تعاليق مبسوطة
(١)
تعميم الخمس للمنقول
٧ ص
(٢)
المناقشة في التعميم المزبور
٨ ص
(٣)
اختصاص الخمس بغير المنقول
٩ ص
(٤)
حكم الغزو في زمن الغيبة
١٢ ص
(٥)
شمول الغنائم للفداء والجزية
١٣ ص
(٦)
اخذ مال الناصب وتخميسه
١٥ ص
(٧)
تحديد المعدن
١٧ ص
(٨)
عدم الفرق في المستخرج بين البالغ والصبي والعاقل والمجنون
١٩ ص
(٩)
اعتبار النصاب في خمس المعدن قبل استثناء المؤنة
٢٠ ص
(١٠)
لو اخرج أقل من النصاب فاعرض ثم عاد
٢١ ص
(١١)
اشتراك جماعة في الاخراج ولم تبلغ حصة كل منهم من النصاب
٢٢ ص
(١٢)
اعتبار النصاب في بلوغ المجموع من المخرج
٢٣ ص
(١٣)
لو اخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية
٢٤ ص
(١٤)
الاشكال في وجوب الخمس على من وجد مقدارا من المعدن مطروحا في الصحراء
٢٥ ص
(١٥)
حكم المعدن في ارض مملوكة
٢٦ ص
(١٦)
حكم المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة
٢٨ ص
(١٧)
اخراج الكافر للمعدن
٢٩ ص
(١٨)
العمل في المعدن قبل اخراج خمسه
٣٠ ص
(١٩)
الاتجار بالمعدن قبل اخراج خمسه
٣١ ص
(٢٠)
الشك في بلوغ النصاب
٣٣ ص
(٢١)
حكم وجوب الخمس في غير المسكوكين
٣٣ ص
(٢٢)
المكان الذي يوجد فيه الخمس
٣٥ ص
(٢٣)
المال المعلوم مالكه المفقود عينا
٤٠ ص
(٢٤)
اشتراط وجوب الخمس إذا وصل النصاب عشرين دينار
٤٤ ص
(٢٥)
حكم لو ادعى شخصان بان الكنز التي وجدت في أرض مستأجرة أو مستعارة لهما
٤٥ ص
(٢٦)
إذا بلغ مجموع كنوز متعددة النصاب هل يجب فيه الخمس
٤٧ ص
(٢٧)
حكم إذا اشترى سمكة ووجد في جوفها شيئا
٥٠ ص
(٢٨)
الأظهر اعتبار النصاب في الكنز قبل اخراج المؤنة
٥١ ص
(٢٩)
الرابع الغوص واعتبار النصاب فيه
٥٣ ص
(٣٠)
حكم المعدن تحت الماء
٥٦ ص
(٣١)
المال المخلوط بالحرام
٥٨ ص
(٣٢)
الأظهر الرجوع إلى القرعة فيما لم يرض المالك بالصلح
٦٠ ص
(٣٣)
إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه
٦٢ ص
(٣٤)
إذا كان حق الغير في ذمته
٦٣ ص
(٣٥)
حكم تبين المالك بعد اخراج الخمس
٦٦ ص
(٣٦)
لو كان الحلال المخلوط بالحرام متعلقا بالخمس
٦٩ ص
(٣٧)
حكم لو تصرف بالمال المختلط قبل اخراج الخمس بالاتلاف
٧١ ص
(٣٨)
الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم
٧٣ ص
(٣٩)
لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة
٧٦ ص
(٤٠)
حكم إذا اشترى الأرض من المسلم ثم اسلم بعد الشراء
٧٩ ص
(٤١)
ما يفضل عن مؤونة السنة والمناقشة في الآية والروايات
٨١ ص
(٤٢)
عدم وجوب الخمس في الميراث
٨٤ ص
(٤٣)
حكم الخمس في الوقف الخاص والنذور وعوض الخلع والمهر
٨٧ ص
(٤٤)
الاشكال بل المنع في ما لا خمس فيما ملك
٩٠ ص
(٤٥)
حكم الزيادة المتصلة والمنفصلة وصور المسألة وحالاتها
٩٢ ص
(٤٦)
ضمان الزيادة في صورة العمد وعدمه
٩٣ ص
(٤٧)
إذا عمر بستانا وغرس أشجارا أو نخيلا للانتفاع بثمرها الأقوى وجوب الخمس في نمو تلك الأشجار والنخيل
٩٤ ص
(٤٨)
حكم من كان له أنواع من التكسب
٩٥ ص
(٤٩)
التفصيل في مسألة يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره
٩٧ ص
(٥٠)
وجوب الخمس في رأس المال وعدمه
٩٨ ص
(٥١)
تحديد مبدأ السنة
٩٩ ص
(٥٢)
تحديد مؤونة المستثناة
١٠٠ ص
(٥٣)
فيما استغنى عن الأعيان التي ينتفع بها مثل الملبس والفرس والكتب من المؤونة
١٠٣ ص
(٥٤)
أداء الدين من المؤونة
١٠٥ ص
(٥٥)
مبدأ تعلق الخمس
١٠٨ ص
(٥٦)
حكم جبر خسران نوع بربح أخرى
١١٥ ص
(٥٧)
تجدد المؤونة بعد اخراج الخمس
١٢١ ص
(٥٨)
المدار في مصارف الحج هو على وقت صرف الأموال
١٢٣ ص
(٥٩)
اشتراط التكليف في تعلق الخمس وعدمه
١٢٤ ص
(٦٠)
فصل في قسمة الخمس
١٢٦ ص
(٦١)
كيفية قسمة الخمس
١٢٦ ص
(٦٢)
عدم وجوب البسط على الأصناف
١٢٧ ص
(٦٣)
عدم كفاية الانتساب إلى هاشم من طرف الأم
١٣٠ ص
(٦٤)
امر سهم الإمام 7 في زمن الغيبة بيد المجتهد الجامع للشرائط
١٣٣ ص
(٦٥)
نقل الخمس من بلد إلى آخر
١٣٦ ص
(٦٦)
جواز عزل الخمس وعدمه
١٣٩ ص
(٦٧)
أخذ المستحق للخمس ثم رده إلى المالك
١٤١ ص
(٦٨)
إباحة الخمس للشيعة وعدمها واستعراض نصوص التحليل والجمع بينها
١٤٢ ص

تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٧ - الصفحة ٦٥ - إذا كان حق الغير في ذمته

الخمس (١)، نعم المال الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعددة يضم بعضه إلى بعض فإنه يعد كنزا واحدا وإن تعدد جنسها.
____________________
الفحص عن صاحبه بتعريفها.
(١) في عدم الوجوب اشكال بل منع، لأن الكنوز المتعددة من الذهب أو الفضة إذا بلغ مجموعها النصاب، فالظاهر وجوب الخمس فيه، والوجه في ذلك ان اطلاق دليل الكنز يقتضي وجوبه مطلقا، سواء أكان قليلا أم كان كثيرا، باعتبار ان الموضوع فيه طبيعي الكنز ولكن صحيحة الحلبي المتقدمة تدل على تقييده بما إذا بلغ عشرين دينارا إذا كان الكنز ذهبا، ومئتي درهم إذا كان فضة، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين بلوغه النصاب من كنز واحد أو كنوز متعددة، فالتقييد بكنز واحد بحاجة إلى قرينة، أو فقل ان الموضوع في الصحيحة طبيعي الكنز، وتدل على أنه إذا بلغ النصاب ففيه الخمس، والفرض ان الطبيعي يصدق على الواحد والكثير في عرض واحد، فلا وجه للتقييد بالواحد. ويؤكد ذلك ما أشرنا إليه سابقا من ان المتفاهم العرفي من روايات الخمس في كل باب بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية ان موضوع وجوبه الفائدة والغنيمة التي يغتنمها المرء، غاية الأمر تكون الفائدة مرة بعنوان المعدن، وأخرى بعنوان الكنز، وثالثة بعنوان الغوص، ورابعة بعنوان أرباح المكاسب وهذه العناوين وإن كانت قد توجب الاختلاف في بعض شروط الخمس إلا أنها جميعا تشترك في نقطة واحدة، وهي ان الموضوع للوجوب الفائدة والغنيمة، سواء أكان اغتنامها بالتكسب، أم باستخراج المعدن، أو وجدان الكنز، أو نحو ذلك، وعلى هذا فلا فرق في الفائدة التي يستفيدها المرء بوجدان الكنز بين أن تكون من كنز واحد أو كنوز متعددة، كما انه لا فرق بين أن يجد المرء كنوزا متعددة في مكان واحد ويبلغ المجموع قدر النصاب، وأن يجد كنوزا في أمكنة متعددة في زمن واحد
(٦٥)