تعاليق مبسوطة
(١)
تعميم الخمس للمنقول
٧ ص
(٢)
المناقشة في التعميم المزبور
٨ ص
(٣)
اختصاص الخمس بغير المنقول
٩ ص
(٤)
حكم الغزو في زمن الغيبة
١٢ ص
(٥)
شمول الغنائم للفداء والجزية
١٣ ص
(٦)
اخذ مال الناصب وتخميسه
١٥ ص
(٧)
تحديد المعدن
١٧ ص
(٨)
عدم الفرق في المستخرج بين البالغ والصبي والعاقل والمجنون
١٩ ص
(٩)
اعتبار النصاب في خمس المعدن قبل استثناء المؤنة
٢٠ ص
(١٠)
لو اخرج أقل من النصاب فاعرض ثم عاد
٢١ ص
(١١)
اشتراك جماعة في الاخراج ولم تبلغ حصة كل منهم من النصاب
٢٢ ص
(١٢)
اعتبار النصاب في بلوغ المجموع من المخرج
٢٣ ص
(١٣)
لو اخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية
٢٤ ص
(١٤)
الاشكال في وجوب الخمس على من وجد مقدارا من المعدن مطروحا في الصحراء
٢٥ ص
(١٥)
حكم المعدن في ارض مملوكة
٢٦ ص
(١٦)
حكم المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة
٢٨ ص
(١٧)
اخراج الكافر للمعدن
٢٩ ص
(١٨)
العمل في المعدن قبل اخراج خمسه
٣٠ ص
(١٩)
الاتجار بالمعدن قبل اخراج خمسه
٣١ ص
(٢٠)
الشك في بلوغ النصاب
٣٣ ص
(٢١)
حكم وجوب الخمس في غير المسكوكين
٣٣ ص
(٢٢)
المكان الذي يوجد فيه الخمس
٣٥ ص
(٢٣)
المال المعلوم مالكه المفقود عينا
٤٠ ص
(٢٤)
اشتراط وجوب الخمس إذا وصل النصاب عشرين دينار
٤٤ ص
(٢٥)
حكم لو ادعى شخصان بان الكنز التي وجدت في أرض مستأجرة أو مستعارة لهما
٤٥ ص
(٢٦)
إذا بلغ مجموع كنوز متعددة النصاب هل يجب فيه الخمس
٤٧ ص
(٢٧)
حكم إذا اشترى سمكة ووجد في جوفها شيئا
٥٠ ص
(٢٨)
الأظهر اعتبار النصاب في الكنز قبل اخراج المؤنة
٥١ ص
(٢٩)
الرابع الغوص واعتبار النصاب فيه
٥٣ ص
(٣٠)
حكم المعدن تحت الماء
٥٦ ص
(٣١)
المال المخلوط بالحرام
٥٨ ص
(٣٢)
الأظهر الرجوع إلى القرعة فيما لم يرض المالك بالصلح
٦٠ ص
(٣٣)
إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه
٦٢ ص
(٣٤)
إذا كان حق الغير في ذمته
٦٣ ص
(٣٥)
حكم تبين المالك بعد اخراج الخمس
٦٦ ص
(٣٦)
لو كان الحلال المخلوط بالحرام متعلقا بالخمس
٦٩ ص
(٣٧)
حكم لو تصرف بالمال المختلط قبل اخراج الخمس بالاتلاف
٧١ ص
(٣٨)
الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم
٧٣ ص
(٣٩)
لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة
٧٦ ص
(٤٠)
حكم إذا اشترى الأرض من المسلم ثم اسلم بعد الشراء
٧٩ ص
(٤١)
ما يفضل عن مؤونة السنة والمناقشة في الآية والروايات
٨١ ص
(٤٢)
عدم وجوب الخمس في الميراث
٨٤ ص
(٤٣)
حكم الخمس في الوقف الخاص والنذور وعوض الخلع والمهر
٨٧ ص
(٤٤)
الاشكال بل المنع في ما لا خمس فيما ملك
٩٠ ص
(٤٥)
حكم الزيادة المتصلة والمنفصلة وصور المسألة وحالاتها
٩٢ ص
(٤٦)
ضمان الزيادة في صورة العمد وعدمه
٩٣ ص
(٤٧)
إذا عمر بستانا وغرس أشجارا أو نخيلا للانتفاع بثمرها الأقوى وجوب الخمس في نمو تلك الأشجار والنخيل
٩٤ ص
(٤٨)
حكم من كان له أنواع من التكسب
٩٥ ص
(٤٩)
التفصيل في مسألة يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره
٩٧ ص
(٥٠)
وجوب الخمس في رأس المال وعدمه
٩٨ ص
(٥١)
تحديد مبدأ السنة
٩٩ ص
(٥٢)
تحديد مؤونة المستثناة
١٠٠ ص
(٥٣)
فيما استغنى عن الأعيان التي ينتفع بها مثل الملبس والفرس والكتب من المؤونة
١٠٣ ص
(٥٤)
أداء الدين من المؤونة
١٠٥ ص
(٥٥)
مبدأ تعلق الخمس
١٠٨ ص
(٥٦)
حكم جبر خسران نوع بربح أخرى
١١٥ ص
(٥٧)
تجدد المؤونة بعد اخراج الخمس
١٢١ ص
(٥٨)
المدار في مصارف الحج هو على وقت صرف الأموال
١٢٣ ص
(٥٩)
اشتراط التكليف في تعلق الخمس وعدمه
١٢٤ ص
(٦٠)
فصل في قسمة الخمس
١٢٦ ص
(٦١)
كيفية قسمة الخمس
١٢٦ ص
(٦٢)
عدم وجوب البسط على الأصناف
١٢٧ ص
(٦٣)
عدم كفاية الانتساب إلى هاشم من طرف الأم
١٣٠ ص
(٦٤)
امر سهم الإمام 7 في زمن الغيبة بيد المجتهد الجامع للشرائط
١٣٣ ص
(٦٥)
نقل الخمس من بلد إلى آخر
١٣٦ ص
(٦٦)
جواز عزل الخمس وعدمه
١٣٩ ص
(٦٧)
أخذ المستحق للخمس ثم رده إلى المالك
١٤١ ص
(٦٨)
إباحة الخمس للشيعة وعدمها واستعراض نصوص التحليل والجمع بينها
١٤٢ ص

تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٧ - الصفحة ١٥ - اخذ مال الناصب وتخميسه


____________________
الشرعي في زمن الغيبة شريطة أن يكون الغزو ابتدائيا، فان صحيحة معاوية بن وهب قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) السرية يبعثها الامام فيصيبون غنائم كيف تقسم؟ قال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الامام عليهم اخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم أربعة أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للامام يجعله حيث أحب " (١) وإن كانت موردها زمان الحضور، إلا انه لا خصوصية له، حيث أن مقتضى اطلاقات الكتاب والسنة عدم اختصاص الجهاد بزمان الحضور، بل هو مشروع في كل زمان شريطة توفر شروطه، وعليه فلا محالة يكون حكمه في زمن الغيبة حكمه في زمن الحضور، غاية الأمر انه إن كان في زمن الحضور فلابد أن يكون باشراف النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) أو أحد الأئمة الأطهار (عليهم السلام)، وإن كان في زمن الغيبة فلابد ان يكون باشراف الفقيه الجامع للشرائط، وعلى هذا فان كان باذن الفقيه وجب اخراج خمس ما غنم وتقسيم الباقي بين الغانمين والمقاتلين. وبذلك يظهر حال ما يأخذه السلاطين من الكفار بالمقاتلة معهم بدون اذن ولي الأمر، فان ذلك كله يرجع إلى بيت المال ولا يحق المقاتلون فيه شيئا، فلا موضوع حينئذ لوجوب الخمس.
ودعوى: ان الصحيحة قاصرة في نفسها عن الدلالة على اعتبار الاذن حتى في موردها وهو زمان الحضور فضلا عن زمان الغيبة على أساس أنها ظاهرة في التفصيل بين القتال وعدمه لا بين الاذن وعدم الإذن.
مدفوعة: بأنه لا قصور فيها، بتقريب انها تتكفل قضية شرطية قد أخذ فيها قيدان..
أحدهما: أن يصيب المقاتلون الغنائم بالقتال وهراقة الدماء.
والآخر: أن يكون ذلك بأمر الامام (عليه السلام) واذنه، فإذا توفر القيدان معا

(١) الوسائل باب: ٤١ من أبواب جهاد العدو وما يناسبه الحديث: ١.
(١٥)