الينابيع الفقهية
(١)
الوكالة المقنعة 3
٣ ص
(٢)
- الوكالات
٣ ص
(٣)
- كتاب الوكالة
٤ ص
(٤)
الكافي
٥ ص
(٥)
- فصل قي الوكالة وأحكامها
٥ ص
(٦)
النهاية
٧ ص
(٧)
- باب الوكالات
٧ ص
(٨)
المراسم
٩ ص
(٩)
- وأما الوكالات
٩ ص
(١٠)
جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة
١٠ ص
(١١)
فقه القرآن
١٧ ص
(١٢)
الغنية
٢٢ ص
(١٣)
اصابح الشيعة
٢٤ ص
(١٤)
السرائر
٢٧ ص
(١٥)
شرائع الإسلام
٤٢ ص
(١٦)
المختصر النافع
٥١ ص
(١٧)
الجامع للشرائع
٥٣ ص
(١٨)
قواعد الأحكام
٥٨ ص
(١٩)
- العقد السادس: قي الوكالة
٥٨ ص
(٢٠)
- أركانها الأول العقد: الثاني الموكل
٥٨ ص
(٢١)
- الثالث الوكيل
٥٩ ص
(٢٢)
- الركن الرابع متعلق الوكالة
٦٠ ص
(٢٣)
- أحكام الوكالة
٦٢ ص
(٢٤)
- قي الضمان
٦٦ ص
(٢٥)
- قي الفسخ
٦٧ ص
(٢٦)
- قي النزاع، ما تثبت به الوكالة
٦٨ ص
(٢٧)
- قي صور النزاع
٦٩ ص
(٢٨)
اللمعة الدمشقية
٧٣ ص
(٢٩)
الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل
٧٦ ص
(٣٠)
جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة
٧٨ ص
(٣١)
المهذب
٨٨ ص
(٣٢)
فقه القرآن
١٠٤ ص
(٣٣)
الغنية
١٠٥ ص
(٣٤)
الوسيلة
١٠٩ ص
(٣٥)
اصباح الشيعة
١١٠ ص
(٣٦)
السرائر
١١٤ ص
(٣٧)
شرائع الإسلام
١٣٠ ص
(٣٨)
المختصر النافع
١٤٠ ص
(٣٩)
الجامع للشرائع
١٤٢ ص
(٤٠)
قواعد الأحكام
١٤٥ ص
(٤١)
اللمعة الدمشقية
١٦٠ ص
(٤٢)
الجعالة الوسيلة
١٦٣ ص
(٤٣)
اصباح الشيعة
١٦٤ ص
(٤٤)
شرائع الإسلام
١٦٦ ص
(٤٥)
الجامع للشرائع
١٦٩ ص
(٤٦)
قواعد الأحكام
١٧٠ ص
(٤٧)
اللمعة الدمشقية
١٧٣ ص
(٤٨)
اللقطة فقه الرضا
١٧٦ ص
(٤٩)
المقنع
١٧٧ ص
(٥٠)
المقنعة
١٧٩ ص
(٥١)
الكافي
١٨٢ ص
(٥٢)
النهاية
١٨٤ ص
(٥٣)
جواهر الفقه
١٨٧ ص
(٥٤)
فقه القرآن
١٩٢ ص
(٥٥)
الغنية
١٩٦ ص
(٥٦)
اصباح الشيعة
١٩٨ ص
(٥٧)
- السرائر
٢٠٣ ص
(٥٨)
- شرائع الإسلام
٢١٤ ص
(٥٩)
- المختصر النافع
٢٢٣ ص
(٦٠)
- جامع الشرائع
٢٢٦ ص
(٦١)
- قواعد الأحكام
٢٣١ ص
(٦٢)
- اللمعة الدمشقية
٢٤١ ص
(٦٣)
كتاب أحياء الموات - النهاية
٢٤٥ ص
(٦٤)
- المهذب
٢٤٩ ص
(٦٥)
- الغنية
٢٥٨ ص
(٦٦)
- اصباح الشيعة
٢٦١ ص
(٦٧)
- السرائر
٢٦٣ ص
(٦٨)
- شرائع الإسلام
٢٧٤ ص
(٦٩)
- المختصر النافع
٢٨٠ ص
(٧٠)
- جامع الشرائع
٢٨٢ ص
(٧١)
- قواعد الأحكام
٢٨٥ ص
(٧٢)
- اللمعة الدمشقية
٢٩٣ ص
(٧٣)
كتاب الشفعة - فقه الرضا
٢٩٦ ص
(٧٤)
- المقنع
٢٩٧ ص
(٧٥)
- الهداية
٢٩٨ ص
(٧٦)
- المقنعة
٢٩٩ ص
(٧٧)
- الإنتصار
٣٠١ ص
(٧٨)
- مسائل الناصريات
٣٠٧ ص
(٧٩)
- الكافي
٣١٠ ص
(٨٠)
- النهاية
٣١٢ ص
(٨١)
- المراسم
٣١٤ ص
(٨٢)
- جواهر الفقه
٣١٥ ص
(٨٣)
- المهذب
٣١٩ ص
(٨٤)
- فقه القرآن
٣٢٥ ص
(٨٥)
- الغنية
٣٢٧ ص
(٨٦)
- الوسيلة
٣٣٢ ص
(٨٧)
- اصباح الشيعة
٣٣٤ ص
(٨٨)
- السرائر
٣٣٧ ص
(٨٩)
شرائع الإسلام
٣٤٧ ص
(٩٠)
- المختصر النافع
٣٥٤ ص
(٩١)
- الجامع للشرائع
٣٥٦ ص
(٩٢)
- قواعد الأحكام
٣٥٩ ص
(٩٣)
- اللمعة الدمشقية
٣٧٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ٢٣٣ - - قواعد الأحكام

وقيل: لأم الولد والعبد والمدبر الالتقاط، فإذا عرفها هو أو السيد ملكها السيد بعد، والأصح أنهم لا يجوز لهم التقاطها فإن أعطوها السادة يوفوا وإن لم يعطوها فتلفت في أيديهم فعليهم ضمانها ويرجع عليهم إذا أعتقوا.
وإذا التقطها شخصان أقرت في أيديهما ويعرفانها ثم يملكانها فيما بعد، وإذا ضاعت من الملتقط ثم وجدها غيره وأقام الأول البينة سلمت إليه والإشهاد على اللقطة غير واجب، وإذا وجد من نصفه عبد ونصفه حر لقطة دون الدرهم فهي بينه وبين سيده، وإن كان بينهما مهاياة ووجدها في يومه فهي له، وقيل: المكاتب كالحر يلتقط ويملك، والفاسق إذا التقط ضم الحاكم إليه أمينا وعرفها الفاسق ويشرف عليه ثقة ويملكها، والذمي يلتقط في دار الاسلام ويعرف ويملك.
وإن وجد طعاما في قفر قومه على نفسه وأكله ورد على صاحبه قيمته، وروي في من صاحب شخصا فسافر فوجد شيئا من ماله وهو لا يعرفه ولا بلده تصدق به عنه على أهل الولاية، وإذا وجد في داره أو صندوقه وهو منفرد بالتصرف فيهما شيئا فهو له، وإن كان يشاركه في الدخول إليها أو الوضع في الصندوق غيره فهو لقطة.
وإن وجد كنزا في ملك هو ميراث له فله، فإن شركه غيره كان له ولشركائه في الإرث، فإن كان مما اشتراه عرف البائع فإن عرفه إلا خمسه إن كان بلغ نصاب العين أو الورق والباقي له، وإن لم يبلغ فالكل له إذا كان من دفن الجاهلية فإن كان من دفن الاسلام فلقطة.
وإن اشترى حيوانا كالإبل والبقر والغنم والخيل والسمك فوجد في جوفه جوهرا أو مالا عرف بائعه، فإن عرف بائعه وإلا فهو له، وإذا وجد طائرا وهو يعرف صاحبه وجب رده عليه، فإن لم يعرف له صاحبا فهو له إذا ملك جناحه، وروي إذا جاءك من لا يتهمه رددته.
وإذا مات الملتقط بعد التعريف ورثها وارثه فإن جاء صاحبها ردها عليه، وإذا دفع الملتقط اللقطة إلى واصفها بلا بينة ثم جاء آخر ببينة وهي باقية ردت عليه، فإن كانت تالفة فعلى أيهما شاء رجع بقيمتها، فإن رجع على الدافع رجع على الواصف إلا أن يسمع منه أنها للواصف، وإن كان سلمها بعينها إلى الواصف بحكم حاكم رجع صاحبها على
(٢٣٣)