المسح على الرجلين في الوضوء
(١)
مقدّمة المركز
٥ ص
(٢)
تمهيد
٧ ص
(٣)
الاقوال في المسألة
٩ ص
(٤)
الاستدلال بالقرآن على المسح
١١ ص
(٥)
الاستدلال بالسنّة على المسح
٢٥ ص
(٦)
النظر في أدلّة القائلين بالغسل
٣٥ ص
(٧)
الاستدلال بحديث « ويل للاعقاب من النار »
٣٦ ص
(٨)
مناقشة الاستدلال بحديث « ويل للاعقاب من النار »
٣٧ ص
(٩)
الاستدلال بحديث كيفية وضوء رسول الله ومناقشته
٤٢ ص
(١٠)
خاتمة البحث
٤٥ ص
المسح على الرجلين في الوضوء - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٢٠ - الاستدلال بالقرآن على المسح
قال القرطبي : قال النحّاس : هذا من أحسن ما قيل في المقام ، أي لانْ تكون الاية غير دالّة على المسح ، نجعل كلمة المسح مشتركة بين الغسل والمسح المعروف.
ثمّ قال القرطبي : وهو الصحيح.
فوافق على رأي النحّاس [١].
وراجعوا أيضاً : البحر المحيط [٢] ، وتفسير الخازن [٣] ، وابن كثير [٤] ، يذكرون هذا الرأي.
ردّ المناقشة الثانية :
لكنّ المحقّقين لا يوافقون على هذا الرأي ، وهذه المناقشة عندهم مردودة ، ولا يصدّقون أن يقول اللغويون بمجيء كلمة المسح بمعنى الغسل ، وأن تكون هذه الكلمة لفظاً مشتركاً بين المعنيين.
لاحظوا مثلاً : عمدة القاري في شرح البخاري يقول بعد نقل
[١] الجامع لاحكام القرآن ٦ / ٩٤. [٢] البحر المحيط ٣ / ٤٣٨. [٣] تفسير الخازن ٢ / ٤٤١. [٤] ابن كثير ٢ / ٣٥.