الينابيع الفقهية
(١)
الوكالة المقنعة 3
٣ ص
(٢)
- الوكالات
٣ ص
(٣)
- كتاب الوكالة
٤ ص
(٤)
الكافي
٥ ص
(٥)
- فصل قي الوكالة وأحكامها
٥ ص
(٦)
النهاية
٧ ص
(٧)
- باب الوكالات
٧ ص
(٨)
المراسم
٩ ص
(٩)
- وأما الوكالات
٩ ص
(١٠)
جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة
١٠ ص
(١١)
فقه القرآن
١٧ ص
(١٢)
الغنية
٢٢ ص
(١٣)
اصابح الشيعة
٢٤ ص
(١٤)
السرائر
٢٧ ص
(١٥)
شرائع الإسلام
٤٢ ص
(١٦)
المختصر النافع
٥١ ص
(١٧)
الجامع للشرائع
٥٣ ص
(١٨)
قواعد الأحكام
٥٨ ص
(١٩)
- العقد السادس: قي الوكالة
٥٨ ص
(٢٠)
- أركانها الأول العقد: الثاني الموكل
٥٨ ص
(٢١)
- الثالث الوكيل
٥٩ ص
(٢٢)
- الركن الرابع متعلق الوكالة
٦٠ ص
(٢٣)
- أحكام الوكالة
٦٢ ص
(٢٤)
- قي الضمان
٦٦ ص
(٢٥)
- قي الفسخ
٦٧ ص
(٢٦)
- قي النزاع، ما تثبت به الوكالة
٦٨ ص
(٢٧)
- قي صور النزاع
٦٩ ص
(٢٨)
اللمعة الدمشقية
٧٣ ص
(٢٩)
الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل
٧٦ ص
(٣٠)
جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة
٧٨ ص
(٣١)
المهذب
٨٨ ص
(٣٢)
فقه القرآن
١٠٤ ص
(٣٣)
الغنية
١٠٥ ص
(٣٤)
الوسيلة
١٠٩ ص
(٣٥)
اصباح الشيعة
١١٠ ص
(٣٦)
السرائر
١١٤ ص
(٣٧)
شرائع الإسلام
١٣٠ ص
(٣٨)
المختصر النافع
١٤٠ ص
(٣٩)
الجامع للشرائع
١٤٢ ص
(٤٠)
قواعد الأحكام
١٤٥ ص
(٤١)
اللمعة الدمشقية
١٦٠ ص
(٤٢)
الجعالة الوسيلة
١٦٣ ص
(٤٣)
اصباح الشيعة
١٦٤ ص
(٤٤)
شرائع الإسلام
١٦٦ ص
(٤٥)
الجامع للشرائع
١٦٩ ص
(٤٦)
قواعد الأحكام
١٧٠ ص
(٤٧)
اللمعة الدمشقية
١٧٣ ص
(٤٨)
اللقطة فقه الرضا
١٧٦ ص
(٤٩)
المقنع
١٧٧ ص
(٥٠)
المقنعة
١٧٩ ص
(٥١)
الكافي
١٨٢ ص
(٥٢)
النهاية
١٨٤ ص
(٥٣)
جواهر الفقه
١٨٧ ص
(٥٤)
فقه القرآن
١٩٢ ص
(٥٥)
الغنية
١٩٦ ص
(٥٦)
اصباح الشيعة
١٩٨ ص
(٥٧)
- السرائر
٢٠٣ ص
(٥٨)
- شرائع الإسلام
٢١٤ ص
(٥٩)
- المختصر النافع
٢٢٣ ص
(٦٠)
- جامع الشرائع
٢٢٦ ص
(٦١)
- قواعد الأحكام
٢٣١ ص
(٦٢)
- اللمعة الدمشقية
٢٤١ ص
(٦٣)
كتاب أحياء الموات - النهاية
٢٤٥ ص
(٦٤)
- المهذب
٢٤٩ ص
(٦٥)
- الغنية
٢٥٨ ص
(٦٦)
- اصباح الشيعة
٢٦١ ص
(٦٧)
- السرائر
٢٦٣ ص
(٦٨)
- شرائع الإسلام
٢٧٤ ص
(٦٩)
- المختصر النافع
٢٨٠ ص
(٧٠)
- جامع الشرائع
٢٨٢ ص
(٧١)
- قواعد الأحكام
٢٨٥ ص
(٧٢)
- اللمعة الدمشقية
٢٩٣ ص
(٧٣)
كتاب الشفعة - فقه الرضا
٢٩٦ ص
(٧٤)
- المقنع
٢٩٧ ص
(٧٥)
- الهداية
٢٩٨ ص
(٧٦)
- المقنعة
٢٩٩ ص
(٧٧)
- الإنتصار
٣٠١ ص
(٧٨)
- مسائل الناصريات
٣٠٧ ص
(٧٩)
- الكافي
٣١٠ ص
(٨٠)
- النهاية
٣١٢ ص
(٨١)
- المراسم
٣١٤ ص
(٨٢)
- جواهر الفقه
٣١٥ ص
(٨٣)
- المهذب
٣١٩ ص
(٨٤)
- فقه القرآن
٣٢٥ ص
(٨٥)
- الغنية
٣٢٧ ص
(٨٦)
- الوسيلة
٣٣٢ ص
(٨٧)
- اصباح الشيعة
٣٣٤ ص
(٨٨)
- السرائر
٣٣٧ ص
(٨٩)
شرائع الإسلام
٣٤٧ ص
(٩٠)
- المختصر النافع
٣٥٤ ص
(٩١)
- الجامع للشرائع
٣٥٦ ص
(٩٢)
- قواعد الأحكام
٣٥٩ ص
(٩٣)
- اللمعة الدمشقية
٣٧٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ٣٧ - السرائر

مختلفة وقد ذكرناها في كتابينا المقدم ذكرهما. قال: ومن راعى العلم استدل على ذلك بأن قال: إن النهي لا يتعلق به حكم في حق المنهي إلا بعد حصول علمه به وهكذا أبواب نواهي الشرع كلها، ولهذا لما بلغ أهل قبا أن القبلة قد حولت إلى الكعبة وهم في الصلاة داروا وبنوا على صلاتهم ولم يؤمروا بالإعادة، وكذلك نهى الموكل وكيله عن التصرف ينبغي أن لا يتعلق به حكم في حق الوكيل إلا بعد العلم، قال: وهذا القول أقوى من الأول وقد رجحناه في الكتابين.
قال محمد بن إدريس: الأقوى عندي ما ذكره رحمه الله في نهايته فهو وجه الجمع بين الأحاديث وهو الذي حررناه واخترناه في كتابنا هذا، وهو أنه إذا قدر الموكل على إعلام الوكيل بالعزل ولم يعلمه وأشهد على عزله وعزله لم ينعزل وكل أمر ينفذه فهو ماض على موكله، فأما إذا تعذر على الموكل إعلام وكيله بالعزل ولم يقدر على ذلك ولم يمكنه وأشهد حينئذ على عزله وعزله فقد انعزل، وكل أمر ينفذه بعد ذلك فهو باطل غير ماض على موكله.
فتحمل الأخبار على هذا الاعتبار وقد سلمت من التعارض وعمل بجميعها من غير اطراح لشئ منها، وقوله رحمه الله: وقد رجحناه في الكتابين، يعني تهذيب الأحكام والاستبصار، أما تهذيب الأحكام فما رجح فيه شيئا بل أورد الأخبار وأطلق الإيراد من غير توسط منه بينها وأما الاستبصار فما ذكر الباب جملة.
ومتى تعدى الوكيل شيئا مما رسمه موكله كان ضامنا لما تعدى فيه، فإن وكله في تزويجه امرأة بعينها فزوجه غيرهما لم يثبت النكاح ولزم الوكيل نصف المهر المسمى لأنه غرها هذا إذا قال الوكيل: إنه وكلني في العقد عليك، ولم يقم له بينة بذلك، فأما إذا صدقته المرأة على صحة قوله ووكالته فلا سبيل لها عليه لأنها تقول: ظلمني زوجي، وليس لها أن تتزوج إلا بعد موته أو طلاقه أو فراقه.
فأما إذا لم يدع الوكالة ولا قال للمرأة أنه وكيل فلان بل عقد للرجل عليها فالنكاح موقوف عندنا على الإجازة، فإن رضي الذي عقد له على المرأة كان النكاح ماضيا ولزم المعقود له النكاح والمهر جميعا، وإن لم يرض بالعقد كان النكاح مفسوخا ولم يلزم العاقد
(٣٧)