نتائج الأفكار ، الأول
(١)
كلمة المؤلف
٣ ص
(٢)
تقريظ سيدنا الأستاذ دام ظله
٩ ص
(٣)
من جملة النجاسات الكافر، والاستدلال بالآية
١٠ ص
(٤)
ما هو المراد من النجس
٢٢ ص
(٥)
نكتة شريفة
٢٩ ص
(٦)
ما هو المراد من المسجد الحرام
٣١ ص
(٧)
حول معارضة آية الطعام
٣٣ ص
(٨)
الاستدلال بآية الرجس
٣٦ ص
(٩)
الأخبار الدالة على نجاسة الكفار
٣٨ ص
(١٠)
اشكال الهمداني والجواب عنه
٥٠ ص
(١١)
الكلام حول الاجماع على النجاسة
٥٣ ص
(١٢)
تذنيب البحث
٦٤ ص
(١٣)
أدلة القائلين بطهارة أهل الكتاب
٦٦ ص
(١٤)
الاستدلال بالكتاب على طهارتهم
٦٧ ص
(١٥)
مع صاحب المنار
٦٨ ص
(١٦)
الطعام في السنة
٧٠ ص
(١٧)
هل الطعام بمعنى الاطعام
٧٦ ص
(١٨)
الاخبار التي تمسك بها القائلون بالطهارة
٧٧ ص
(١٩)
كلمة حول الرأي المختار
٩١ ص
(٢٠)
كلمة من بعض الاجلاء
٩٢ ص
(٢١)
الكلام حول نجاسة أولاد الكفار
٩٥ ص
(٢٢)
الاخبار المعارضة
١٠٢ ص
(٢٣)
الكلام في استصحاب النجاسة
١٠٦ ص
(٢٤)
الكلام في السيرة
١١٠ ص
(٢٥)
مسألة في أولادهم من السفاح
١١٢ ص
(٢٦)
كلمة حول التبعية
١١٤ ص
(٢٧)
مسألة بالنسبة إلى ولد الكافر، المجنون
١١٥ ص
(٢٨)
بحث في المسبي
١١٩ ص
(٢٩)
فرعان يكثر الابتلاء بهما
١٢٢ ص
(٣٠)
تنبيه
١٢٧ ص
(٣١)
كلمة أخرى حول التبعية
١٢٨ ص
(٣٢)
الكلام في حكم اللقيط
١٣٠ ص
(٣٣)
حكم اجزاء الكافر التي لا تحله الحياة
١٣٣ ص
(٣٤)
حول معنى الكفر والاسلام
١٣٨ ص
(٣٥)
كلمة أخرى حول الكفر
١٤٥ ص
(٣٦)
حول انكار الضروري
١٥٤ ص
(٣٧)
كلمة في معيار الضروري
١٧٤ ص
(٣٨)
الكلام في الارتداد واحكام المرتد
١٧٦ ص
(٣٩)
كلمة في ولد المرتد
١٧٨ ص
(٤٠)
كلمة حول المنافقين
١٨٠ ص
(٤١)
الكلام حول كفر الخوارج والنواصب
١٨٣ ص
(٤٢)
الكلام حول الغلاة
١٩١ ص
(٤٣)
البحث حول المجسمة
١٩٨ ص
(٤٤)
الكلام حول المجبرة
٢٠٧ ص
(٤٥)
الكلام حول المفوضة
٢١٢ ص
(٤٦)
تذنيب يناسب المقام
٢١٧ ص
(٤٧)
الكلام حول المخالفين
٢٢٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص

نتائج الأفكار ، الأول - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٢٥ - فرعان يكثر الابتلاء بهما

يعلى عليه. ١ تقريب الاستدلال به أن مقتضى اعتلاء الاسلام ومجده، وكيانه وسلطانه صيرورة هذا المسبي تابعا للمسلم ومحكوما عليه بحكم الاسلام، وهو الطهارة فإن الحكم بنجاسته وتبعيته للكافر مع كونه تحت ولاية المسلم لا يناسب علو الاسلام وغالبيته.
وفيه أن قوله الشريف غير مرتبط بالمقام بل هو متعلق بما إذا تولد صبي من أبوين أحدهما مسلم والآخر كافر، وتردد الأمر في دفعه إلى المسلم أو الكافر منهما فهناك يدفع هذا الولد إلى المسلم منهما دون الكافر ويتبع الطفل الأشرف منهما ويلحق به ويحكم بطهارته، وهذا هو مقتضى مجد الاسلام وعلوه، و كيانه، وشرفه، وغلبته، على الكفر.
وحينئذ فلم يبق في المقام شئ يثبت طهارته ويقتضيها.
اللهم إلا أن يكون المسألة اجماعيا وقام الاجماع على الحكم تعبدا ٢ و على ذلك فنفس تبعية المسلم مطهرة له كالاقرار بالشهادتين حين البلوغ، و عندئذ لا يمكن التخلف عنه، وأما لو لم يكن اجماع على طهارته فاستصحاب نجاسته السابقة جار بلا أي ترديد أو ابهام.

١. من لا يحضره الفقيه الطبعة الحديثة ج ٤ ص ٣٣٤. وسائل الشيعة ج ١٧ الباب ١ من الإرث ح ١١ ص ٣٧٦ أقول: أورد بعض الأكابر على الاستدلال بهذا الخبر - في المكاسب - بأنه يحتمل معان أحدها بيان كون الاسلام أشرف المذاهب ثانيها بيان أنه أقوى حجة ثالثها أنه يغلب على ما عداه من الأديان رابعها أنه لا ينسخ خامسها ما أراده الفقهاء من بيان الحكم الشرعي الجعلي بعدم علو غيره عليه وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال انتهى.
وقد أورد بعض الأجلة اشكالا آخر على الاستدلال لا به فراجع بلغة الطالب للشيخ محمد كاظم الشيرازي ج ١ ص ٢١٨.
٢. كما ادعاه بعض الأعلام في قواعده قائلا: فالظاهر هو اتفاق الأصحاب وتسالمهم على الحاقه بالسابي والطهارة الخ.
(١٢٥)