حاشية المكاسب
(١)
اختلاف المتبايعين
٥ ص
(٢)
اختلاف الموكل والمشتري في مقدار العيب
١١ ص
(٣)
بيان الاختلاف المسقط
١٣ ص
(٤)
بيان ماهية العيب
٣٢ ص
(٥)
بيان بعض افراد العيب
٤١ ص
(٦)
حمل الجارية عيب
٤١ ص
(٧)
هل الثيبوبة عيب
٤٤ ص
(٨)
هل عدم الختان عيب
٤٦ ص
(٩)
هل عدم الحيض عيب
٤٧ ص
(١٠)
الإباق عيب
٤٨ ص
(١١)
هل الثفل عيب
٥٠ ص
(١٢)
من العيوب الجنون والجذام والبرص
٥٤ ص
(١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
٦٥ ص
(١٤)
الأرش
٦٧ ص
(١٥)
هل يتعين الأرش في النقدين
٧٧ ص
(١٦)
الأرش المستوعب لتمام الثمن
٨٠ ص
(١٧)
كيفية التقويم
٨٧ ص
(١٨)
تعارض المقومين
٩٠ ص
(١٩)
الشروط
٩٩ ص
(٢٠)
معنى الشرط
٩٩ ص
(٢١)
شروط صحة الشرط
١٠٨ ص
(٢٢)
الشرط الأول: ان يكون مقدورا
١٠٨ ص
(٢٣)
الشرط الثاني: ان يكون سائغا
١١٨ ص
(٢٤)
الشرط الثالث: ان يكون فيه غرض معتد به
١١٩ ص
(٢٥)
الشرط الرابع: ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة
١٢١ ص
(٢٦)
تحقيق في استصحاب العدم الأزلي
١٣٦ ص
(٢٧)
الشرط الخامس: ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١٤٩ ص
(٢٨)
الشرط السادس: ان لا يكون غرريا
١٦٠ ص
(٢٩)
الشرط السابع: ان لا يكون مستلزما لمحال
١٦٤ ص
(٣٠)
الشرط الثامن: ان يلتزم به في متن العقد
١٦٥ ص
(٣١)
اعتبار التنجيز في الشرط وعدمه
١٦٩ ص
(٣٢)
حكم الشرط الصحيح
١٧٢ ص
(٣٣)
شرط الوصف
١٧٢ ص
(٣٤)
شرط النتيجة
١٧٤ ص
(٣٥)
شرط الفعل
١٧٩ ص
(٣٦)
المسألة الأولى: وجوب الوفاء بالشرط تكليفا
١٧٩ ص
(٣٧)
المسألة الثانية: هل يجبر عليه لو امتنع
١٨٦ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة: مع التمكن من الاجبار هل يفسخ
١٨٨ ص
(٣٩)
المسألة الرابعة: إذا تعذر الشرط هل له الخيار أو الأرش
١٩٢ ص
(٤٠)
المسألة الخامسة: لو تعذر الشرط وقد خربت العين
١٩٤ ص
(٤١)
المسألة السادسة: هل للمشروط له اسقاط شرطه
٢٠١ ص
(٤٢)
المسألة السابعة: هل يقسط الثمن على الشرط
٢٠٣ ص
(٤٣)
حكم الشرط الفاسد
٢١٢ ص
(٤٤)
الامر الأول: لا يجب الوفاء به
٢١٢ ص
(٤٥)
الشرط الفاسد هل يفسد العقد
٢١٣ ص
(٤٦)
الامر الثاني: إذا سقط الشرط هل يصح العقد
٢٢٥ ص
(٤٧)
الامر الثالث: إذا لم يذكر الشرط الفاسد في العقد هل يبطل العقد
٢٢٦ ص
(٤٨)
الامر الرابع: هل يفسد العقد الشرط الفاسد لعدم الفرض
٢٢٨ ص
(٤٩)
احكام الخيار
٢٣٠ ص
(٥٠)
هل يورث الخيار
٢٣١ ص
(٥١)
كيفية استحقاق الورثة للخيار
٢٤٠ ص
(٥٢)
فرع: إذا فسخ الورثة يرد العين أو القيمة
٢٥١ ص
(٥٣)
إذا كان الخيار لأجنبي هل يورث
٢٥٦ ص
(٥٤)
الفسخ بالفعل
٢٥٧ ص
(٥٥)
التصرف سبب أو كاشف
٢٥٩ ص
(٥٦)
قصد الفسخ والإجازة بفعل واحد
٢٦٨ ص
(٥٧)
تصرفات غير ذي الخيار هل تمنع من الرد
٢٧٤ ص
(٥٨)
هل يتوقف الملك على انقضاء الخيار
٢٩٧ ص
(٥٩)
التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له
٣٠٦ ص
(٦٠)
حكم تسليم العوضين في زمن الخيار
٣٢٤ ص
(٦١)
بقاء الخيار مع تلف العين
٣٢٥ ص
(٦٢)
العين مضمونة بعد الفسخ
٣٢٧ ص
(٦٣)
النقد والنسيئة
٣٢٩ ص
(٦٤)
البيع بثمن حالا وبآخر موجلا
٣٣٤ ص
(٦٥)
هل يجب القبول لو دفعه قبل حلول الأجل
٣٣٧ ص
(٦٦)
إذا حل الأجل هل يجب قبضه
٣٤٠ ص
(٦٧)
عدم جواز التأجيل بزيادة
٣٤٩ ص
(٦٨)
إذا اشترى عينا بثمن مؤجل هل يجوز بيعها من صاحبها
٣٥١ ص
(٦٩)
القبض
٣٥٨ ص
(٧٠)
حقيقة القبض
٣٥٩ ص
(٧١)
وجوب تسليم المبيع
٣٦٥ ص
(٧٢)
وجوب تفريغ المبيع
٣٧٠ ص
(٧٣)
لو امتنع البائع عن التسليم
٣٧٦ ص
(٧٤)
احكام القبض
٣٧٩ ص
(٧٥)
انتقال الضمان للقابض
٣٧٩ ص
(٧٦)
إذا تلف الثمن قبل القبض
٣٩٠ ص
(٧٧)
إذا تلف بعض المبيع قبل قبضه
٣٩٢ ص
(٧٨)
بيع المكيل والموزون قبل قبضه
٣٩٨ ص
(٧٩)
التنبيه الأول: هل للثمن نفس حكم المبيع
٤٠٦ ص
(٨٠)
التنبيه الثاني: هل يجري الحكم في المعاوضات الأخرى
٤٠٨ ص
(٨١)
التنبيه الثالث: هل المنهي عنه ايقاع العقد
٤٠٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٣ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص

حاشية المكاسب - الشيخ الأصفهاني - ج ٥ - الصفحة ١٢٣ - الشرط الرابع: ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة

أن الإجارة على المحرم غير نافذة مع أنه ليس فيها هذا الاستثناء، نعم هذا الأمر لا يتم إلا إذا لم يكن عنوان الشرط من العناوين المغيرة للعنوان كالإجارة، وإلا فلا يتم الأمر إلا بلحاظ الاستثناء، وحينئذ يندرج تحت الشرط الرابع.
الشرط الثالث: أن يكون فيه غرض معتد به - قوله (قدس سره): (الثالث: أن يكون فيه غرض معتد به... الخ) (١).
اللغوية ربما تقابل السفاهة، وهو ما ليس فيه فائدة أصلا، في قبال ما فيه فائدة غير متعلقة للأغراض العقلائية، وربما تساوق السفاهة وهو ما ليس فيه غرض عقلائي، والمراد من اللغوية هنا هو الثاني، فإن ما لا فائدة فيه أصلا يستحيل أن ينقدح فيه الإرادة المنبعثة عن غرض ما، لتقوم جد الالتزام بالإرادة الجدية، ثم إن الوجه في اعتبار هذا الشرط قصور مقام الثبوت والاثبات معا عن شمولها له.
أما قصور مقام الاثبات فلانصراف دليل الشرط كأدلة المعاملات الواردة كلا في مقام امضاء العهود والالتزامات العرفية عما لا غرض عقلائي فيه.
وأما قصور مقام الثبوت فهو من حيث الموضوع والحكم ومناط الحكم.
أما من حيث الموضوع فلما مر منا مرارا أن العهود والعقود والالتزامات من الاعتبارات العقلائية والشرعية، إذ ليس المراد من العقد مجرد العقد الانشائي الذي تمام حقيقته المعنى المقصود ثبوته باللفظ، فإنه غير قابل للبقاء حتى ينسب إليه الابرام والحل، فإن المعدوم لا يبرم ولا يحل ولا يتأكد ولا ينحل، بل المراد هو العقد اللبي المعنوي، وهما القراران المرتبطان بحسب اعتبار العقلاء الممضى شرعا، ومن الواضح أن الالتزام المعنوي الاعتباري العقلائي لا يكاد يتحقق مع عدم الغرض العقلائي، وإلا لكان اعتبار الالتزام من العقلاء لا بما هم عقلاء، وهو خلف.
وأما من حيث الحكم فإن استحقاق المشروط له على المشروط عليه ليس إلا كونه ذا حق عليه، والحق من الاعتبارات العقلائية كالملكية، واعتبار استحقاق ما لا

(١) كتاب المكاسب ٢٧٧ سطر ١.
(١٢٣)