نتائج الأفكار ، الأول
(١)
كلمة المؤلف
٣ ص
(٢)
تقريظ سيدنا الأستاذ دام ظله
٩ ص
(٣)
من جملة النجاسات الكافر، والاستدلال بالآية
١٠ ص
(٤)
ما هو المراد من النجس
٢٢ ص
(٥)
نكتة شريفة
٢٩ ص
(٦)
ما هو المراد من المسجد الحرام
٣١ ص
(٧)
حول معارضة آية الطعام
٣٣ ص
(٨)
الاستدلال بآية الرجس
٣٦ ص
(٩)
الأخبار الدالة على نجاسة الكفار
٣٨ ص
(١٠)
اشكال الهمداني والجواب عنه
٥٠ ص
(١١)
الكلام حول الاجماع على النجاسة
٥٣ ص
(١٢)
تذنيب البحث
٦٤ ص
(١٣)
أدلة القائلين بطهارة أهل الكتاب
٦٦ ص
(١٤)
الاستدلال بالكتاب على طهارتهم
٦٧ ص
(١٥)
مع صاحب المنار
٦٨ ص
(١٦)
الطعام في السنة
٧٠ ص
(١٧)
هل الطعام بمعنى الاطعام
٧٦ ص
(١٨)
الاخبار التي تمسك بها القائلون بالطهارة
٧٧ ص
(١٩)
كلمة حول الرأي المختار
٩١ ص
(٢٠)
كلمة من بعض الاجلاء
٩٢ ص
(٢١)
الكلام حول نجاسة أولاد الكفار
٩٥ ص
(٢٢)
الاخبار المعارضة
١٠٢ ص
(٢٣)
الكلام في استصحاب النجاسة
١٠٦ ص
(٢٤)
الكلام في السيرة
١١٠ ص
(٢٥)
مسألة في أولادهم من السفاح
١١٢ ص
(٢٦)
كلمة حول التبعية
١١٤ ص
(٢٧)
مسألة بالنسبة إلى ولد الكافر، المجنون
١١٥ ص
(٢٨)
بحث في المسبي
١١٩ ص
(٢٩)
فرعان يكثر الابتلاء بهما
١٢٢ ص
(٣٠)
تنبيه
١٢٧ ص
(٣١)
كلمة أخرى حول التبعية
١٢٨ ص
(٣٢)
الكلام في حكم اللقيط
١٣٠ ص
(٣٣)
حكم اجزاء الكافر التي لا تحله الحياة
١٣٣ ص
(٣٤)
حول معنى الكفر والاسلام
١٣٨ ص
(٣٥)
كلمة أخرى حول الكفر
١٤٥ ص
(٣٦)
حول انكار الضروري
١٥٤ ص
(٣٧)
كلمة في معيار الضروري
١٧٤ ص
(٣٨)
الكلام في الارتداد واحكام المرتد
١٧٦ ص
(٣٩)
كلمة في ولد المرتد
١٧٨ ص
(٤٠)
كلمة حول المنافقين
١٨٠ ص
(٤١)
الكلام حول كفر الخوارج والنواصب
١٨٣ ص
(٤٢)
الكلام حول الغلاة
١٩١ ص
(٤٣)
البحث حول المجسمة
١٩٨ ص
(٤٤)
الكلام حول المجبرة
٢٠٧ ص
(٤٥)
الكلام حول المفوضة
٢١٢ ص
(٤٦)
تذنيب يناسب المقام
٢١٧ ص
(٤٧)
الكلام حول المخالفين
٢٢٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص

نتائج الأفكار ، الأول - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٧١ - الطعام في السنة

رسول الله صاعا من طعام أو صاعا من شعير ١ فإنه ذكر الطعام مقابل الشعير وهذا قرينة على أن المراد من الطعام هو الحنطة وكأنه قال: صاعا من البر أو من الحنطة.
ويمكن أن يكون السر في غلبة الطعام في البر واطلاقه عليه بالخصوص هو كثرة الحاجة في محيط اطلاقه فكون الناس أشد حاجة إلى البر هو السبب في اطلاق العام والمطلق عليه وصيرورته اسما له بخصوصه، ويمكن أن يكون ذلك لجهات أخرى ولا يهمنا البحث عن ذلك.
وإذا تحقق أن الطعام اسم للحبوب مطلقا أو البر فقط أو غلب استعماله فيهما فأي اشكال في حمل الآية الكريمة على هذا المعنى؟ وإذا حملناها عليه فلا يثبت بها مراد المستدل فإن حل الطعام المطبوخ أو المصنوع الذي باشروه و عالجوه بأيديهم وإن كان مستلزما لطهارة طعامهم، وهي مستلزمة لطهارة أنفسهم، وأما حل البر أو مطلق الحبوب فلا يستلزم ذلك أصلا.
مع صاحب المنار وقد ظهر مما ذكرنا حول الآية الكريمة إن ما أورده صاحب المنار على الشيعة - في تفسير الطعام بالحبوب أو الحنطة - في غير محله قال في ذيل الآية الشريفة:
وفسر الجمهور الطعام هنا بالذبائح، أو اللحوم، لأن غيرها حلال بقاعدة أصل الحل، ولم تحرم من المشركين، وإلا فالظاهر أنه عام يشملها، ومذهب الشيعة إن المراد بالطعام، الحبوب، أو البر، لأنه الغالب فيه وقد سئلت عن هذا

١. نقله في الجواهر ج ٦ ص ٤٤ وقال الراغب في المفردات مادة طعم: وقد اختص بالبر فيما روى أبو سعيد أن النبي أمر بصدقة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير.
(٧١)