الينابيع الفقهية
(١)
الوكالة المقنعة 3
٣ ص
(٢)
- الوكالات
٣ ص
(٣)
- كتاب الوكالة
٤ ص
(٤)
الكافي
٥ ص
(٥)
- فصل قي الوكالة وأحكامها
٥ ص
(٦)
النهاية
٧ ص
(٧)
- باب الوكالات
٧ ص
(٨)
المراسم
٩ ص
(٩)
- وأما الوكالات
٩ ص
(١٠)
جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة
١٠ ص
(١١)
فقه القرآن
١٧ ص
(١٢)
الغنية
٢٢ ص
(١٣)
اصابح الشيعة
٢٤ ص
(١٤)
السرائر
٢٧ ص
(١٥)
شرائع الإسلام
٤٢ ص
(١٦)
المختصر النافع
٥١ ص
(١٧)
الجامع للشرائع
٥٣ ص
(١٨)
قواعد الأحكام
٥٨ ص
(١٩)
- العقد السادس: قي الوكالة
٥٨ ص
(٢٠)
- أركانها الأول العقد: الثاني الموكل
٥٨ ص
(٢١)
- الثالث الوكيل
٥٩ ص
(٢٢)
- الركن الرابع متعلق الوكالة
٦٠ ص
(٢٣)
- أحكام الوكالة
٦٢ ص
(٢٤)
- قي الضمان
٦٦ ص
(٢٥)
- قي الفسخ
٦٧ ص
(٢٦)
- قي النزاع، ما تثبت به الوكالة
٦٨ ص
(٢٧)
- قي صور النزاع
٦٩ ص
(٢٨)
اللمعة الدمشقية
٧٣ ص
(٢٩)
الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل
٧٦ ص
(٣٠)
جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة
٧٨ ص
(٣١)
المهذب
٨٨ ص
(٣٢)
فقه القرآن
١٠٤ ص
(٣٣)
الغنية
١٠٥ ص
(٣٤)
الوسيلة
١٠٩ ص
(٣٥)
اصباح الشيعة
١١٠ ص
(٣٦)
السرائر
١١٤ ص
(٣٧)
شرائع الإسلام
١٣٠ ص
(٣٨)
المختصر النافع
١٤٠ ص
(٣٩)
الجامع للشرائع
١٤٢ ص
(٤٠)
قواعد الأحكام
١٤٥ ص
(٤١)
اللمعة الدمشقية
١٦٠ ص
(٤٢)
الجعالة الوسيلة
١٦٣ ص
(٤٣)
اصباح الشيعة
١٦٤ ص
(٤٤)
شرائع الإسلام
١٦٦ ص
(٤٥)
الجامع للشرائع
١٦٩ ص
(٤٦)
قواعد الأحكام
١٧٠ ص
(٤٧)
اللمعة الدمشقية
١٧٣ ص
(٤٨)
اللقطة فقه الرضا
١٧٦ ص
(٤٩)
المقنع
١٧٧ ص
(٥٠)
المقنعة
١٧٩ ص
(٥١)
الكافي
١٨٢ ص
(٥٢)
النهاية
١٨٤ ص
(٥٣)
جواهر الفقه
١٨٧ ص
(٥٤)
فقه القرآن
١٩٢ ص
(٥٥)
الغنية
١٩٦ ص
(٥٦)
اصباح الشيعة
١٩٨ ص
(٥٧)
- السرائر
٢٠٣ ص
(٥٨)
- شرائع الإسلام
٢١٤ ص
(٥٩)
- المختصر النافع
٢٢٣ ص
(٦٠)
- جامع الشرائع
٢٢٦ ص
(٦١)
- قواعد الأحكام
٢٣١ ص
(٦٢)
- اللمعة الدمشقية
٢٤١ ص
(٦٣)
كتاب أحياء الموات - النهاية
٢٤٥ ص
(٦٤)
- المهذب
٢٤٩ ص
(٦٥)
- الغنية
٢٥٨ ص
(٦٦)
- اصباح الشيعة
٢٦١ ص
(٦٧)
- السرائر
٢٦٣ ص
(٦٨)
- شرائع الإسلام
٢٧٤ ص
(٦٩)
- المختصر النافع
٢٨٠ ص
(٧٠)
- جامع الشرائع
٢٨٢ ص
(٧١)
- قواعد الأحكام
٢٨٥ ص
(٧٢)
- اللمعة الدمشقية
٢٩٣ ص
(٧٣)
كتاب الشفعة - فقه الرضا
٢٩٦ ص
(٧٤)
- المقنع
٢٩٧ ص
(٧٥)
- الهداية
٢٩٨ ص
(٧٦)
- المقنعة
٢٩٩ ص
(٧٧)
- الإنتصار
٣٠١ ص
(٧٨)
- مسائل الناصريات
٣٠٧ ص
(٧٩)
- الكافي
٣١٠ ص
(٨٠)
- النهاية
٣١٢ ص
(٨١)
- المراسم
٣١٤ ص
(٨٢)
- جواهر الفقه
٣١٥ ص
(٨٣)
- المهذب
٣١٩ ص
(٨٤)
- فقه القرآن
٣٢٥ ص
(٨٥)
- الغنية
٣٢٧ ص
(٨٦)
- الوسيلة
٣٣٢ ص
(٨٧)
- اصباح الشيعة
٣٣٤ ص
(٨٨)
- السرائر
٣٣٧ ص
(٨٩)
شرائع الإسلام
٣٤٧ ص
(٩٠)
- المختصر النافع
٣٥٤ ص
(٩١)
- الجامع للشرائع
٣٥٦ ص
(٩٢)
- قواعد الأحكام
٣٥٩ ص
(٩٣)
- اللمعة الدمشقية
٣٧٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ٩٢ - المهذب

بالصدقة وعليه مع ذلك النقل إليه من جنسه لذلك عنه والتوبة إلى الله سبحانه منه.
فأما تفصيل أحكام ذلك فعلى ما نذكره: إذا غصب انسان غيره شيئا من الأدهان والأقطان والتمور والحبوب والثمار والجلود التي ليس فيها ماء وما يجري مجرى ذلك وجب عليه رده على صاحبه إن كان باقيا على ما قدمناه، وإن كان تالفا وجب عليه المثل لأن ذلك مما له مثل، فإن أعوز المثل ولم يقدر عليه كان عليه القيمة، فإن لم يقبض القيمة حتى مضت مدة اختلف القيمة فيها كان له القيمة في وقت القبض لا وقت الإعواز.
فإن لم تكن العين تالفة فيحكم فيها بما ذكرناه وكانت موجودة فجنى عليها جناية نقصت منها شيئا أو غصب تمرا أو طعاما فتسوس وجب عليه أرش ما نقص وليس يجب عليه هاهنا مثل لأن ما نقص ليس له مثل وكان الضمان عليه بالأرش دون غيره، فإن غصب ما لا مثل له وكان من جنس الأثمان ولا صنعة فيه مثل النقرة كان عليه قيمة ما أتلف من غالب نقد المصر ثم نقد المصر إما أن يكون من جنسه أو من غير جنسه، وإن كان من غير جنسه وذلك مثل أن يتلف فضة وغالب نقد المصر دنانير أو يتلف ذهبا وغالب النقد دراهم فعليه قيمته من غالب النقد، فإن كان غالب النقد من جنسه وذلك مثل أن يتلف فضة وغالب النقد دراهم، فإن كان الوزن والقيمة سواء أخذ وزنها من غالب وإن اختلفا وكانت القيمة أكثر من وزنها من غالب نقد المصر أو أقل من وزنها كان له قيمتها، إلا أنه لا يتمكن من أخذ ذلك من غالب نقد المصر لأنه ربا لكن يقوم بغير جنسه ويأخذ قيمته ليسلم من ذلك ويأخذ تمام حقه.
وإن كان فيه صنعة وكان مما استعماله مباح مثل حلي النساء والخواتيم الفضة للرجال وأشبه ذلك وكان وزنها مثلا مائة وقيمتها لأجل الصنعة مائة وعشرون، فإن كان نقد المصر من غير جنسها قومت به لأنه لا ربا فيه، وإن كان غالب هذا النقد من جنسها مثل أن يكون ذهبا وغالب النقد نصف قيمتها قومت بغير جنسها ليسلم من الربا فيكون الوزن بحد الوزن والفضل في مقابلة الصنعة لأن للصنعة قيمة، أ لا ترى أنه
(٩٢)