تعاليق مبسوطة
(١)
تعميم الخمس للمنقول
٧ ص
(٢)
المناقشة في التعميم المزبور
٨ ص
(٣)
اختصاص الخمس بغير المنقول
٩ ص
(٤)
حكم الغزو في زمن الغيبة
١٢ ص
(٥)
شمول الغنائم للفداء والجزية
١٣ ص
(٦)
اخذ مال الناصب وتخميسه
١٥ ص
(٧)
تحديد المعدن
١٧ ص
(٨)
عدم الفرق في المستخرج بين البالغ والصبي والعاقل والمجنون
١٩ ص
(٩)
اعتبار النصاب في خمس المعدن قبل استثناء المؤنة
٢٠ ص
(١٠)
لو اخرج أقل من النصاب فاعرض ثم عاد
٢١ ص
(١١)
اشتراك جماعة في الاخراج ولم تبلغ حصة كل منهم من النصاب
٢٢ ص
(١٢)
اعتبار النصاب في بلوغ المجموع من المخرج
٢٣ ص
(١٣)
لو اخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية
٢٤ ص
(١٤)
الاشكال في وجوب الخمس على من وجد مقدارا من المعدن مطروحا في الصحراء
٢٥ ص
(١٥)
حكم المعدن في ارض مملوكة
٢٦ ص
(١٦)
حكم المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة
٢٨ ص
(١٧)
اخراج الكافر للمعدن
٢٩ ص
(١٨)
العمل في المعدن قبل اخراج خمسه
٣٠ ص
(١٩)
الاتجار بالمعدن قبل اخراج خمسه
٣١ ص
(٢٠)
الشك في بلوغ النصاب
٣٣ ص
(٢١)
حكم وجوب الخمس في غير المسكوكين
٣٣ ص
(٢٢)
المكان الذي يوجد فيه الخمس
٣٥ ص
(٢٣)
المال المعلوم مالكه المفقود عينا
٤٠ ص
(٢٤)
اشتراط وجوب الخمس إذا وصل النصاب عشرين دينار
٤٤ ص
(٢٥)
حكم لو ادعى شخصان بان الكنز التي وجدت في أرض مستأجرة أو مستعارة لهما
٤٥ ص
(٢٦)
إذا بلغ مجموع كنوز متعددة النصاب هل يجب فيه الخمس
٤٧ ص
(٢٧)
حكم إذا اشترى سمكة ووجد في جوفها شيئا
٥٠ ص
(٢٨)
الأظهر اعتبار النصاب في الكنز قبل اخراج المؤنة
٥١ ص
(٢٩)
الرابع الغوص واعتبار النصاب فيه
٥٣ ص
(٣٠)
حكم المعدن تحت الماء
٥٦ ص
(٣١)
المال المخلوط بالحرام
٥٨ ص
(٣٢)
الأظهر الرجوع إلى القرعة فيما لم يرض المالك بالصلح
٦٠ ص
(٣٣)
إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه
٦٢ ص
(٣٤)
إذا كان حق الغير في ذمته
٦٣ ص
(٣٥)
حكم تبين المالك بعد اخراج الخمس
٦٦ ص
(٣٦)
لو كان الحلال المخلوط بالحرام متعلقا بالخمس
٦٩ ص
(٣٧)
حكم لو تصرف بالمال المختلط قبل اخراج الخمس بالاتلاف
٧١ ص
(٣٨)
الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم
٧٣ ص
(٣٩)
لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة
٧٦ ص
(٤٠)
حكم إذا اشترى الأرض من المسلم ثم اسلم بعد الشراء
٧٩ ص
(٤١)
ما يفضل عن مؤونة السنة والمناقشة في الآية والروايات
٨١ ص
(٤٢)
عدم وجوب الخمس في الميراث
٨٤ ص
(٤٣)
حكم الخمس في الوقف الخاص والنذور وعوض الخلع والمهر
٨٧ ص
(٤٤)
الاشكال بل المنع في ما لا خمس فيما ملك
٩٠ ص
(٤٥)
حكم الزيادة المتصلة والمنفصلة وصور المسألة وحالاتها
٩٢ ص
(٤٦)
ضمان الزيادة في صورة العمد وعدمه
٩٣ ص
(٤٧)
إذا عمر بستانا وغرس أشجارا أو نخيلا للانتفاع بثمرها الأقوى وجوب الخمس في نمو تلك الأشجار والنخيل
٩٤ ص
(٤٨)
حكم من كان له أنواع من التكسب
٩٥ ص
(٤٩)
التفصيل في مسألة يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره
٩٧ ص
(٥٠)
وجوب الخمس في رأس المال وعدمه
٩٨ ص
(٥١)
تحديد مبدأ السنة
٩٩ ص
(٥٢)
تحديد مؤونة المستثناة
١٠٠ ص
(٥٣)
فيما استغنى عن الأعيان التي ينتفع بها مثل الملبس والفرس والكتب من المؤونة
١٠٣ ص
(٥٤)
أداء الدين من المؤونة
١٠٥ ص
(٥٥)
مبدأ تعلق الخمس
١٠٨ ص
(٥٦)
حكم جبر خسران نوع بربح أخرى
١١٥ ص
(٥٧)
تجدد المؤونة بعد اخراج الخمس
١٢١ ص
(٥٨)
المدار في مصارف الحج هو على وقت صرف الأموال
١٢٣ ص
(٥٩)
اشتراط التكليف في تعلق الخمس وعدمه
١٢٤ ص
(٦٠)
فصل في قسمة الخمس
١٢٦ ص
(٦١)
كيفية قسمة الخمس
١٢٦ ص
(٦٢)
عدم وجوب البسط على الأصناف
١٢٧ ص
(٦٣)
عدم كفاية الانتساب إلى هاشم من طرف الأم
١٣٠ ص
(٦٤)
امر سهم الإمام 7 في زمن الغيبة بيد المجتهد الجامع للشرائط
١٣٣ ص
(٦٥)
نقل الخمس من بلد إلى آخر
١٣٦ ص
(٦٦)
جواز عزل الخمس وعدمه
١٣٩ ص
(٦٧)
أخذ المستحق للخمس ثم رده إلى المالك
١٤١ ص
(٦٨)
إباحة الخمس للشيعة وعدمها واستعراض نصوص التحليل والجمع بينها
١٤٢ ص

تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٧ - الصفحة ٢٠ - اعتبار النصاب في خمس المعدن قبل استثناء المؤنة

الثاني: المعادن من الذهب والفضة والرصاص والصفر والحديد والياقوت والزبرجد والفيروزج والعقيق والزيبق والكبريت والنفط والقير والسبخ والزاج والزرنيخ والكحل والملح بل والجص والنورة وطين الغسل وحجر الرحى والمغرة - وهي الطين الأحمر - على الأحوط، وإن كان الأقوى (١) عدم الخمس فيها من حيث المعدنية بل هي داخلة في أرباح المكاسب فيعتبر فيها الزيادة عن مؤونة السنة.
____________________
(١) في القوة اشكال بل منع، إذ لا يبعد صدق المعدن عليها عرفا.
بيان ذلك: ان المعدن على نوعين..
أحدهما: الظاهر.
والآخر: الباطن.
اما المعدن الظاهر في المصطلح الفقهي فهو عبارة عما تكون طبيعته المعدنية ظاهرة وبارزة سواء أكان الوصول إليها بحاجة إلى بذل جهد وانفاق عمل، كما إذا كانت في أعماق الأرض، أم لم يكن، كما إذا كانت على سطح الأرض. أو فقل ان المراد بالظاهر ما يبدو جوهره من غير عمل، والسعي والعمل انما هو لتحصيله والوصول إليه، وهو اما أن يكون سهلا أو متعبا كالنفط، والملح، والقار، والقطران، والموميا، والكبريت، وأحجار الرحى، والبرمة، والكحل، والياقوت، ومقالع الطين، والجص، والنورة وأشباهها. والظاهر صدق المعدن على كل منهما عرفا شريطة أن تكون طبيعته المعدنية متكونة في مساحة من الأرض وإن كانت بارزة على سطح الأرض.
واما المعدن الباطن في المصطلح الفقهي فهو عبارة عما لا يبدو جوهره من دون بذل جهد وعمل في سبيل انجازه، وذلك كالذهب والفضة وما شاكلها، فان المادة الذهبية لا تصبح ذهبا بشكله الكامل إلا بعد التصفية والتطوير العملي،
(٢٠)