١ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص

مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٦ - الصفحة ١٩٢ - من ذخائر التراث - رسالة جواز العدول عن العمرة إلى الافراد - السيد محمد علي الطباطبائي المراغي

وكيف كان فالإشكال يندفع بأمور:
الأول: أنه قد ورد لفظ الإجزاء في الأخبار، وكلام الأصحاب، بلفظ عام، أو مطلق، يتناول غير الناذر.
أما الأخبار، فقد أرسل في التهذيب إرسالا أقوى في نظرة الفقيه من المسانيد الصحاح، حيث نسبه إلى الأصحاب وغيرهم، قال: روى أصحابنا وغيرهم أن المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة اعتمر بعد الحج، وهو الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله عائشة (١٦) [وقال أبو عبد الله عليه السلام:] (١٧) " قد جعل الله في ذلك فرجا للناس ". (قالوا: وقال) (١٨) أبو عبد الله عليه السلام: " المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة أقام إلى هلال المحرم واعتمر وأجزأت عنه " (١٩).
فقد ورد الإجزاء للمتمتع، الشامل للنائب، وفي غيره في أحسن أحوال المفرد، وهو ما إذا أخر العمرة إلى استقبال المحرم مع اشتماله على العلة وبيان الحكمة، ولا يرد على (٢٠) هذا ما أوردناه عليه أيده الله تعالى عز وجل ففي (٢١) الصحيح: " عن الرجل يكون في [يوم] (٢٢) عرفة بينه وبين مكة ثلاثة أميال وهو متمتع بالعمرة إلى الحج، قال: يقطع التلبية (٢٣) إذا صلى الفجر، ويمضي إلى عرفات فيقف مع الناس، ويقضي جميع المناسك ويقيم بمكة حتى يعتمر [عمرة المحرم] (٢٤) ولا شئ عليه " (٢٥) وهو يفيد العموم في جميع ما يتعلق به.
وأما الفتاوى، ففي النهاية (٢٦) والمبسوط (٢٧): من وجب عليه التمتع لا يجزيه

(١٦) صحيح البخاري ٣: ٤، سنن أبي داود ٢: ١٥٢ حديث ١٧٧٨، سبل السلام ٢: ٧٥٧.
(١٧) لاقتضاء السياق أثبتناها من المصدر.
(١٨) في المصدر: وقال، قال.
(١٩) التهذيب ٥: ٤٣٨ / ١٥٢٢.
(٢٠) في الأصل " ما " وهو غير مستقيم.
(٢١) في الأصل " في " والظاهر صحة المثبت.
(٢٢) زيادة من المصدر.
(٢٣) لفظ العبارة في المصدر هكذا: " فقال: يقطع التلبية، تلبية المتعة، يهل بالحج بالتلبية ".
(٢٤) زيادة من المصدر.
(٢٥) التهذيب ٥: ١٧٤ / ٥٨٥، الاستبصار ٢: ٢٥٠ / ٨٨٠.
(٢٦) النهاية: ٢٠٦.
(٢٧) المبسوط ١: ٣٠٦، واللفظ للنهاية
(١٩٢)