حاشية المكاسب
(١)
اختلاف المتبايعين
٥ ص
(٢)
اختلاف الموكل والمشتري في مقدار العيب
١١ ص
(٣)
بيان الاختلاف المسقط
١٣ ص
(٤)
بيان ماهية العيب
٣٢ ص
(٥)
بيان بعض افراد العيب
٤١ ص
(٦)
حمل الجارية عيب
٤١ ص
(٧)
هل الثيبوبة عيب
٤٤ ص
(٨)
هل عدم الختان عيب
٤٦ ص
(٩)
هل عدم الحيض عيب
٤٧ ص
(١٠)
الإباق عيب
٤٨ ص
(١١)
هل الثفل عيب
٥٠ ص
(١٢)
من العيوب الجنون والجذام والبرص
٥٤ ص
(١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
٦٥ ص
(١٤)
الأرش
٦٧ ص
(١٥)
هل يتعين الأرش في النقدين
٧٧ ص
(١٦)
الأرش المستوعب لتمام الثمن
٨٠ ص
(١٧)
كيفية التقويم
٨٧ ص
(١٨)
تعارض المقومين
٩٠ ص
(١٩)
الشروط
٩٩ ص
(٢٠)
معنى الشرط
٩٩ ص
(٢١)
شروط صحة الشرط
١٠٨ ص
(٢٢)
الشرط الأول: ان يكون مقدورا
١٠٨ ص
(٢٣)
الشرط الثاني: ان يكون سائغا
١١٨ ص
(٢٤)
الشرط الثالث: ان يكون فيه غرض معتد به
١١٩ ص
(٢٥)
الشرط الرابع: ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة
١٢١ ص
(٢٦)
تحقيق في استصحاب العدم الأزلي
١٣٦ ص
(٢٧)
الشرط الخامس: ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١٤٩ ص
(٢٨)
الشرط السادس: ان لا يكون غرريا
١٦٠ ص
(٢٩)
الشرط السابع: ان لا يكون مستلزما لمحال
١٦٤ ص
(٣٠)
الشرط الثامن: ان يلتزم به في متن العقد
١٦٥ ص
(٣١)
اعتبار التنجيز في الشرط وعدمه
١٦٩ ص
(٣٢)
حكم الشرط الصحيح
١٧٢ ص
(٣٣)
شرط الوصف
١٧٢ ص
(٣٤)
شرط النتيجة
١٧٤ ص
(٣٥)
شرط الفعل
١٧٩ ص
(٣٦)
المسألة الأولى: وجوب الوفاء بالشرط تكليفا
١٧٩ ص
(٣٧)
المسألة الثانية: هل يجبر عليه لو امتنع
١٨٦ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة: مع التمكن من الاجبار هل يفسخ
١٨٨ ص
(٣٩)
المسألة الرابعة: إذا تعذر الشرط هل له الخيار أو الأرش
١٩٢ ص
(٤٠)
المسألة الخامسة: لو تعذر الشرط وقد خربت العين
١٩٤ ص
(٤١)
المسألة السادسة: هل للمشروط له اسقاط شرطه
٢٠١ ص
(٤٢)
المسألة السابعة: هل يقسط الثمن على الشرط
٢٠٣ ص
(٤٣)
حكم الشرط الفاسد
٢١٢ ص
(٤٤)
الامر الأول: لا يجب الوفاء به
٢١٢ ص
(٤٥)
الشرط الفاسد هل يفسد العقد
٢١٣ ص
(٤٦)
الامر الثاني: إذا سقط الشرط هل يصح العقد
٢٢٥ ص
(٤٧)
الامر الثالث: إذا لم يذكر الشرط الفاسد في العقد هل يبطل العقد
٢٢٦ ص
(٤٨)
الامر الرابع: هل يفسد العقد الشرط الفاسد لعدم الفرض
٢٢٨ ص
(٤٩)
احكام الخيار
٢٣٠ ص
(٥٠)
هل يورث الخيار
٢٣١ ص
(٥١)
كيفية استحقاق الورثة للخيار
٢٤٠ ص
(٥٢)
فرع: إذا فسخ الورثة يرد العين أو القيمة
٢٥١ ص
(٥٣)
إذا كان الخيار لأجنبي هل يورث
٢٥٦ ص
(٥٤)
الفسخ بالفعل
٢٥٧ ص
(٥٥)
التصرف سبب أو كاشف
٢٥٩ ص
(٥٦)
قصد الفسخ والإجازة بفعل واحد
٢٦٨ ص
(٥٧)
تصرفات غير ذي الخيار هل تمنع من الرد
٢٧٤ ص
(٥٨)
هل يتوقف الملك على انقضاء الخيار
٢٩٧ ص
(٥٩)
التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له
٣٠٦ ص
(٦٠)
حكم تسليم العوضين في زمن الخيار
٣٢٤ ص
(٦١)
بقاء الخيار مع تلف العين
٣٢٥ ص
(٦٢)
العين مضمونة بعد الفسخ
٣٢٧ ص
(٦٣)
النقد والنسيئة
٣٢٩ ص
(٦٤)
البيع بثمن حالا وبآخر موجلا
٣٣٤ ص
(٦٥)
هل يجب القبول لو دفعه قبل حلول الأجل
٣٣٧ ص
(٦٦)
إذا حل الأجل هل يجب قبضه
٣٤٠ ص
(٦٧)
عدم جواز التأجيل بزيادة
٣٤٩ ص
(٦٨)
إذا اشترى عينا بثمن مؤجل هل يجوز بيعها من صاحبها
٣٥١ ص
(٦٩)
القبض
٣٥٨ ص
(٧٠)
حقيقة القبض
٣٥٩ ص
(٧١)
وجوب تسليم المبيع
٣٦٥ ص
(٧٢)
وجوب تفريغ المبيع
٣٧٠ ص
(٧٣)
لو امتنع البائع عن التسليم
٣٧٦ ص
(٧٤)
احكام القبض
٣٧٩ ص
(٧٥)
انتقال الضمان للقابض
٣٧٩ ص
(٧٦)
إذا تلف الثمن قبل القبض
٣٩٠ ص
(٧٧)
إذا تلف بعض المبيع قبل قبضه
٣٩٢ ص
(٧٨)
بيع المكيل والموزون قبل قبضه
٣٩٨ ص
(٧٩)
التنبيه الأول: هل للثمن نفس حكم المبيع
٤٠٦ ص
(٨٠)
التنبيه الثاني: هل يجري الحكم في المعاوضات الأخرى
٤٠٨ ص
(٨١)
التنبيه الثالث: هل المنهي عنه ايقاع العقد
٤٠٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٣ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص

حاشية المكاسب - الشيخ الأصفهاني - ج ٥ - الصفحة ٣٨٠ - انتقال الضمان للقابض

أحدها: أن المنافع تدريجية الوجود، ولها نحوان من الاستيفاء:
الأول: هو الاستيفاء الحقيقي الخارجي باخراج المنافع من القوة إلى الفعل ومن العدم إلى الوجود، فايجادها على طبع وجودها تدريجي.
والثاني: وهو الاستيفاء الاعتباري بنقلها إلى الغير بإجارة أو صلح، ومثل هذا الاستيفاء دفعي، فإن مالك العين يملك منافعها الأبدية فعلا، فله تمليكها للغير فعلا.
فالعين المستأجرة عند انتقالها بالبيع غير واجدة للمنافع، حتى تملك بتبع العين ليؤخذ بدلها، بل لا مجال إلا للخيار، بخلاف الأرض المزروعة أو المغروس فيها فإن استيفاء منافعها بالزرع والغرس استيفاء خارجي، وبقاؤها في كل آن استيفاء لمنفعة الأرض في ذلك الآن، فما دامت الأرض مملوكة للزارع والغارس كان الاستيفاء متعلقا بمنفعة (١) المملوكة له، وإذا انتقلت الأرض بمنافعها الغير المستوفاة لا حقيقة ولا اعتبارا كان ابقاء الزرع والغرس استيفاء للمنفعة المملوكة لمالك الأرض فعلا، فلا مجال للقياس بالإجارة.
ثانيها: أن كل مال مضاف إلى المسلم بإضافة الملكية له الاحترام بلحاظ حيثية المالية وبلحاظ حيثية الملكية، والاحترام من الحيثية الأولى مقتضاه عدم ذهابه هدرا وبلا تدارك، والاحترام من الحيثية الثانية مقتضاه عدم مزاحمة المالك في سلطانه بالتصرف فيه من غير إذنه ورضاه، وهذا هو الذي يقتضيه دليل السلطنة على المال.
وعليه فسلطنة المشتري على ماله عينا ومنفعة وإن كانت مقتضية للسلطنة على منع البائع من ابقاء الغرس والزرع، إلا أن هذه السلطنة لما كانت ضررية على البائع حيث لا مناص له مع المنع من الابقاء إلا القلع الضرري، وقاعدة الضرر حاكمة على أدلة الأحكام، ومنها دليل السلطنة، فلذا نقول بأنه ليس للمشتري المنع عن الابقاء رأسا، وأن للبائع ابقاء الزرع والغرس، إلا أن ذهاب هذه السلطنة وسقوط احترامها بسبب الضرر لا يقتضي بوجه سقوط نفس المال عن الاحترام وذهابه هدرا، مع عدم كون استيفاء المنفعة ببدلها ضرريا لا على البائع ولا على المشتري، فيكون كأكل

(١) هكذا في الأصل، وحق العبارة (بمنفعة مملوكة له).
(٣٨٠)