رسائل الشهيد الأوّل - الشهيد الأول - الصفحة ٢٧٤ - المسألة الثالثة عشرة في التاجر الكافر غير الكتابي
وهل بنفس ملاقاة المادّة للحوض يحكم بطهارته ، أو تعتبر أغلبيّتها فيه؟ وكذا ماء الغيث المطهّر ، هل له حدّ ، أو أيّ قطرة وقعت كفت؟
الجواب : لا فرق بين الحمّام وغيره هنا ، وإنّما يظهر الفرق لو قلنا بأنّ الحمّام لا يشترط في مادّته الكرّيّة ، أمّا على القول بالاشتراط فلا فرق البتّة.
ولا فرق بين النابع من أسفله أو الجاري من أعلاه مع [ كون ] [١] المادّة كرّا. وأمّا الأغلبيّة فالأحوط اعتبارها فيه ، وفي الغيث أيضا.
المسألة الثانية عشرة : ما قوله ( رفع الله قدره ) فيما يتّخذ من الفضّة ميلا للكحل ، وغلافا للتعاويذ ، وحلقا للمّ شعر الرأس ، وغير ذلك ممّا لا يسمّى لباسا ولا آنية ، هل هو حرام فتبطل الصلاة مع لبسه أم لا؟
وهل يحرم بيع ما يستعمل من آلات الركوب ، كالسرج واللجام والركاب مربكا [٢] بالذهب أم لا؟
الجواب : كلّ ذلك جائز لا تحريم فيه ؛ لعدم مسمّى الآنية ؛ لما صحّ أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كان في قصعته حلقة من فضّة [٣] ، واتّخذ أيضا أنفا من فضّة عرفجة بن اسعد وأسر فاتّخذ من ذهب بإذن النبيّ [٤]. وكان للكاظم عليهالسلام مرآة عليها فضّة [٥]. وقال الصادق عليهالسلام : « كان نعل سيف رسول الله صلىاللهعليهوآله فضّة ، وفيه حلق من فضّة ». [٦]
وأمّا المركب واللجام ، والمركب المحلّى بالفضّة فجائز. أمّا الذهب فالظاهر المنع ، وقد أوردت خبرين في تحلية السيوف والمصاحف بالذهب ، وأنّه جائز ، في كتاب الذكرى [٧].
المسألة الثالثة عشرة : ما قوله ( دام ظلّه ) في غير الكتابي إذا وجدناه تاجرا في بلاد
[١] ليس في النسختين ، وأضفناه لاستقامة العبارة. [٢] قال في الصحاح : ربكت الشيء أربكه ربكا : خلطته. الصحاح ٤ : ١٥٨٦ ، « ر ب ك ». [٣] انظر صحيح البخاري ٥ : ٢١٣٥ / ٥٣١٥. [٤] أسد الغابة ٣ : ٤٠٠ ؛ مسند أحمد بن حنبل ٧ : ٢٨٠ / ٢٠٢٩٠ ـ ٢٠٢٩٢. [٥] الكافي ٦ : ٢٦٧ / ٢ ، باب الأكل والشرب في آنية الذهب والفضّة ؛ التهذيب : ٩ : ٩١ / ٣٩٠ ؛ الوسائل ٣ : ٥٠٥ / ١ ، باب ٦٥ من أبواب النجاسات. [٦] الكافي ٦ : ٤٧٥ / ٤ ، باب الحلي. [٧] الكافي ٦ : ٤٧٥ / ٥ و ٧ ، باب الحلي ؛ الذكرى ١ : ١٤٧.