موسوعة الامام الخوئي
(١)
الإجتهاد والتقليد
١ ص
(٢)
في أن وجوب الاجتهاد وعدليه عقلي أو شرعي
١ ص
(٣)
كل مكلف يجب أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا
٦ ص
(٤)
مباحث الاجتهاد
٨ ص
(٥)
1-تعريف الاجتهاد
٨ ص
(٦)
2-مبادئ الاجتهاد
١٢ ص
(٧)
3-أقسام الاجتهاد
١٥ ص
(٨)
1-الاجتهاد بالقوة والملكة
١٦ ص
(٩)
2-التجزِّي في الاجتهاد
١٩ ص
(١٠)
الجهة الاُولى في إمكان التجزي واستحالته
١٩ ص
(١١)
الجهة الثانية جواز رجوعه إلى الغير فيما استنبطه وعدمه
٢١ ص
(١٢)
3-التخطئة والتصويب
٢٢ ص
(١٣)
الجهة الثالثة جواز الرجوع إليه وتقليده فيما استنبطه من الأحكام
٢٢ ص
(١٤)
4-الإجزاء
٢٨ ص
(١٥)
5-هل الأُمور الثلاثة في عرض واحد؟
٤٤ ص
(١٦)
الاُولى أن المتمكن من الاجتهاد والتقليد هل له أن يمتثل بالاحتياط فهو في عرض الأولين أو أنه في طولهما؟
٤٥ ص
(١٧)
6-حكم الاجتهاد في نفسه
٤٦ ص
(١٨)
مباحث الاحتياط
٤٨ ص
(١٩)
الاحتياط في المعاملات
٤٨ ص
(٢٠)
الاحتياط في العبادات
٤٩ ص
(٢١)
أقسام الاحتياط
٥٣ ص
(٢٢)
في حكم الاحتياط المستلزم للتكرار
٥٤ ص
(٢٣)
التقليد في مسألة جواز الاحتياط وفي الضروريات واليقينيات
٥٦ ص
(٢٤)
مباحث التقليد
٥٧ ص
(٢٥)
مسألة في حكم العمل بلا تقليد ولا احتياط
٥٧ ص
(٢٦)
معنى التقليد
٥٨ ص
(٢٧)
معنى التقليد بحسب اللغة
٥٨ ص
(٢٨)
معنى التقليد بحسب الأخبار
٥٩ ص
(٢٩)
معنى التقليد عند اختلاف الفتاوى
٦٠ ص
(٣٠)
ما يمكن أن يعتمد عليه العامي
٦٣ ص
(٣١)
ما دلّ على جواز التقليد
٦٤ ص
(٣٢)
الآيات الناهية عن التقليد
٦٩ ص
(٣٣)
اشتراط الحياة في المرجع
٧٣ ص
(٣٤)
1-تقليد الميت ابتداءً
٧٣ ص
(٣٥)
أدلة المثبتين
٧٦ ص
(٣٦)
منها دعوى أن الآيات والروايات الواردة في حجية فتوى الفقيه غير مقيّدة بحال الحياة
٧٦ ص
(٣٧)
و منها السيرة
٧٨ ص
(٣٨)
أدلة المانعين
٨٠ ص
(٣٩)
الأوّل ما عن جملة من الأعاظم من دعوى الإجماع على عدم الجواز
٨٠ ص
(٤٠)
الثاني أن الأدلة الدالة على حجية فتوى الفقيه ظاهرة الدلالة على اعتبار الحياة في جواز الرجوع إليه
٨١ ص
(٤١)
الثالث أن فتوى الميت لو قلنا بحجيتها لا يخلو إما أن نقول باعتبارها
٨٢ ص
(٤٢)
2-البقاء على تقليد الميت
٨٣ ص
(٤٣)
أدلة المثبتين
٨٤ ص
(٤٤)
الأوّل الاستصحاب
٨٤ ص
(٤٥)
الثاني المطلقات
٨٥ ص
(٤٦)
بقي أمران
٨٦ ص
(٤٧)
أحدهما أنه هل يشترط في جواز البقاء على تقليد الميت أو وجوبه، العمل بفتواه قبل موته أو لا يشترط فيه العمل؟
٨٦ ص
(٤٨)
و ثانيهما أن البقاء على تقليد الميت هل يشترط في جوازه أو وجوبه أن يكون المقلّد ذاكراً لفتواه بعد موته
٨٧ ص
(٤٩)
أحكام العدول من مجتهد إلى آخر
٩١ ص
(٥٠)
في حكم العود إلى الميت بعد العدول إلى الحي
٩١ ص
(٥١)
في حكم العدول عن الحي إلى الحي
٩٢ ص
(٥٢)
حكم التخيير عند تساوي المجتهدين
٩٣ ص
(٥٣)
أدلة القول بجواز العدول
٩٤ ص
(٥٤)
أحدهما الإطلاقات
٩٤ ص
(٥٥)
تتميم
١٠١ ص
(٥٦)
أدلة القول بعدم جواز العدول
١٠٢ ص
(٥٧)
الأوّل الاستصحاب
١٠٢ ص
(٥٨)
الثالث أن العدول يستلزم أحد أمرين على سبيل منع الخلو
١٠٤ ص
(٥٩)
الخامس قاعدة الاشتغال
١٠٥ ص
(٦٠)
تقليد الأعلم
١٠٦ ص
(٦١)
وجوب تقليد الأعلم
١٠٦ ص
(٦٢)
أدلّة عدم وجوب تقليد الأعلم
١٠٨ ص
(٦٣)
الوجه الأول التمسك بإطلاق الأدلة الواردة في جواز الرجوع إلى الفقيه وحجية رأيه وفتواه
١٠٨ ص
(٦٤)
الوجه الثاني أن وجوب تقليد الأعلم عسر على المكلفين
١١١ ص
(٦٥)
الوجه الثالث سيرة المتشرعة
١١٢ ص
(٦٦)
أدلة وجوب تقليد الأعلم
١١٣ ص
(٦٧)
الوجه الرابع أن الأئمة(عليهم السّلام)قد أرجعوا جماعة من العوام إلى أشخاص معينين من أصحابهم
١١٣ ص
(٦٨)
الثاني ما عن المحقق الثاني(قدّس سرّه)من دعوى الإجماع على عدم جواز الرجوع إلى غير الأعلم
١١٤ ص
(٦٩)
الشك في حجية فتوى غير الأعلم
١١٩ ص
(٧٠)
فهناك مقامان للكلام
١٢٠ ص
(٧١)
المقام الأوّل ما إذا كان الواقع غير منجز على المكلف
١٢٠ ص
(٧٢)
المقام الثاني ما إذا كان الواقع منجّزاً على المكلف بالعلم الإجمالي الكبير أو العلم الإجمالي المتحقق في بعض الموارد
١٢١ ص
(٧٣)
و أما ما استدل به على جواز الرجوع إلى فتوى غير الأعلم، إذا لم يعلم المخالفة بينه وبين الأعلم فهو أُمور
١٢٩ ص
(٧٤)
الأوّل إطلاقات الأدلة القائمة على حجية فتوى الفقيه من الآية والأخبار
١٢٩ ص
(٧٥)
وجوب الفحص عن الأعلم
١٣٢ ص
(٧٦)
الثاني أن الأئمة(عليهم السّلام)قد أرجعوا عوام الشيعة إلى أصحابهم
١٣٢ ص
(٧٧)
التخيير عند تساوي المجتهدين
١٣٥ ص
(٧٨)
و ما يمكن أن يستدل به على ذلك وجوه
١٣٦ ص
(٧٩)
الأوّل إطلاقات الأدلة القائمة على حجية فتوى الفقيه
١٣٦ ص
(٨٠)
الحجية التخييرية غير معقولة
١٣٧ ص
(٨١)
الثالث دعوى الإجماع على التخيير في المسألة
١٣٧ ص
(٨٢)
معنى آخر للحجية التخييرية
١٣٨ ص
(٨٣)
الترجيح بالأورعية
١٤٠ ص
(٨٤)
إذا لم يكن للأعلم فتوى
١٤٥ ص
(٨٥)
تقليد الأعلم في مسألة البقاء
١٤٦ ص
(٨٦)
إذا أفتى كل من الميت والحي بجواز البقاء أو بوجوبه وهي أربع صور
١٤٧ ص
(٨٧)
الصورة الأُولىفتوى الحي والميت بجواز البقاء
١٤٨ ص
(٨٨)
الصورة الثانيةفتوى الحي والميت بوجوب البقاء
١٥٢ ص
(٨٩)
فتوى الحي بجواز البقاء والميت بوجوبه
١٥٥ ص
(٩٠)
اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء
١٥٦ ص
(٩١)
حكم عمل الجاهل المقصِّر والقاصر
١٦٠ ص
(٩٢)
أحدهما أن الجاهل يستحق العقاب على أعماله إذا لم تكن مطابقة للواقع، بل مطلقاً أو لا يستحق عليها العقاب؟
١٦٠ ص
(٩٣)
المقام الثاني أعمال الجاهل القاصر أو المقصّر صحيحة أو باطلة؟
١٦١ ص
(٩٤)
ما يراد من الأعلم
١٦٧ ص
(٩٥)
تقليد غير الأعلم فيما توافق مع الأعلم
١٦٩ ص
(٩٦)
طرق ثبوت الاجتهاد
١٧١ ص
(٩٧)
شروط المرجع
١٧٧ ص
(٩٨)
تنبيهات
١٩٨ ص
(٩٩)
التنبيه الأولاعتبار الشروط في المرجع بقاء
١٩٨ ص
(١٠٠)
التنبيه الثانيالاستنباط من الطرق غير المتعارفة
٢٠٠ ص
(١٠١)
التنبيه الثالثالتقليد في موارد استناد المجتهد إلى الأمارات
٢٠٣ ص
(١٠٢)
الرجوع إلى المجتهد في موارد الأصول العملية
٢٠٦ ص
(١٠٣)
التنبيه الرابعحكم تعذر الرجوع إلى المجتهد الجامع للشرائط
٢٠٩ ص
(١٠٤)
معنى العدالة
٢١٠ ص
(١٠٥)
في معنى العدالة
٢١٠ ص
(١٠٦)
العدالة والصغائر
٢٢٦ ص
(١٠٧)
العدالة والمروّة
٢٣٣ ص
(١٠٨)
كاشفية حسن الظاهر
٢٣٥ ص
(١٠٩)
اعتبار المعاشرة وعدمه
٢٣٧ ص
(١١٠)
طرق ثبوت العدالة
٢٤١ ص
(١١١)
زوال شروط المرجع
٢٤٣ ص
(١١٢)
إذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت فمات وقلد من يجوز البقاء
٢٤٤ ص
(١١٣)
وجوب التعلم وموارده
٢٤٥ ص
(١١٤)
تعلّم مسائل الشك والسهو
٢٥٠ ص
(١١٥)
نسبة فسق تارك تعلم الأحكام إلى الأنصاري
٢٥٣ ص
(١١٦)
التقليد في الواجبات والمحرّمات
٢٥٥ ص
(١١٧)
حكم من لم يعلم حرمة الفعل وكذا سائر أحكامه
٢٥٦ ص
(١١٨)
حكم عدول المجتهد عن الفتوى إلى التوقف والتردد
٢٥٧ ص
(١١٩)
حكم تقليد القائل بحرمة العدول حتى إلى الأعلم
٢٥٩ ص
(١٢٠)
الفارق بين الداعي والتقييد
٢٥٩ ص
(١٢١)
معنى الاشتراط
٢٦٢ ص
(١٢٢)
طرق تعلم الفتوى
٢٦٥ ص
(١٢٣)
تقليد من ليس أهلا للفتوى
٢٦٦ ص
(١٢٤)
تعذر معرفة الأعلم
٢٦٨ ص
(١٢٥)
الشك في موت المجتهد
٢٦٩ ص
(١٢٦)
شمول حديث لا تعاد للجاهل المقصر
٢٧١ ص
(١٢٧)
دوران الفائت بين الأقل والأكثر
٢٧٨ ص
(١٢٨)
الشك في صحة التقليد
٢٨٥ ص
(١٢٩)
الشك في أن المجتهد جامع للشرائط أو لا
٢٩٠ ص
(١٣٠)
فتوى من لا أهلية له في الفتوى
٢٩٤ ص
(١٣١)
قضاؤه من لا أهلية له للقضاء
٢٩٦ ص
(١٣٢)
اعتبار الاجتهاد في القاضي
٢٩٩ ص
(١٣٣)
عدم نفوذ حكم من لا أهلية له للقضاء
٣٠٣ ص
(١٣٤)
اعتبار العدالة في القاضي
٣٠٧ ص
(١٣٥)
إذا مضت مدة فشكّ في أن إعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا
٣٠٨ ص
(١٣٦)
التقليد في مسألة تقليد الأعلم
٣١٠ ص
(١٣٧)
التبعيض في التقليد
٣١٢ ص
(١٣٨)
حكم الخطأ في بيان الفتوى
٣١٣ ص
(١٣٩)
ابتلاء المصلي بمسألة يجهل حكمها
٣١٧ ص
(١٤٠)
وجوب الاحتياط في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم
٣٢٠ ص
(١٤١)
البقاء على تقليد الميت بلا رجوع إلى الحي
٣٢٢ ص
(١٤٢)
إذا قلد مجتهدا يخالف نظره فتوى من قلده سابقا
٣٢٣ ص
(١٤٣)
الوكيل في العمل عن الغير
٣٢٤ ص
(١٤٤)
اختلاف المتعاملين تقليدا أو اجتهادا
٣٢٦ ص
(١٤٥)
تعيين الحاكم في المرافعات
٣٢٨ ص
(١٤٦)
عدم جواز نقض حكم الحاكم
٣٢٩ ص
(١٤٧)
تبدل الرأي بعد نقل الفتوى
٣٣٤ ص
(١٤٨)
تعارض نقل الفتوى
٣٣٦ ص
(١٤٩)
الابتلاء بمسألة مع غياب الأعلم
٣٤٠ ص
(١٥٠)
تعاقب تقليد الأموات
٣٤٢ ص
(١٥١)
ما يتحقق به التقليد
٣٤٥ ص
(١٥٢)
في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى
٣٤٦ ص
(١٥٣)
التبعيض في التقليد
٣٤٧ ص
(١٥٤)
محل التقليد ومورده
٣٤٨ ص
(١٥٥)
التقليد في أصول الدين
٣٤٨ ص
(١٥٦)
2-التقليد في الموضوعات الصرفة
٣٤٩ ص
(١٥٧)
3-التقليد في الموضوعات المستنبطة
٣٥٠ ص
(١٥٨)
5-التقليد في أُصول الفقه
٣٥٢ ص
(١٥٩)
عدم اعتبار الأعلمية في المجتهد لغير التقليد
٣٥٥ ص
(١٦٠)
الولاية المطلقة للفقيه
٣٥٦ ص
(١٦١)
أدلة ولاية الفقيه
٣٥٦ ص
(١٦٢)
ولاية الفقيه في الأمور الحسبية
٣٦٠ ص
(١٦٣)
اعتبار الأعلمية في القاضي
٣٦٣ ص
(١٦٤)
إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلّدين أم لا؟
٣٦٨ ص
(١٦٥)
حكم إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية
٣٦٩ ص
(١٦٦)
ثبوت الفتوى بالظن
٣٧٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص

موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٧ - شمول حديث لا تعاد للجاهل المقصر

الرجل بعد ما صلّى فلم يدر أثلاثاً صلّى أم أربعاً، وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم؟ لم يعد الصلاة وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك»{١}و رواها الحلّي في آخر السرائر عن كتاب محمد بن علي ابن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن مسلم‌{٢}. وهاتان الروايتان تدلان على أن قاعدة الفراغ يعتبر في جريانها الأذكرية والالتفات إلى الأُمور المعتبرة في العمل حين الاشتغال به ليكون احتمال المطابقة للواقع على القاعدة وموافقاً للطبع والعادة، فلا تجري في موارد احتمال الصحة من باب المصادفة الاتفاقية واليانصيب أو الحظ والبخت. وعلى ذلك لا يمكن التمسك بالقاعدة في المقام وذلك لفرض غفلة المكلّف عن الأُمور المعتبرة في الواجب لأنه أتى به من دون تقليد من أحد أو عن التقليد غير الصحيح، واحتمال صحة عمله إنما هو من باب الصدفة والاتفاق لا من جهة كون الصحة مطابقة للطبع والعادة.
و أما ما عن شيخنا الأستاذ(قدّس سرّه)من أن الأذكرية المستفادة من قوله(عليه السّلام)«هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك» إنما ذكرت حكمة للتشريع لا علّة للحكم بالمضي‌{٣}فقد أجبنا عنه في محلّه بأنه خلاف ظاهر الروايتين. ولا يمكن استفادته منهما لدى العرف لظهورهما في التعليل، ولأجل ذلك بيّنا هناك أن القاعدة ليست تعبدية محضة، وإنما هي من جهة الأمارية وما تقتضيه العادة والطبع فإن المتذكّر والملتفت إلى ما يعتبر في عمله يأتي به صحيحاً مطابقاً لما يتذكره عادة.
و على الجملة أن القاعدة تعتبر فيها الأذكرية وهي مفقودة في المقام، فإذا لم تجر القاعدة في محل الكلام فلا مناص من أن يرجع إلى الأُصول العملية فنقول: أما بحسب الإعادة فمقتضى قاعدة الاشتغال هو الوجوب لتنجّز التكليف في حقه بالعلم الإجمالي أو الاحتمال وهو يقتضي الخروج عن عهدة امتثاله لا محالة، وحيث إنه لم يحرز فراغ ذمته فمقتضى علمه بالاشتغال وجوب الإعادة حتى يقطع بالفراغ.
و أما بحسب القضاء فمقتضى ما ذكرناه في محلّه من أن القضاء بأمر جديد وأن‌


{١}وسائل الشيعة ٨: ٢٤٦/ أبواب الخلل في الصلاة ب ٢٧ ح ٣.

{٢}السرائر ٣: ٦١٤.

{٣}أجود التقريرات ٢: ٤٨١.