المسح على الرجلين في الوضوء - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٩ - الاقوال في المسألة

الاقوال في المسألة

الاقوال في هذه المسألة متعدّدة ، فأجمعت الشيعة الاماميّة الاثنا عشريّة على أنّ الحكم الشرعيّ في الوضوء هو المسح على الرجلين على التعيين ، بحيث لو أنّ المكلّف غسل رجله ، وحتّى لو جمع بين الغسل والمسح بعنوان أنّه الواجب والتكليف الشرعي ، يكون وضوؤه باطلاً بالاجماع.

هذا رأي الطائفة الاماميّة ، ولهم على هذا الرأي أدلّتهم من الكتاب والسنّة المرويّة عن أئمّة أهل البيت سلام الله عليهم ، وقد ادّعي التواتر في الروايات الدالّة على وجوب المسح دون الغسل ، بل ذكر أنّ المسح في الوضوء من ضروريّات هذا المذهب.

إذن ، لا خلاف بين الشيعة الاماميّة في وجوب المسح على التعيين ، ولهم أدلّتهم.

وأمّا الاخرون ، فقد اختلفوا :