4 - آيات، و أحاديث
٩٥ ص
(١٥)
في وجوب التقصير في صلاة الخوف
٩٦ ص
(١٦)
في شروط صلاة الخوف
١٠٥ ص
(١٧)
في أن صلاة الخوف على ثلاثة وجوه
١٠٩ ص
(١٨)
قصة رسول الله (ص) والحديبية، وخالد بن الوليد، ونزول قوله تعالى
١١٠ ص
(١٩)
في كيفية صلاة الخوف
١١٥ ص
(٢٠)
* أبواب * * فضل يوم الجمعة وفضل ليلتها وصلواتهما وآدابهما * * وأعمال سائر أيام الأسبوع * * الباب الأول * وجوب صلاة الجمعة وفضلها وشرائطها وآدابها وأحكامها وفيه آيات وأحاديث
١٢٢ ص
(٢١)
تفسير الآيات، وفي الذيل ما يناسب ويتعلق بالمقام
١٢٣ ص
(٢٢)
بحث حول صلاة الجمعة وسورة الجمعة
١٣٣ ص
(٢٣)
فيما يستنبط من آيات السورة الجمعة، ومعنى الامام
١٣٩ ص
(٢٤)
أقوال الفقهاء في الصلاة الجمعة وشرائطها
١٤١ ص
(٢٥)
في قول الباقر (ع) إنما فرض الله عز وجل من الجمعة إلى الجمعة خمسا
١٥٣ ص
(٢٦)
في أن الناس في الجمعة على خمسة أقسام
١٦٧ ص
(٢٧)
في أول وقت الجمعة وآخر وقتها
١٧١ ص
(٢٨)
دعاء القنوت في الوتر ويوم الجمعة
١٩٠ ص
(٢٩)
العلة التي من أجلها صارت صلاة الجمعة ركعتين وجعلت الخطبة يوم الجمعة
٢٠١ ص
(٣٠)
توضيح مرام ودفع أوهام وشرح للحديث من العلامة المجلسي (ره)
٢٠٣ ص
(٣١)
في أعمال الجمعة
٢١٢ ص
(٣٢)
الاستدلال بوجوب التخييري
٢١٧ ص
(٣٣)
بحث وتحقيق في وجوب صلاة الجمعة وعدم وجوبها
٢٢١ ص
(٣٤)
بحث في الاجماع وتحققه
٢٢٢ ص
(٣٥)
فيما قاله السيد ابن الطاوس رحمه الله في صلاة الجمعة وأدلتها
٢٢٧ ص
(٣٦)
في أن صلاة الظهر يوم الجمعة هي صلاة الجمعة
٢٣٠ ص
(٣٧)
أول جمعة خطب فيها رسول الله صلى الله عليه وآله بالمدينة، ومتن الخطبة
٢٣٢ ص
(٣٨)
الخطبة التي خطبها أمير المؤمنين عليه السلام لصلاة الجمعة، وشرح لغاتها
٢٣٤ ص
(٣٩)
خطبة أخرى التي خطبها علي عليه السلام يوم الجمعة، وشرح لغاتها
٢٣٦ ص
(٤٠)
في القدر المعتبر في كل من الخطبتين
٢٥٨ ص
(٤١)
* الباب الثاني * فضل يوم الجمعة وليلتها وساعاتها، وفيه آية، و 33 - حديثا
٢٦٣ ص
(٤٢)
معنى قوله تعالى " وشاهد ومشهود " وفيه معان ووجوه وتأويل
٢٦٣ ص
(٤٣)
الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة
٢٧٣ ص
(٤٤)
في أن الأعياد أربعة
٢٧٦ ص
(٤٥)
* الباب الثالث * اعمال ليلة الجمعة وصلاتها وأدعيتها، وفيه 39 - حديثا
٢٨٧ ص
(٤٦)
في من كان له حاجة، والدعاء قبل الافطار
٢٨٧ ص
(٤٧)
فيمن أراد حفظ القرآن
٢٨٨ ص
(٤٨)
الدعاء في ليلة الجمعة وعرفة ويومهما (اللهم من تعبأ)
٢٩٤ ص
(٤٩)
دعاء آخر في ليلة الجمعة، وفيه بيان
٢٩٦ ص
(٥٠)
الدعاء في الوتر وبعده في ليلة الجمعة
٢٩٨ ص
(٥١)
فيما يقرء من القرآن في ليلة الجمعة
٣١٠ ص
(٥٢)
الصلاة في ليلة الجمعة
٣١٩ ص
(٥٣)
* الباب الرابع * أعمال يوم الجمعة وآدابه ووظائفه، وفيه 68 - حديثا
٣٢٩ ص
(٥٤)
في الغسل وقص الأظفار، وزيارة النبي (ص) والأئمة عليهم السلام
٣٢٩ ص
(٥٥)
في تقليم الأظفار
٣٤٤ ص
(٥٦)
فيمن اغتسل يوم الجمعة
٣٥٦ ص
(٥٧)
السنن في يوم الجمعة، وهي سبعة
٣٦٠ ص
(٥٨)
فيمن أراد أن يدرك فضل يوم الجمعة
٣٦٦ ص
(٥٩)
الصلاة المعروفة بالكاملة والدعاء بعدها
٣٧١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص

بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٥ - في صلاة المسافر الذي سفره أكثر من حضره، وفي الذيل ما يتعلق

أو في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام.
وقال في المدارك: ظاهر الأصحاب الاتفاق على أن إقامة العشرة أيام في البلدة قاطعة لكثرة السفر، وموجبة للقصر، والظاهر أنه محل للاحتياط، وألحق الفاضلان ومن تأخر عنهما بإقامة العشرة في البلد العشرة المنوية في غير بلده، وهو حسن بحمل العشرة في رواية يونس على المنوية، للاجماع المنقول على عدم تأثير غير المنوية، وألحق الشهيد العشرة الحاصلة بعد التردد ثلاثين، وفي التردد ثلاثين خلاف والأقرب عدم الالحاق كما اختاره الشهيدان.
ومتى وجب القصر على كثير السفر بإقامة العشرة، ثم سافر مرة ثانية بدون إقامة، فالأظهر وجوب الاتمام عليه، مع بقاء الاسم كما صرح به ابن إدريس وغيره واعتبر في الذكرى المرة الثالثة وهو ضعيف.
وأما إقامة الخمسة فذهب الشيخ وابن البراج وابن حمزة إلى أنه يتم صلاة الليل خاصة للرواية المتقدمة والمشهور أنه لا تأثير لذلك أصلا، وأجيب عن الرواية بأنها متروكه الظاهر فإنها تتضمن المساواة بين الخمسة والأقل منها، و الأقل يصدق على يوم وبعض يوم ولا قائل به، مع أنها معارضة بقوله في صحيحة معاوية بن وهب [١]: هما واحد أما إذا قصرت أفطرت، وإذا أفطرت قصرت.
وما بعض أفاضل المتأخرين إلى العمل به، وأول الخبر بأن المراد إثبات الحكم المذكور لمن أقام خمسة أحيانا وأقل منه أحيانا أو بأن المراد بالأقل ما قارب الخمسة، وظاهر الصدوق العمل به، وعدم الاشتهار بين المتأخرين غير ضائر.
وربما يحمل الخبر على التقية، لان الشافعي وجماعة كثيرة من العامة ذهبوا إلى الاكتفاء للاتمام بإقامة أربعة أيام، سوى يوم القدوم والخروج، وذهب جماعة منهم إلى احتساب اليومين، وفيه تأمل، والمسألة مشكلة، ولعل الاحتياط


[١] الفقيه ج ١ ص ٢٨٠.