رسائل الشهيد الأوّل - الشهيد الأول - الصفحة ١٩٥ - الفصل الأول سنن المقدمات
وترتيب الفوائت غير اليوميّة بحسب الفوات في قول. [١] وتقديم الحاضرة على مشاركها من الفرائض ، وتعجيل قضاء الفائت وعدم تحرّي مثل زمان فوات المندوب.
التاسعة : القبلة
وسننها تسعة :
المشاهدة للكعبة أو محراب الرسول صلىاللهعليهوآله أو محراب الإمام عليهالسلام أو محراب المسجد للمتمكّن ، والتياسر للعراقي ، والاستقبال في النافلة سفرا وركوبا ، وكشف الوجه عند الإيماء بسجوده ، وتجديد الاجتهاد لكلّ فريضة في صورة جواز تركه.
العاشرة : يستحبّ الأذان والإقامة
للخمس أداء وقضاء وخصوصا الجامع والجاهر ويتأكّد الغداة والمغرب ؛ لعدم قصرهما ، ولافتتاح كلّ من الليل والنهار بأذان وإقامة.
وأحكامه مع ذلك مائة واثنا عشر :
الاجتزاء بالإقامة عند مشقّة التكرار في القضاء في غير أوّل ورده ، والمعيد صلاته لمبطل مع الكلام ولعروض شكّ ، والجامع لعذر كالسلس والبطن لا الجامع مطلقا.
وفي رواية : أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله جمع بين الظهرين والعشاءين حضرا بلا علّة ولا أذان للثانية. [٢]
وتجزئ الإقامة أيضا في عصر الجمعة وعرفة وعشاء المزدلفة.
ويسقطان عن الجماعة الثانية قبل تفرّق الأولى مطلقا ولو حكما ، وعن الجماعة بأذان من يسمعه الإمام متمّا أو مخلّا مع حكايته متلفّظا بالمتروك ولو مميّزا.
وإعادة مريد الجماعة. ويتأكّدان حضرا وصحّة ، وإخطار المريض أذكاره بباله.
ويجوز إفرادهما سفرا ، وإتمام الإقامة أفضل من إفرادها ، وللنساء تجتزئ بالشهادتين
[١] كالعلّامة في تذكرة الفقهاء ٢ : ٣٥٩ ، المسألة ٦١ ؛ ونهاية الإحكام ١ : ٣٢٥. [٢] الفقيه ١ : ١٨٦ / ٨٨٦.