المسح على الرجلين في الوضوء
(١)
مقدّمة المركز
٥ ص
(٢)
تمهيد
٧ ص
(٣)
الاقوال في المسألة
٩ ص
(٤)
الاستدلال بالقرآن على المسح
١١ ص
(٥)
الاستدلال بالسنّة على المسح
٢٥ ص
(٦)
النظر في أدلّة القائلين بالغسل
٣٥ ص
(٧)
الاستدلال بحديث « ويل للاعقاب من النار »
٣٦ ص
(٨)
مناقشة الاستدلال بحديث « ويل للاعقاب من النار »
٣٧ ص
(٩)
الاستدلال بحديث كيفية وضوء رسول الله ومناقشته
٤٢ ص
(١٠)
خاتمة البحث
٤٥ ص
المسح على الرجلين في الوضوء - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٢٣ - الاستدلال بالقرآن على المسح
المناقشة الرابعة :
يقولون إنّ الاية بكلتا القراءتين تدلّ على المسح ، يعترفون بهذا ، فقراءة النصب تدلّ على المسح ، وقراءة الجر تدلّ على المسح ، لكن ليس المراد من المسح أنْ يمرّ الانسان يده على رجله ، بل المراد من المسح المسح على الخفّين ، حينئذ تكون الاية أجنبيّة عن البحث.
إختار هذا الوجه جلال الدين السيوطي ، واختاره أيضاً المراغي صاحب التفسير.
ردّ المناقشة الرابعة :
لكن هذه المناقشة تتوقّف :
أوّلاً : على دلالة السنّة على الغَسل دون المسح ، وهذا أوّل الكلام.
ثانياً : إنّ جواز المسح على الخفّين في حال الاختيار أيضاً أوّل الكلام ، فكيف نحمل الاية المباركة على ذلك الحكم.
وفي هذه المناقشة أيضاً إشكالات أُخرى.