بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٨٩ - في أول وقت الجمعة وآخر وقتها
وأما البعيد الذي لا تبلغه الأصوات، فالأقرب عندي أنه ينبغي له استقبال القبلة انتهى.
وأقول: يمكن حمل حديث بل كلام العلامة أيضا عل الالتفات بالوجه فقط، وإن كان بعيدا، لا سيما عن كلامه قدس سره، ولعل في قوله: (بوجوههم) إيماء إليه، وقد مرت الرواية نقلا عن المقنع بالنهي عن الالتفات، إلا كما يجوز في الصلاة، وظاهره الالتفات عن القبلة.
٢٦ - قرب الإسناد: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن الرضا عليه السلام قال: يقرء في ليلة الجمعة الجمعة، وسبح اسم ربك الاعلى، وفي الغداة الجمعة وقل هو الله أحد، وفي الجمعة الجمعة والمنافقين، والقنوت في الركعة الأولى قبل الركوع [١].
٢٧ - تفسير علي بن إبراهيم: ﴿يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾ [٢] قال: في العيدين والجمعة، يغتسل ويلبس ثيابا بيضا [٣].
٢٨ - مجالس الصدوق: عن أحمد بن هاروى الفامي، عن محمد بن جعفر ابن بطة، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام: الناس في الجمعة على ثلاثة منازل: رجل شهدها بانصات و سكون قبل الامام، وذلك كفارة لذنوبه من الجمعة إلى الجمعة الثانية وزيادة ثلاثة أيام لقول الله عز وجل: (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) [٤] ورجل شهدها بلغط وملق وقلق، فذلك حظه، ورجل شهدها والامام يخطب فقام يصلي فقد أخطأ السنة، وذلك ممن أما إذا سأل الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء
[١] قرب الإسناد ص ١٥٨ ط حجر ٢١١ ط نجف.
[٢] الأعراف: ٣١.
[٣] تفسير القمي: ٢١٤.
[٤] الانعام: ١٦٠.