اختصاصا مانعا من المزاحمة فلا يصح دفع هذا الاختصاص بالإحياء.
الخامس: ألا يسبق إليه سابق بالتحجر فإن التحجير يفيد الأولوية لا ملكا للرقبة، وإن ملك به التصرف حتى لو هجم عليه من يروم الأحياء كان له منعه، ولو قاهره فأحياها لم يملكه، والتحجير هو أن ينصب عليها المروز أو يحوطها بحائط، ولو اقتصر على التحجير وأهمل العمارة أجبره الإمام على أحد الأمرين، إما الأحياء وإما التخلية بينها وبين غيره، ولو امتنع أخرجها السلطان من يده لئلا يعطلها، ولو بادر إليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو بإذن في الأحياء.
وللنبي ص: أن يحمي لنفسه ولغيره من المصالح كالحمى لنعم الصدقة، وكذا عندنا لإمام الأصل، وليس لغيرهما من المسلمين أن يحمي لنفسه فلو أحياه محي لم يملكه ما دام الحمى مستمرا، وما حماه النبي ص أو الإمام ع لمصلحة فزالت جاز نقضه، وقيل: ما يحميه النبي ص خاصة لا يجوز نقضه لأن حماه كالنص.
الطرف الثاني: في كيفية الأحياء:
والمرجع في إلى العرف لعدم التنصيص شرعا ولغة، وقد عرف أنه إذا قصد سكنى أرض فأحاط ولو بخشب أو قصب أو سقف مما يمكن سكناه سمي إحياء، وكذا لو قصد الحظيرة فاقتصر على الحائط من دون السقف وليس تعليق الباب شرط، ولو قصد الزراعة كفى في تمليكها التحجير بمرز أو مسناة وسوق الماء إليها بساقية أو شابهها، ولا يشترط حراثتها ولا زراعتها لأن ذلك انتفاع كالسكنى. ولو غرس أرضا فنبت فيها الغرس وسابق إليها الماء تحقق الأحياء، وكذا لو كانت مستأجمة فعضد شجرها وأصلحها، وكذا لو قطع عنها المياه الغالبة وهيأها للعمارة، فإن العادة قاضية بتسمية ذلك كله إحياء لأنه أخرجها بذلك إلى حد الانتفاع الذي هو ضد الموت، ومن فقهائنا الآن من يسمى التحجير إحياء وهو بعيد.
الينابيع الفقهية
(١)
الوكالة المقنعة 3
٣ ص
(٢)
- الوكالات
٣ ص
(٣)
- كتاب الوكالة
٤ ص
(٤)
الكافي
٥ ص
(٥)
- فصل قي الوكالة وأحكامها
٥ ص
(٦)
النهاية
٧ ص
(٧)
- باب الوكالات
٧ ص
(٨)
المراسم
٩ ص
(٩)
- وأما الوكالات
٩ ص
(١٠)
جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة
١٠ ص
(١١)
فقه القرآن
١٧ ص
(١٢)
الغنية
٢٢ ص
(١٣)
اصابح الشيعة
٢٤ ص
(١٤)
السرائر
٢٧ ص
(١٥)
شرائع الإسلام
٤٢ ص
(١٦)
المختصر النافع
٥١ ص
(١٧)
الجامع للشرائع
٥٣ ص
(١٨)
قواعد الأحكام
٥٨ ص
(١٩)
- العقد السادس: قي الوكالة
٥٨ ص
(٢٠)
- أركانها الأول العقد: الثاني الموكل
٥٨ ص
(٢١)
- الثالث الوكيل
٥٩ ص
(٢٢)
- الركن الرابع متعلق الوكالة
٦٠ ص
(٢٣)
- أحكام الوكالة
٦٢ ص
(٢٤)
- قي الضمان
٦٦ ص
(٢٥)
- قي الفسخ
٦٧ ص
(٢٦)
- قي النزاع، ما تثبت به الوكالة
٦٨ ص
(٢٧)
- قي صور النزاع
٦٩ ص
(٢٨)
اللمعة الدمشقية
٧٣ ص
(٢٩)
الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل
٧٦ ص
(٣٠)
جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة
٧٨ ص
(٣١)
المهذب
٨٨ ص
(٣٢)
فقه القرآن
١٠٤ ص
(٣٣)
الغنية
١٠٥ ص
(٣٤)
الوسيلة
١٠٩ ص
(٣٥)
اصباح الشيعة
١١٠ ص
(٣٦)
السرائر
١١٤ ص
(٣٧)
شرائع الإسلام
١٣٠ ص
(٣٨)
المختصر النافع
١٤٠ ص
(٣٩)
الجامع للشرائع
١٤٢ ص
(٤٠)
قواعد الأحكام
١٤٥ ص
(٤١)
اللمعة الدمشقية
١٦٠ ص
(٤٢)
الجعالة الوسيلة
١٦٣ ص
(٤٣)
اصباح الشيعة
١٦٤ ص
(٤٤)
شرائع الإسلام
١٦٦ ص
(٤٥)
الجامع للشرائع
١٦٩ ص
(٤٦)
قواعد الأحكام
١٧٠ ص
(٤٧)
اللمعة الدمشقية
١٧٣ ص
(٤٨)
اللقطة فقه الرضا
١٧٦ ص
(٤٩)
المقنع
١٧٧ ص
(٥٠)
المقنعة
١٧٩ ص
(٥١)
الكافي
١٨٢ ص
(٥٢)
النهاية
١٨٤ ص
(٥٣)
جواهر الفقه
١٨٧ ص
(٥٤)
فقه القرآن
١٩٢ ص
(٥٥)
الغنية
١٩٦ ص
(٥٦)
اصباح الشيعة
١٩٨ ص
(٥٧)
- السرائر
٢٠٣ ص
(٥٨)
- شرائع الإسلام
٢١٤ ص
(٥٩)
- المختصر النافع
٢٢٣ ص
(٦٠)
- جامع الشرائع
٢٢٦ ص
(٦١)
- قواعد الأحكام
٢٣١ ص
(٦٢)
- اللمعة الدمشقية
٢٤١ ص
(٦٣)
كتاب أحياء الموات - النهاية
٢٤٥ ص
(٦٤)
- المهذب
٢٤٩ ص
(٦٥)
- الغنية
٢٥٨ ص
(٦٦)
- اصباح الشيعة
٢٦١ ص
(٦٧)
- السرائر
٢٦٣ ص
(٦٨)
- شرائع الإسلام
٢٧٤ ص
(٦٩)
- المختصر النافع
٢٨٠ ص
(٧٠)
- جامع الشرائع
٢٨٢ ص
(٧١)
- قواعد الأحكام
٢٨٥ ص
(٧٢)
- اللمعة الدمشقية
٢٩٣ ص
(٧٣)
كتاب الشفعة - فقه الرضا
٢٩٦ ص
(٧٤)
- المقنع
٢٩٧ ص
(٧٥)
- الهداية
٢٩٨ ص
(٧٦)
- المقنعة
٢٩٩ ص
(٧٧)
- الإنتصار
٣٠١ ص
(٧٨)
- مسائل الناصريات
٣٠٧ ص
(٧٩)
- الكافي
٣١٠ ص
(٨٠)
- النهاية
٣١٢ ص
(٨١)
- المراسم
٣١٤ ص
(٨٢)
- جواهر الفقه
٣١٥ ص
(٨٣)
- المهذب
٣١٩ ص
(٨٤)
- فقه القرآن
٣٢٥ ص
(٨٥)
- الغنية
٣٢٧ ص
(٨٦)
- الوسيلة
٣٣٢ ص
(٨٧)
- اصباح الشيعة
٣٣٤ ص
(٨٨)
- السرائر
٣٣٧ ص
(٨٩)
شرائع الإسلام
٣٤٧ ص
(٩٠)
- المختصر النافع
٣٥٤ ص
(٩١)
- الجامع للشرائع
٣٥٦ ص
(٩٢)
- قواعد الأحكام
٣٥٩ ص
(٩٣)
- اللمعة الدمشقية
٣٧٥ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ٢٨٢ - - جامع الشرائع
(٢٨٢)