الينابيع الفقهية
(١)
الوكالة المقنعة 3
٣ ص
(٢)
- الوكالات
٣ ص
(٣)
- كتاب الوكالة
٤ ص
(٤)
الكافي
٥ ص
(٥)
- فصل قي الوكالة وأحكامها
٥ ص
(٦)
النهاية
٧ ص
(٧)
- باب الوكالات
٧ ص
(٨)
المراسم
٩ ص
(٩)
- وأما الوكالات
٩ ص
(١٠)
جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة
١٠ ص
(١١)
فقه القرآن
١٧ ص
(١٢)
الغنية
٢٢ ص
(١٣)
اصابح الشيعة
٢٤ ص
(١٤)
السرائر
٢٧ ص
(١٥)
شرائع الإسلام
٤٢ ص
(١٦)
المختصر النافع
٥١ ص
(١٧)
الجامع للشرائع
٥٣ ص
(١٨)
قواعد الأحكام
٥٨ ص
(١٩)
- العقد السادس: قي الوكالة
٥٨ ص
(٢٠)
- أركانها الأول العقد: الثاني الموكل
٥٨ ص
(٢١)
- الثالث الوكيل
٥٩ ص
(٢٢)
- الركن الرابع متعلق الوكالة
٦٠ ص
(٢٣)
- أحكام الوكالة
٦٢ ص
(٢٤)
- قي الضمان
٦٦ ص
(٢٥)
- قي الفسخ
٦٧ ص
(٢٦)
- قي النزاع، ما تثبت به الوكالة
٦٨ ص
(٢٧)
- قي صور النزاع
٦٩ ص
(٢٨)
اللمعة الدمشقية
٧٣ ص
(٢٩)
الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل
٧٦ ص
(٣٠)
جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة
٧٨ ص
(٣١)
المهذب
٨٨ ص
(٣٢)
فقه القرآن
١٠٤ ص
(٣٣)
الغنية
١٠٥ ص
(٣٤)
الوسيلة
١٠٩ ص
(٣٥)
اصباح الشيعة
١١٠ ص
(٣٦)
السرائر
١١٤ ص
(٣٧)
شرائع الإسلام
١٣٠ ص
(٣٨)
المختصر النافع
١٤٠ ص
(٣٩)
الجامع للشرائع
١٤٢ ص
(٤٠)
قواعد الأحكام
١٤٥ ص
(٤١)
اللمعة الدمشقية
١٦٠ ص
(٤٢)
الجعالة الوسيلة
١٦٣ ص
(٤٣)
اصباح الشيعة
١٦٤ ص
(٤٤)
شرائع الإسلام
١٦٦ ص
(٤٥)
الجامع للشرائع
١٦٩ ص
(٤٦)
قواعد الأحكام
١٧٠ ص
(٤٧)
اللمعة الدمشقية
١٧٣ ص
(٤٨)
اللقطة فقه الرضا
١٧٦ ص
(٤٩)
المقنع
١٧٧ ص
(٥٠)
المقنعة
١٧٩ ص
(٥١)
الكافي
١٨٢ ص
(٥٢)
النهاية
١٨٤ ص
(٥٣)
جواهر الفقه
١٨٧ ص
(٥٤)
فقه القرآن
١٩٢ ص
(٥٥)
الغنية
١٩٦ ص
(٥٦)
اصباح الشيعة
١٩٨ ص
(٥٧)
- السرائر
٢٠٣ ص
(٥٨)
- شرائع الإسلام
٢١٤ ص
(٥٩)
- المختصر النافع
٢٢٣ ص
(٦٠)
- جامع الشرائع
٢٢٦ ص
(٦١)
- قواعد الأحكام
٢٣١ ص
(٦٢)
- اللمعة الدمشقية
٢٤١ ص
(٦٣)
كتاب أحياء الموات - النهاية
٢٤٥ ص
(٦٤)
- المهذب
٢٤٩ ص
(٦٥)
- الغنية
٢٥٨ ص
(٦٦)
- اصباح الشيعة
٢٦١ ص
(٦٧)
- السرائر
٢٦٣ ص
(٦٨)
- شرائع الإسلام
٢٧٤ ص
(٦٩)
- المختصر النافع
٢٨٠ ص
(٧٠)
- جامع الشرائع
٢٨٢ ص
(٧١)
- قواعد الأحكام
٢٨٥ ص
(٧٢)
- اللمعة الدمشقية
٢٩٣ ص
(٧٣)
كتاب الشفعة - فقه الرضا
٢٩٦ ص
(٧٤)
- المقنع
٢٩٧ ص
(٧٥)
- الهداية
٢٩٨ ص
(٧٦)
- المقنعة
٢٩٩ ص
(٧٧)
- الإنتصار
٣٠١ ص
(٧٨)
- مسائل الناصريات
٣٠٧ ص
(٧٩)
- الكافي
٣١٠ ص
(٨٠)
- النهاية
٣١٢ ص
(٨١)
- المراسم
٣١٤ ص
(٨٢)
- جواهر الفقه
٣١٥ ص
(٨٣)
- المهذب
٣١٩ ص
(٨٤)
- فقه القرآن
٣٢٥ ص
(٨٥)
- الغنية
٣٢٧ ص
(٨٦)
- الوسيلة
٣٣٢ ص
(٨٧)
- اصباح الشيعة
٣٣٤ ص
(٨٨)
- السرائر
٣٣٧ ص
(٨٩)
شرائع الإسلام
٣٤٧ ص
(٩٠)
- المختصر النافع
٣٥٤ ص
(٩١)
- الجامع للشرائع
٣٥٦ ص
(٩٢)
- قواعد الأحكام
٣٥٩ ص
(٩٣)
- اللمعة الدمشقية
٣٧٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ٣١١ - - الكافي

والذي يدل على صحة مذهبنا بعد الاجماع المتكرر ذكره قوله تعالى: لا يستوي أصحاب النار الجنة، ومعلوم أنه تعالى إنما أراد لا يستوون في الأحكام، والظاهر يقتضي العموم إلا ما أخرجه دليل قاهر.
فإن قيل: أراد في النعيم والعذاب بدلالة قوله: أصحاب الجنة هم الفائزون قلنا: قد بينا في الكلام على أصول الفقه أن تخصيص إحدى الجملتين لا يقتضي تخصيص الأخرى وإن كانت لها متعقبة.
ومما يمكن الاستدلال به أن الأصل انتفاء الشفعة عن المبيعات لأن حق الشفعة حكم شرعي، ولما ثبت حق الشفعة للمسلم على الكافر وللكفار بعضهم على بعض أثبتناه بدليله وبقي الباقي على حكم الأصل.
ومما يمكن أن نعارض به مخالفينا في هذه المسألة ما رووه ووجد في كتبهم عن التي ص من قوله: لا شفعة لكافر، وفي خبر آخر: لا شفعة لذمي على مسلم.
مسألة:
ومما ظن انفراد الإمامية به أن حق الشفعة لا يسقط إلا بأن يصرح الشفيع بإسقاط حقه، ولا يكون مسقطا بكفه في حال علمه عن الطلب، وهذا القول أحد أقوال الشافعي الأربعة لأن له أقوالا أربعة: أحدهما إن طلب الشفعة يجب على الفور، وثانيها أن يثبت إلى ثلاثة أيام، وثالثها أنه يجب على التأبيد إلى أن يصرح بالعفو، وهذا وفاق الشيعة ورابعها أنه ثابت إلى أن يعفو أو يعرض بالعفو.
وحكى أيضا عن شريك أنه قال: إذا علم فلم يطلب فهو أيضا على شفعته، وهذا أيضا موافقة للإمامية وباقي الفقهاء على خلاف ذلك، لأن أبا حنيفة وأصحابه وابن حي يذهبون إلى أنه متى لم يطلبها مكانها بطلت شفعته، وقال الحسن بن زياد: إذا أشهد أنه على شفعته ولم يقم بها ما بينه وبين أن يصل إلى القاضي فقد أبطل شفعته.
قال الحسن: فأما أبو حنيفة فقال ثلاثة أيام. وروى محمد عن أبي حنيفة أنه على شفعته أبدا بعد الشهادة. وقال محمد: إذا تركها بعد الطلب شهرا بطلت وقال أبو يوسف: إذا أمكنه أن يطلب عند القاضي أو يأخذه فلم يفعل بطلت، وقال ابن أبي ليلى: إذا علم
(٣١١)