الأخبار، وقد وردت في مسألتنا هذه بالإجزاء (١٢).
وكلمات جميع القدماء، إلى المنتهى والتحرير - إلا ما قل - قد صرحت أيضا بالإجزاء - كما ستسمع ذلك كله منقولا برمته -، فيكون ذلك في الأخبار قرينة على إرادة الإجزاء من الجواز، جزءا من تلك العمومات والاطلاقات، بل نحن مع الظفر بهذه في غنية عن تلك.
وقد تجوز الأستاذ في قوله إن بينهما تباينا جزئيا، لأن بينهما عموما وخصوصا مطلقا، إذ كل مجز في العبادات جائز، لأنه يكون مأمورا به، والتباين الجزئي لا يكون إلا في موضعين، في ضمن التباين الكلي، وفي ضمن العموم والخصوص من وجه.
نعم، لو كان قطع المقدمة على وجه محرم - لو كان عبادة - كان بينهما عموم من وجه، والأمر في ذلك سهل.
قال الأستاذ: مفاد العمومات - نصا وفتوى - هو جواز العدول. وهو مما لا شبهة فيه، ولا ريب يعتريه، في الأصيل وفرعه وغيرهما، لتأيدها - زيادة على الإجماع، فتوى ورواية - بالاعتبار، إذ لولا الرخصة بذلك، لكان اللازم على المضطر الصبر إلى العام المقبل، حتى يتم ما هو فرضه لعدم وقوعه إلا في أشهره، والفرض فوتها، والأمر بذلك فيه عسر ومشقة، قلما يتحمله أحد، والاحلال (١٣) بعمرة موقوف على ورود الرخصة، ولم يزد بلا شبهة.
فإذا لا إشكال لنا ولا لأحد في جواز العدول، دفعا للعسر والحرج اللازمين على تقدير عدمه، لكل حاج متمتع، أصيلا كان أو نائبا أو غيرهما.
إنما الإشكال في إجزائه عن ذمة الميت، عن حج التمتع، وإجزائه عن النائب،.
في العمل المستأجر عليه، إذ هو التمتع، والإفراد غيره.
قلت: قد أخذ الأستاذ - أولا - العسر والمشقة، مؤيدين للاجماع والأخبار، فكان اللازم عليه أن يقول هنا: فإذا لا إشكال لنا، ولا لأحد في جواز العدول، للاجماع والأخبار - المؤيدين بالعسر والحرج - وقد أخذهما هنا دليلا مستقلا.
مجلة تراثنا
(١)
نظرات سريعة في فن التحقيق (5) - أسد مولوي
٣ ص
(٢)
من المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم (1) - عبد الحسين محمد علي البقال
١٠ ص
(٣)
موقف الشيعة من هجمات الخصوم - السيد عبد العزيز الطباطبائي
٢٨ ص
(٤)
نفس الامر - الشيخ حسن حسن زاده الآملي
٥٨ ص
(٥)
كتب الصيد والذبائح عند الشيعة - الدكتور پرويز اذكائي
٩٣ ص
(٦)
رأي في تقسيم الكلمة - الدكتور السيد مصطفى جمال الدين
١٠١ ص
(٧)
التحقيق في نفي التحريف (1) - السيد علي الميلاني
١٢٣ ص
(٨)
معجم الرموز والإشارات (1) - الشيخ محمد رضا المامقاني
١٥٥ ص
(٩)
الإجازات عند علماء الامامية - إجازتا الشيخ البهائي للتنكابني - الشيخ محمد السمامي الحائري
١٦٨ ص
(١٠)
ما ينبغي نشره من التراث
١٧٩ ص
(١١)
من ذخائر التراث - رسالة جواز العدول عن العمرة إلى الافراد - السيد محمد علي الطباطبائي المراغي
١٨٢ ص
(١٢)
تخميس لامية العجم - أسد مولوي
١٩٧ ص
(١٣)
من أنباء التراث
٢١٣ ص
١ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٦ - الصفحة ١٩٠ - من ذخائر التراث - رسالة جواز العدول عن العمرة إلى الافراد - السيد محمد علي الطباطبائي المراغي
(١٢) تأتي الإشارة إليها في الهوامش ٤١ و ٤٢ و ٤٣.
(١٣) كانت العبارة في الأصل: " قبل ما يتحمله أحدها، والخلال "
(١٣) كانت العبارة في الأصل: " قبل ما يتحمله أحدها، والخلال "
(١٩٠)