تعاليق مبسوطة
(١)
تعميم الخمس للمنقول
٧ ص
(٢)
المناقشة في التعميم المزبور
٨ ص
(٣)
اختصاص الخمس بغير المنقول
٩ ص
(٤)
حكم الغزو في زمن الغيبة
١٢ ص
(٥)
شمول الغنائم للفداء والجزية
١٣ ص
(٦)
اخذ مال الناصب وتخميسه
١٥ ص
(٧)
تحديد المعدن
١٧ ص
(٨)
عدم الفرق في المستخرج بين البالغ والصبي والعاقل والمجنون
١٩ ص
(٩)
اعتبار النصاب في خمس المعدن قبل استثناء المؤنة
٢٠ ص
(١٠)
لو اخرج أقل من النصاب فاعرض ثم عاد
٢١ ص
(١١)
اشتراك جماعة في الاخراج ولم تبلغ حصة كل منهم من النصاب
٢٢ ص
(١٢)
اعتبار النصاب في بلوغ المجموع من المخرج
٢٣ ص
(١٣)
لو اخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية
٢٤ ص
(١٤)
الاشكال في وجوب الخمس على من وجد مقدارا من المعدن مطروحا في الصحراء
٢٥ ص
(١٥)
حكم المعدن في ارض مملوكة
٢٦ ص
(١٦)
حكم المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة
٢٨ ص
(١٧)
اخراج الكافر للمعدن
٢٩ ص
(١٨)
العمل في المعدن قبل اخراج خمسه
٣٠ ص
(١٩)
الاتجار بالمعدن قبل اخراج خمسه
٣١ ص
(٢٠)
الشك في بلوغ النصاب
٣٣ ص
(٢١)
حكم وجوب الخمس في غير المسكوكين
٣٣ ص
(٢٢)
المكان الذي يوجد فيه الخمس
٣٥ ص
(٢٣)
المال المعلوم مالكه المفقود عينا
٤٠ ص
(٢٤)
اشتراط وجوب الخمس إذا وصل النصاب عشرين دينار
٤٤ ص
(٢٥)
حكم لو ادعى شخصان بان الكنز التي وجدت في أرض مستأجرة أو مستعارة لهما
٤٥ ص
(٢٦)
إذا بلغ مجموع كنوز متعددة النصاب هل يجب فيه الخمس
٤٧ ص
(٢٧)
حكم إذا اشترى سمكة ووجد في جوفها شيئا
٥٠ ص
(٢٨)
الأظهر اعتبار النصاب في الكنز قبل اخراج المؤنة
٥١ ص
(٢٩)
الرابع الغوص واعتبار النصاب فيه
٥٣ ص
(٣٠)
حكم المعدن تحت الماء
٥٦ ص
(٣١)
المال المخلوط بالحرام
٥٨ ص
(٣٢)
الأظهر الرجوع إلى القرعة فيما لم يرض المالك بالصلح
٦٠ ص
(٣٣)
إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه
٦٢ ص
(٣٤)
إذا كان حق الغير في ذمته
٦٣ ص
(٣٥)
حكم تبين المالك بعد اخراج الخمس
٦٦ ص
(٣٦)
لو كان الحلال المخلوط بالحرام متعلقا بالخمس
٦٩ ص
(٣٧)
حكم لو تصرف بالمال المختلط قبل اخراج الخمس بالاتلاف
٧١ ص
(٣٨)
الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم
٧٣ ص
(٣٩)
لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة
٧٦ ص
(٤٠)
حكم إذا اشترى الأرض من المسلم ثم اسلم بعد الشراء
٧٩ ص
(٤١)
ما يفضل عن مؤونة السنة والمناقشة في الآية والروايات
٨١ ص
(٤٢)
عدم وجوب الخمس في الميراث
٨٤ ص
(٤٣)
حكم الخمس في الوقف الخاص والنذور وعوض الخلع والمهر
٨٧ ص
(٤٤)
الاشكال بل المنع في ما لا خمس فيما ملك
٩٠ ص
(٤٥)
حكم الزيادة المتصلة والمنفصلة وصور المسألة وحالاتها
٩٢ ص
(٤٦)
ضمان الزيادة في صورة العمد وعدمه
٩٣ ص
(٤٧)
إذا عمر بستانا وغرس أشجارا أو نخيلا للانتفاع بثمرها الأقوى وجوب الخمس في نمو تلك الأشجار والنخيل
٩٤ ص
(٤٨)
حكم من كان له أنواع من التكسب
٩٥ ص
(٤٩)
التفصيل في مسألة يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره
٩٧ ص
(٥٠)
وجوب الخمس في رأس المال وعدمه
٩٨ ص
(٥١)
تحديد مبدأ السنة
٩٩ ص
(٥٢)
تحديد مؤونة المستثناة
١٠٠ ص
(٥٣)
فيما استغنى عن الأعيان التي ينتفع بها مثل الملبس والفرس والكتب من المؤونة
١٠٣ ص
(٥٤)
أداء الدين من المؤونة
١٠٥ ص
(٥٥)
مبدأ تعلق الخمس
١٠٨ ص
(٥٦)
حكم جبر خسران نوع بربح أخرى
١١٥ ص
(٥٧)
تجدد المؤونة بعد اخراج الخمس
١٢١ ص
(٥٨)
المدار في مصارف الحج هو على وقت صرف الأموال
١٢٣ ص
(٥٩)
اشتراط التكليف في تعلق الخمس وعدمه
١٢٤ ص
(٦٠)
فصل في قسمة الخمس
١٢٦ ص
(٦١)
كيفية قسمة الخمس
١٢٦ ص
(٦٢)
عدم وجوب البسط على الأصناف
١٢٧ ص
(٦٣)
عدم كفاية الانتساب إلى هاشم من طرف الأم
١٣٠ ص
(٦٤)
امر سهم الإمام 7 في زمن الغيبة بيد المجتهد الجامع للشرائط
١٣٣ ص
(٦٥)
نقل الخمس من بلد إلى آخر
١٣٦ ص
(٦٦)
جواز عزل الخمس وعدمه
١٣٩ ص
(٦٧)
أخذ المستحق للخمس ثم رده إلى المالك
١٤١ ص
(٦٨)
إباحة الخمس للشيعة وعدمها واستعراض نصوص التحليل والجمع بينها
١٤٢ ص

تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٧ - الصفحة ٩٨ - وجوب الخمس في رأس المال وعدمه

[٢٩١٣] مسألة ٣٧: لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام فهو كمعلوم المالك على الأقوى فلا يجزئه إخراج الخمس حينئذ (١).
____________________
مع الحرام وجب اخراج خمسه من خمسة وسبعين دينارا على كل تقدير، غاية الأمر أنه إذا أخرج خمس الحلال في هذا الفرض أولا فقد أتلف خمس المختلف فيه بالنسبة فيضمن.
وقد تحصل من ذلك ان المكلف مخير بين أن يخمس المتيقن من الحلال أولا، ثم المختلط، وبين العكس. ثم ان المقدار الزائد على خمس المختلط بما انه مشتبه ومردد أمره بين كونه من الحلال أو الحرام فلا يجب عليه اخراج خمسه، باعتبار انه ليس بامكانه اثبات انه داخل في حلاله لا بقاعدة اليد لسقوط يده عن الاعتبار لمكان العلم الاجمالي كما مر، وإلا انتفى وجوب الخمس بانتفاء موضوعه وهو الاختلاط والاشتباه ولا بالأصل العملي لعدم العلم بحالته السابقة، ولكنه إذا بقي عنده وحال عليه الحول وجب خمسه إما من جهة انه كان متعلقا للخمس من الأول إذا كان في الواقع من حلاله، أو من جهة انه من فوائد هذه السنة إذا كان في الواقع حراما باعتبار انه صار ملكا له عوضا عن الخمس بحكم الشارع.
(١) هذا هو الصحيح لأن دليل الخمس وهو الصحيحة المذكورة لا يشمل ما نحن فيه لاختصاصه بما إذا كان مالكه مجهولا، وأما إذا كان معلوما فلابد من ايصال المال إليه بلا فرق فيه بين المالك الشخصي والمالك الكلي، غاية الأمر ان المالك إذا كان كليا كما في المقام فلابد من الرجوع إلى من له الولاية على ذلك كالحاكم الشرعي أو المتولي، ويصالح معه في المقدار المشتبه بما يتفقان عليه أو يرجعان فيها إلى القرعة.
(٩٨)