بطهارة أهل الكتاب وأن القول بنجاستهم من متفردات الإمامية ومن شعار الشيعة - هو الثاني بل لا يدع لحاظ هذه الأمور للأول مجالا.
ويؤيد ذلك نهيه عليه السلام عن التفوه بأنه حرام.
والذي يظهر لي من الرواية أن الإمام بالغ في اثبات الرحمة وأكد عليه إلى أن كرر النهي عن الأكل ثلاث مرات، وهو يدل على مزيد الاهتمام به، وأنه حكم قطعي أصدره التفاتا، وعن عناية به، كي يقطع المخاطب به، ويطمئن إليه، ولكن نهاه في الآخر عن اظهار ذلك تقية كيلا يصيبه منهم سوء. ١
نتائج الأفكار ، الأول
(١)
كلمة المؤلف
٣ ص
(٢)
تقريظ سيدنا الأستاذ دام ظله
٩ ص
(٣)
من جملة النجاسات الكافر، والاستدلال بالآية
١٠ ص
(٤)
ما هو المراد من النجس
٢٢ ص
(٥)
نكتة شريفة
٢٩ ص
(٦)
ما هو المراد من المسجد الحرام
٣١ ص
(٧)
حول معارضة آية الطعام
٣٣ ص
(٨)
الاستدلال بآية الرجس
٣٦ ص
(٩)
الأخبار الدالة على نجاسة الكفار
٣٨ ص
(١٠)
اشكال الهمداني والجواب عنه
٥٠ ص
(١١)
الكلام حول الاجماع على النجاسة
٥٣ ص
(١٢)
تذنيب البحث
٦٤ ص
(١٣)
أدلة القائلين بطهارة أهل الكتاب
٦٦ ص
(١٤)
الاستدلال بالكتاب على طهارتهم
٦٧ ص
(١٥)
مع صاحب المنار
٦٨ ص
(١٦)
الطعام في السنة
٧٠ ص
(١٧)
هل الطعام بمعنى الاطعام
٧٦ ص
(١٨)
الاخبار التي تمسك بها القائلون بالطهارة
٧٧ ص
(١٩)
كلمة حول الرأي المختار
٩١ ص
(٢٠)
كلمة من بعض الاجلاء
٩٢ ص
(٢١)
الكلام حول نجاسة أولاد الكفار
٩٥ ص
(٢٢)
الاخبار المعارضة
١٠٢ ص
(٢٣)
الكلام في استصحاب النجاسة
١٠٦ ص
(٢٤)
الكلام في السيرة
١١٠ ص
(٢٥)
مسألة في أولادهم من السفاح
١١٢ ص
(٢٦)
كلمة حول التبعية
١١٤ ص
(٢٧)
مسألة بالنسبة إلى ولد الكافر، المجنون
١١٥ ص
(٢٨)
بحث في المسبي
١١٩ ص
(٢٩)
فرعان يكثر الابتلاء بهما
١٢٢ ص
(٣٠)
تنبيه
١٢٧ ص
(٣١)
كلمة أخرى حول التبعية
١٢٨ ص
(٣٢)
الكلام في حكم اللقيط
١٣٠ ص
(٣٣)
حكم اجزاء الكافر التي لا تحله الحياة
١٣٣ ص
(٣٤)
حول معنى الكفر والاسلام
١٣٨ ص
(٣٥)
كلمة أخرى حول الكفر
١٤٥ ص
(٣٦)
حول انكار الضروري
١٥٤ ص
(٣٧)
كلمة في معيار الضروري
١٧٤ ص
(٣٨)
الكلام في الارتداد واحكام المرتد
١٧٦ ص
(٣٩)
كلمة في ولد المرتد
١٧٨ ص
(٤٠)
كلمة حول المنافقين
١٨٠ ص
(٤١)
الكلام حول كفر الخوارج والنواصب
١٨٣ ص
(٤٢)
الكلام حول الغلاة
١٩١ ص
(٤٣)
البحث حول المجسمة
١٩٨ ص
(٤٤)
الكلام حول المجبرة
٢٠٧ ص
(٤٥)
الكلام حول المفوضة
٢١٢ ص
(٤٦)
تذنيب يناسب المقام
٢١٧ ص
(٤٧)
الكلام حول المخالفين
٢٢٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
نتائج الأفكار ، الأول - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٨٧ - الاخبار التي تمسك بها القائلون بالطهارة
١. أقول: إن لشيخنا البهائي قدس سره جوابا آخر عن هذه الرواية بعد أن اعترف باشعار التعليل فيها بأن نجاستهم عرضية لا لذواتهم وأعيانهم فإنه قال: ولا يذهب عليك أن نهية عليه السلام عن طعامهم ثم سكوته هنية ثم نهيه ثم سكوته هنية أخرى ثم أمره في المرة الثالثة بالتنزه عنه لا تحريمه مما يؤذن بالتردد في حكمه وحاشاهم سلام الله عليهم من التردد فيما يصدر عنهم من الأحكام فإن أحكامهم ليست صادرة عن الظن بل هو صلوات الله عليهم قاطعون في كل ما يحكمون به وقد لاح لي على ذلك دليل أوردته في شرحي على الصحيفة الكاملة فهذا الحديث من هذه الجهة معلول المتن وذلك بوجب ضعفه.
ثم قال في الحاشية: إن قلت يمكن حمل التردد المذكور على وقوع السؤال في مجلس كان مظنة للتقية بحضور بعض المخالفين فيه فتردد عليه السلام في أنه هل يفتي أم لا.
قلت هذا الحمل أيضا يقتضي ضعف التعويل على هذا الحديث لجواز ترجيحه عليه السلام التقية بل هذا هو الواقع لأنه عليه السلام قد أجاب بما يوافق العامة من عدم نجاستهم. راجع حبل المتين ص ٩٩.
وقال في مشرق الشمسين ص ٣٦٠: ما تضمنه هذا الحديث من نهيه عليه السلام عن أكل طعامهم أولا ثم سكوته هنيئة ثانيا ثم سكوته ثم أمره أخيرا بالتنزه عنه يوجب الطعن في متنه لاشعاره بتردده عليه السلام في هذا الحكم وأن قوله هذا عن ظن وحاشاهم عليهم السلام أن يكون أحكامهم صادرة عن ظن كأحكام المجتهدين بل كلما يحكمون به فهو قطعي لهم لا يجوزون نقيضه.
ويخطر بالبال في الاستدلال على أن كل أحكامهم عليهم السلام صادرة عن قطع وأنه لا يجوز صدور شئ منها عن ظن أننا إذا سمعنا من أحدهم عليهم السلام حكما فإنا لا نجوز احتمال كونه خطأ لأن اعتقادنا عصمتهم على أنفسهم الخطأ عليهم وكما أنا لا نجوز عليهم الخطأ في أحكامهم فهم أيضا لا يجوزون على أنفسهم الخطأ لعلمهم بعصمة أنفسهم سلام الله عليهم. ومن هذا يعلم أنهم قاطعون بجمع الأحكام التي تصدر عنهم ولا يجوزون نقيضها كما يجوزه المجتهدون في أحكامهم المستندة إلى ظنونهم ولعل ظنونهم ولعل نهيه عليه السلام عن أكل طعامهم محمول على الكراهة إن أريد الحبوب ونحوها.
ويمكن جعل قوله: لا تأكله مرتين للاشعار بالتحريم كما هو ظاهر التأكيد ويكون قوله بعد ذلك:
لا تأكله ولا تتركه محمولا على التقية بعد حصول التنبيه والاشعار بالتحريم، هذا إن أريد بطعامهم اللحوم وما باشروه برطوبة، ويمكن تخصيص الطعام بما عدا اللحوم ونحوها ويؤيد تعليله عليه السلام باشتمال آنيتهم على الخمر ولحم الخنزير. انتهى كلامه رفع مقامه.
ثم قال في الحاشية: إن قلت يمكن حمل التردد المذكور على وقوع السؤال في مجلس كان مظنة للتقية بحضور بعض المخالفين فيه فتردد عليه السلام في أنه هل يفتي أم لا.
قلت هذا الحمل أيضا يقتضي ضعف التعويل على هذا الحديث لجواز ترجيحه عليه السلام التقية بل هذا هو الواقع لأنه عليه السلام قد أجاب بما يوافق العامة من عدم نجاستهم. راجع حبل المتين ص ٩٩.
وقال في مشرق الشمسين ص ٣٦٠: ما تضمنه هذا الحديث من نهيه عليه السلام عن أكل طعامهم أولا ثم سكوته هنيئة ثانيا ثم سكوته ثم أمره أخيرا بالتنزه عنه يوجب الطعن في متنه لاشعاره بتردده عليه السلام في هذا الحكم وأن قوله هذا عن ظن وحاشاهم عليهم السلام أن يكون أحكامهم صادرة عن ظن كأحكام المجتهدين بل كلما يحكمون به فهو قطعي لهم لا يجوزون نقيضه.
ويخطر بالبال في الاستدلال على أن كل أحكامهم عليهم السلام صادرة عن قطع وأنه لا يجوز صدور شئ منها عن ظن أننا إذا سمعنا من أحدهم عليهم السلام حكما فإنا لا نجوز احتمال كونه خطأ لأن اعتقادنا عصمتهم على أنفسهم الخطأ عليهم وكما أنا لا نجوز عليهم الخطأ في أحكامهم فهم أيضا لا يجوزون على أنفسهم الخطأ لعلمهم بعصمة أنفسهم سلام الله عليهم. ومن هذا يعلم أنهم قاطعون بجمع الأحكام التي تصدر عنهم ولا يجوزون نقيضها كما يجوزه المجتهدون في أحكامهم المستندة إلى ظنونهم ولعل ظنونهم ولعل نهيه عليه السلام عن أكل طعامهم محمول على الكراهة إن أريد الحبوب ونحوها.
ويمكن جعل قوله: لا تأكله مرتين للاشعار بالتحريم كما هو ظاهر التأكيد ويكون قوله بعد ذلك:
لا تأكله ولا تتركه محمولا على التقية بعد حصول التنبيه والاشعار بالتحريم، هذا إن أريد بطعامهم اللحوم وما باشروه برطوبة، ويمكن تخصيص الطعام بما عدا اللحوم ونحوها ويؤيد تعليله عليه السلام باشتمال آنيتهم على الخمر ولحم الخنزير. انتهى كلامه رفع مقامه.
(٨٧)