المسح على الرجلين في الوضوء - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٢٠ - الاستدلال بالقرآن على المسح

قال القرطبي : قال النحّاس : هذا من أحسن ما قيل في المقام ، أي لانْ تكون الاية غير دالّة على المسح ، نجعل كلمة المسح مشتركة بين الغسل والمسح المعروف.

ثمّ قال القرطبي : وهو الصحيح.

فوافق على رأي النحّاس [١].

وراجعوا أيضاً : البحر المحيط [٢] ، وتفسير الخازن [٣] ، وابن كثير [٤] ، يذكرون هذا الرأي.

ردّ المناقشة الثانية :

لكنّ المحقّقين لا يوافقون على هذا الرأي ، وهذه المناقشة عندهم مردودة ، ولا يصدّقون أن يقول اللغويون بمجيء كلمة المسح بمعنى الغسل ، وأن تكون هذه الكلمة لفظاً مشتركاً بين المعنيين.

لاحظوا مثلاً : عمدة القاري في شرح البخاري يقول بعد نقل


[١] الجامع لاحكام القرآن ٦ / ٩٤. [٢] البحر المحيط ٣ / ٤٣٨. [٣] تفسير الخازن ٢ / ٤٤١. [٤] ابن كثير ٢ / ٣٥.