إن قلت: من المحتمل إن هذه السيرة حدثت في الأعصار المتأخرة عن زمن الأئمة عليه السلام ولم تكن متصلة إلى زمن المعصوم عليه السلام.
نقول: إن الأصل عدم التبديل وإلا لنقل لنا خلاف عن واحد من العلماء. ١ ثم لا يخفى أن البحث في نجاسة أطفال الكفار وطهارتهم يختص بما إذا كان أبواه كافرين، وأما إذا كان أحدهما مسلما فلا اشكال أصلا في كونه ملحقا به لأنه الأشرف من بين الأبوين.
مسألة في أولادهم من السفاح بعد التسالم على تبعية ولد الكافر له في النجاسة فهل أن ولده المتولد سفاحا أيضا كذلك لو يحكم عليه بالطهارة ويقتصر في الحكم بالنجاسة على ولده نكاحا؟
قال صاحب الجواهر رضوان الله عليه بعد تحقيقه في أصل المطلب: نعم قد يمنع الاجماع المزبور في المولد منهما بغير النكاح الصحيح في حقه اقتصارا على المتيقن منه في قطع الأصول والعمومات، وإن كان لا يخلو عن اشكال، كما يمنع فيما لو كان أحد أبويه مسلما لتبعيته للأشرف حينئذ بل في شرح الأستاذ أنه الظاهر منهم للأصل وغيره من الاجماع والأخبار انتهى.
وعلى هذا البيان فالمتيقن - من أولاد الكفار المحكوم عليهم بنجاستهم التبعية - المتولدون منهم بالنكاح والذين يصدق عليه معرفا أنهم أولاد لهم
نتائج الأفكار ، الأول
(١)
كلمة المؤلف
٣ ص
(٢)
تقريظ سيدنا الأستاذ دام ظله
٩ ص
(٣)
من جملة النجاسات الكافر، والاستدلال بالآية
١٠ ص
(٤)
ما هو المراد من النجس
٢٢ ص
(٥)
نكتة شريفة
٢٩ ص
(٦)
ما هو المراد من المسجد الحرام
٣١ ص
(٧)
حول معارضة آية الطعام
٣٣ ص
(٨)
الاستدلال بآية الرجس
٣٦ ص
(٩)
الأخبار الدالة على نجاسة الكفار
٣٨ ص
(١٠)
اشكال الهمداني والجواب عنه
٥٠ ص
(١١)
الكلام حول الاجماع على النجاسة
٥٣ ص
(١٢)
تذنيب البحث
٦٤ ص
(١٣)
أدلة القائلين بطهارة أهل الكتاب
٦٦ ص
(١٤)
الاستدلال بالكتاب على طهارتهم
٦٧ ص
(١٥)
مع صاحب المنار
٦٨ ص
(١٦)
الطعام في السنة
٧٠ ص
(١٧)
هل الطعام بمعنى الاطعام
٧٦ ص
(١٨)
الاخبار التي تمسك بها القائلون بالطهارة
٧٧ ص
(١٩)
كلمة حول الرأي المختار
٩١ ص
(٢٠)
كلمة من بعض الاجلاء
٩٢ ص
(٢١)
الكلام حول نجاسة أولاد الكفار
٩٥ ص
(٢٢)
الاخبار المعارضة
١٠٢ ص
(٢٣)
الكلام في استصحاب النجاسة
١٠٦ ص
(٢٤)
الكلام في السيرة
١١٠ ص
(٢٥)
مسألة في أولادهم من السفاح
١١٢ ص
(٢٦)
كلمة حول التبعية
١١٤ ص
(٢٧)
مسألة بالنسبة إلى ولد الكافر، المجنون
١١٥ ص
(٢٨)
بحث في المسبي
١١٩ ص
(٢٩)
فرعان يكثر الابتلاء بهما
١٢٢ ص
(٣٠)
تنبيه
١٢٧ ص
(٣١)
كلمة أخرى حول التبعية
١٢٨ ص
(٣٢)
الكلام في حكم اللقيط
١٣٠ ص
(٣٣)
حكم اجزاء الكافر التي لا تحله الحياة
١٣٣ ص
(٣٤)
حول معنى الكفر والاسلام
١٣٨ ص
(٣٥)
كلمة أخرى حول الكفر
١٤٥ ص
(٣٦)
حول انكار الضروري
١٥٤ ص
(٣٧)
كلمة في معيار الضروري
١٧٤ ص
(٣٨)
الكلام في الارتداد واحكام المرتد
١٧٦ ص
(٣٩)
كلمة في ولد المرتد
١٧٨ ص
(٤٠)
كلمة حول المنافقين
١٨٠ ص
(٤١)
الكلام حول كفر الخوارج والنواصب
١٨٣ ص
(٤٢)
الكلام حول الغلاة
١٩١ ص
(٤٣)
البحث حول المجسمة
١٩٨ ص
(٤٤)
الكلام حول المجبرة
٢٠٧ ص
(٤٥)
الكلام حول المفوضة
٢١٢ ص
(٤٦)
تذنيب يناسب المقام
٢١٧ ص
(٤٧)
الكلام حول المخالفين
٢٢٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
نتائج الأفكار ، الأول - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١١٦ - مسألة بالنسبة إلى ولد الكافر، المجنون
١. ففي الجواهر كتاب الجهاد ص ١٣٤: الطفل ذكر أو أنثى تابع لأبويه في الاسلام والكفر وما يتبعهما من الأحكام كالطهارة والنجاسة وغيرهما بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه مضافا إلى امكان القطع به من السنة.
(١١٦)