المسح على الرجلين في الوضوء - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٤٨
أمّا أهل السنّة ، فالمشهور بينهم الغسل ، وقد عرفنا أنّهم لا دليل لهم على هذه الفتوى ، ولذا اضطرّ بعضهم إلى أن يقول بالجمع بين الغسل والمسح ، وبعضهم خيّر بين الامرين.
لاحظوا في المرقاة في شرح المشكاة للقاري يقول بأنّ أحمد والاوزاعي والثوري وابن جبير يقولون بالتخيير بين المسح والغسل [١].
هذه مرحلة من الحقّ ، التخيير مرحلة من الحقّ ، الحقّ هو المسح على التعيين ، لكن نفي تعيين الغسل والتخيير بينه وبين المسح مرحلة على كلّ حال ، فهو يدلّ على أنّهم لا دليل لهم على تعيّن الغسل.
نعم السبّ فوق كلّ دليل ، الشتم أعظم من كلّ دليل.
نعم ، إن كان الشتم دليلاً فهو من أعظم الادلّة.
وأمّا الحسن البصري ، فقد اختلفوا في رأيه ماذا كان رأيه؟ وأيضاً الطبري صاحب التفسير والتاريخ ، خلطوا لئلاّ يتبيّن واقع أمره ، لاحظوا عباراتهم في حقّ الطبري.
فأبو حيّان أخرج الطبري من أهل السنّة وجعله من علماء
[١] المرقاة في شرح المشكاة ١ / ٣١٥.