رسائل الشهيد الأوّل - الشهيد الأول - الصفحة ٢١٦ - البحث الثاني في خصوصيات باقي الصلوات
بحسناتهم ويغفر له بعدد من خالفه ، وإعادة المنفرد جماعة والجامع في قول قويّ إماما أو مأموما ، والاقتداء بإمام الأصل أو نائبه ثمّ الراتب وصاحب المنزل والإمارة ، ومختار المأمومين ، ولو اختلفوا قدّم الأقرأ فالأفقه فالأشرف فالأقدم هجرة فالأسنّ فالأصبح وجها أو ذكرا فالقرعة.
وينبغي السلامة من العمى وخصوصا في الصحراء ، والجذام والبرص وخصوصا في الوجه ، والفالج والعرج والقيد والحدّ مع التوبة ، وأن لا يكون أعرابيّا أو متيمّما أو عبدا أو أسيرا أو مكشوف غير العورة وخصوصا الرأس أو حائكا ولو عالما ، أو حجّاما ولو زاهدا ، أو دبّاغا ولو عابدا ، أو أدرأ أو مدافع الأخبثين أو جاهلا لغير الواجب إلّا بمساويهم. وروي : « ولا ابنا بأبيه ». [١]
وليستنيب الإمام شاهد الإقامة سواء كانت صلاة الإمام باطلة من أصلها أو من حينها.
وروي في الأولى أنّ الاستنابة للمأموم. [٢] وليغطّ الإمام المنصرف للحدث أنفه على رواية. [٣]
ولا يستناب المسبوق قيل : ولا السابق.
وقصد الصفّ الأوّل وإطالته إلّا مع الإفراط ، والتخطّي إليه إذا لم يؤذ أحدا ، واختصاص الفضلاء به ، ومنع الصبيان والعبيد والأعراب منه ، وتوسّط الإمام الصفوف ، ووقوف الجماعة خلفه ، وتأخّر الأنثى [٤] والمؤنّث ، وتيامن الذكر الواحد لا تأخّره ، ومسامتة جماعة العراة والنساء للإمام ، ومساواة الإمام في الموقف أو علوّ المأموم ، وإقامة الصفوف بمحاذاة المناكب وتباعدها بمربض عنز ، وعدم الحيلولة بنهر أو مخرّم أو زقاق في الأصحّ ، والقرب من الإمام وخصوصا اليمين ، وتأخّر المرأة عن الصبيّ والعبد ، وتأخّر المرأة عن الخنثى ، وعدم دخول الإمام المحراب إلّا لضرورة ، ووقوف المأموم وحده ، والمحافظة على إدراك تكبيرة الإحرام من الإمام ، وقطع الصلاة بتسليمة لو كبّر قبله أو معه في الأصحّ. ويجوز
[١] لم نجده. [٢] لم نجده. [٣] الفقيه ١ : ٢٦٢ / ١١٩٢. [٤] في « ب » و « ج » : « الخنثى » بدل : « الانثى ». وقال الشهيد الثاني في الفوائد المليّة : ٢٩٩ في شرح العبارة : « والمؤنّث » وهو الخنثى.